المادة 20

معرف المادة: 27015

رقم المادة : 1037

المادة 20 اولا – اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فعليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل. وعند الضرورة القصوى يجوز اخطار الناقل في اليوم المذكور، وفي هاتين الحالتين لا يستحق الناقل اجرة النقل. ثانيا – اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل ولم يخطر الناقل استحقت عليه الاجرة كاملة. وفيما عدا النقل الداخلي بالسيارات، للراكب ان يتفق مع الناقل على تنفيذ النقل في ميعاد لاحق. ثالثا – اذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة الا اذا كان عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا تستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.