المادة 9
اولا – يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته بواسطة نقل صالحة لهذا الغرض من جميع الوجوه الى مكان الوصول وذلك طبقا للاتفاق وفي الموعد المعين لذلك، واذا لم يعين موعد للوصول ففي الموعد الذي يستغرقه الناقل الاعتيادي اذا وجد في الظروف ذاتها.
ثانيا – يلتزم الناقل باحاطة الراكب علما بتعليمات النقل.
ثالثا – يخضع نقل الامتعة التي تسلم للناقل للاحكام الخاصة بنقل الشيء.