المادة 18
اولا – يلتزم الراكب:
ا – باداء اجرة النقل في موعدها المحدد.
ب – باتباع تعليمات النقل المعلنة من الناقل.
ثانيا – اذا استقل الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل فيلزم بدفع اجرة مضاعفة على ان لا تقل عن خمسة دنانير.