المادة 12
تعطى الاسبقية في نقل الشخص لصاحب الحجز الاسبق ولمن تعين ميعاد تنفيذ نقله في تذكرة النقل، وليس للناقل ان يمتنع عن تنفيذ النقل الا اذا تعرض عليه تنفيذه لسبب قانوني او مادي لا دخل له فيه او كان التنفيذ مخالفا لشروط النقل المقررة بموجب هذا القانون.