أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم النقل بما يضمن: اولا – توفير افضل الخدمات في مجالي نقل الشخص ونقل الشيء. ثانيا – ايجاد التوازن العادل بين التزامات اشخاص عقد النقل. ثالثا – المساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية القومية.
المادة 2
المادة 2 يقوم هذا القانون على الاسس الاتية: اولا – توحيد القواعد التي تحكم النقل. ثانيا – تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية. ثالثا – ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقل.
المادة 3
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
المادة 4
المادة 4 اولا – تطبق الاحكام الواردة في الباب الثاني على جميع انواع النقل. ثانيا – مع مراعاة احكام الفقرة اولا من هذه المادة تطبق على كل نوع من انواع النقل الاحكام الخاصة به الواردة في الباب الثالث من هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 عقد النقل اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء من مكان الى اخر لقاء اجر معين.
المادة 6
المادة 6 اولا – يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز اثباته بجميع الطرق. ثانيا – يعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل الا اذا يثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل. ثالثا – يعتبر تسلم الناقل الشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل.
المادة 7
المادة 7 اذا كان للناقل اكثر من نموذج واحد للعقود التي برمها ,انعقد عقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة الا اذا اتفق على اتباع نموذج اخر وفي هذه الحالة لا يجوز تجزئة الشروط المذكورة in هذا النموذج.(1)
المادة 8
المادة 8 مع مراعاة احكام المادة 5 من هذا القانون. اولا – يكون الناقل المتعاقد مسؤولا عن تنفيذ عقد النقل بكامله سواء اتم من قبله ام اسند تنفيذه كلا او جزءا الى ناقل اخر يقوم به فعلا. وتكون مسؤولية الناقل الفعلي محددة بالنقل الذي ينفذه، وتضامنية مع الناقل المتعاقد. ثانيا – لا يسري بحق الناقل الفعلي الا بموافقته اي اتفاق يرتب على الناقل المتعاقد التزامات اضافية او تنازلا عن حقوقه التي يقررها هذا القانون. ثالثا – لا يتجاوز التعويض المستحق على الناقل المتعاقد والناقل الفعلي مجتمعا الحد المقرر له في هذا القانون.
المادة 9
المادة 9 اولا – يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته بواسطة نقل صالحة لهذا الغرض من جميع الوجوه الى مكان الوصول وذلك طبقا للاتفاق وفي الموعد المعين لذلك، واذا لم يعين موعد للوصول ففي الموعد الذي يستغرقه الناقل الاعتيادي اذا وجد في الظروف ذاتها. ثانيا – يلتزم الناقل باحاطة الراكب علما بتعليمات النقل. ثالثا – يخضع نقل الامتعة التي تسلم للناقل للاحكام الخاصة بنقل الشيء.
المادة 10
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يسال الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل. ويبطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من هذه المسؤولية. ثانيا – يسري حكم الفقرة اولا من هذه المادة على النقل بالمجان متى كان الناقل محترفا للنقل ولم تكن له فيه مصلحة مادية. ثالثا – يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها فعلا في مكان الوصول. رابعا – اذا وجدت مواقع معدة لوقوف واسطة النقل لا يسمح الدخول فيها لغير المسافرين عادة فيشمل تنفيذ العقد الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى تلك المواقع في مكان القيام وخروجه منها في مكان الوصول. خامسا – اذا اقتضى الامر تغيير واسطة النقل في الطريق فلا تدخل ضمن مسؤولية الناقل فترة انتقال الراكب من واسطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه وكذلك تجواله خارج المحل المعد للاستراحة الذي يعينه الناقل. سادسا – تشمل مسؤولية الناقل افعال تابعيه المتعلقة بعمليات النقل متى كان قيامهم بها في نطاق وظائفهم. ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
المادة 11
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز للناقل ان يدفع مسؤوليته عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب الا اذا اثبت ان ذلك الضرر يرجع الى خطا الراكب او الى قوة قاهرة نتجت من عوامل خارجية لم تنبع من دائرة نشاط الناقل ولم يكن في الامكان توقعها او تلافي اثارها.(2)
المادة 12
المادة 12 تعطى الاسبقية في نقل الشخص لصاحب الحجز الاسبق ولمن تعين ميعاد تنفيذ نقله في تذكرة النقل، وليس للناقل ان يمتنع عن تنفيذ النقل الا اذا تعرض عليه تنفيذه لسبب قانوني او مادي لا دخل له فيه او كان التنفيذ مخالفا لشروط النقل المقررة بموجب هذا القانون.
المادة 13
المادة 13 اذا توفي الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشان واذا وجد احد منهم عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل وان يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازة الناقل.
المادة 14
المادة 14 للناقل حق حبس امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنها ما دامت هذه الامتعة في حيازة الناقل.
المادة 15
المادة 15 تحدد اجرة نقل الشخص داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالفتها.
المادة 16
المادة 16 للناقل قبل مباشرة النقل او اثناءه ان يفحص امتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
المادة 17
المادة 17 اولا – لا يسال الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لاي شخص مريض او مصاب او في خطر، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانب الناقل او من جانب تابعيه. ثانيا – ا – يقصد بالغش كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث الضرر. ب – يقصد بالخطا الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بطيش مقرون بعلم لما قد ينجم عنه من ضرر.
المادة 18
المادة 18 اولا – يلتزم الراكب: ا – باداء اجرة النقل في موعدها المحدد. ب – باتباع تعليمات النقل المعلنة من الناقل. ثانيا – اذا استقل الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل فيلزم بدفع اجرة مضاعفة على ان لا تقل عن خمسة دنانير.
المادة 19
المادة 19 اولا – يلتزم الراكب بحراسة الامتعة التي يحتفظ يها معه اثناء النقل والحيوانات المرخص له بنقلها. ثانيا – لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الامتعة التي يحتفظ بها الراكب او هلاكها او تلفها ولا عما يلحق بالحيوانات المصاحبة له من اضرار، الا اذا اثبت الراكب خطا الناقل او خطا تابعيه. ثالثا – يسال الراكب عما يلحق الناقل او الغير من ضرر بسبب الامتعة او الحيوانات المصاحبة للراكب. ولا يمنع هذا من قيام الغير بمطالبة الناقل بالتعويض عما اصابه من ضرر، ولهذا الاخير حق الرجوع على الراكب بما دفعه من تعويض.
المادة 20
المادة 20 اولا – اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فعليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل. وعند الضرورة القصوى يجوز اخطار الناقل في اليوم المذكور، وفي هاتين الحالتين لا يستحق الناقل اجرة النقل. ثانيا – اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل ولم يخطر الناقل استحقت عليه الاجرة كاملة. وفيما عدا النقل الداخلي بالسيارات، للراكب ان يتفق مع الناقل على تنفيذ النقل في ميعاد لاحق. ثالثا – اذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة الا اذا كان عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا تستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.