المادة 11
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يجوز للناقل ان يدفع مسؤوليته عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب الا اذا اثبت ان ذلك الضرر يرجع الى خطا الراكب او الى قوة قاهرة نتجت من عوامل خارجية لم تنبع من دائرة نشاط الناقل ولم يكن في الامكان توقعها او تلافي اثارها.(2)