المادة 6

معرف المادة: 27001

رقم المادة : 1037

المادة 6 اولا – يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز اثباته بجميع الطرق. ثانيا – يعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل الا اذا يثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل. ثالثا – يعتبر تسلم الناقل الشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل.