المادة 17
اولا – لا يسال الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لاي شخص مريض او مصاب او في خطر، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانب الناقل او من جانب تابعيه.
ثانيا – ا – يقصد بالغش كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث الضرر.
ب – يقصد بالخطا الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بطيش مقرون بعلم لما قد ينجم عنه من ضرر.