المادة 18

معرف المادة: 27013

رقم المادة : 1037

المادة 18 اولا – يلتزم الراكب: ا – باداء اجرة النقل في موعدها المحدد. ب – باتباع تعليمات النقل المعلنة من الناقل. ثانيا – اذا استقل الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل فيلزم بدفع اجرة مضاعفة على ان لا تقل عن خمسة دنانير.