قرار 2 لسنة 2008 اعلان الجرائم المرتکبة بحق الشعب الکوردی فی العراق جرائم ابادة جماعیة (جینوساید) و جرائم ضد الانسانیة و جرائم حرب |
10
قرار 2 لسنة 2008 اعلان الجرائم المرتکبة بحق الشعب الکوردی فی العراق جرائم ابادة جماعیة (جینوساید) و جرائم ضد الانسانیة و جرائم حرب |
10
بسم الله الرحمن الرحیمباسم الشعبالمجلس الوطنی لکوردستان العراقرقم القرار: ٢تاريخ القرار: ٧/٤/٢٠٠٨ قراراستنادا إلى احکام الفقرة (١) من المادة السادسة والخمسین من القانون رقم (١) لسنة (١٩٩٢) المعدل وبناء علی ما عرضه مجلس الوزراە ، قرر المجلس الوطنی لکوردستان -العراق بجلستە المنعقدة بتاریخ (١٤/٤/٢٠٠٨) مايلي: قرار رقم (٢) لسنة ٢٠٠٨قرار اعلان الجرائم المرتکبة بحق الشعب الکوردی فی العراق جارئم ابادة جماعیة (جینوساید) و جرائم ضد الانسانیة و جرائم حربمن حق الکورد ان یعیش کسائر شعوب المعمورة، بکرامة و سلام و أمان و یتمتع بکافة حقوقە القومیة کسائر الامم التی نالت حقوقها المشروعة، وفی حین تحرر بعد انتهاء الحرب العالمیة الاولی معظم الامم والشعوب من نیر الاستعمار والاحتلال، تم اقرار بعض من حقوق الشعب الکوردی بموجب المواد (٦٢،٦٣،٦٤) من معاهدة سیفر عام (١٩٢٠)، الا ان المجتمع الدولی ممثلا بالدول المنتصرة فی الحرب العالمیة الاولی قد اجهضتها تحقیقا للمصالح الاقتصادیة وتقسیم النفوذ وذلك بموجب معاهدة لوزان عام (١٩٢٣) والحقت کوردستان الجنوبیة (ولایة الموصل) بالعراق عام (١٩٢٥)،وعندما قبل العراق فی عصبة الامم عام (١٩٣٢) علق ذلك القبول علی شرط تقید العراق بالتزامات وضعتها عصبة الامم، من بینها وجوب احترام العراق للحقوق الانسانیة والثقافیة والاداریة للکورد والاقلیات القاطنة فی الویة الموصل واربیل وکرکوك والسلیمانیة، وبینما بقیت تلك الالتزامات قائمة وانتقلت بعدها الی هیئة الامم المتحدة بموجب قرار مجلس عصبة الامم عام ١٩٤٦، الا ان الحکومات المتعاقبة لم تقرر تلك الحقوق وانتهجت سیاسة القمع والاضطهاد والترحیل القسی وشتی الممارسات اللانسانیة ضد الشعب الکوردی حتی بلغت ذروتها فی العقود المظلمة من حکم النظام البعثی البائد اتسمت بارتکاب أفضح الجرائم لامنتهکة لحقوق الانسان بحقە ولم تنج منها المکونات الاخری لشعب اقلیم کوردستان من الترکمان والاشور والکلدان و الارمن استجمعت کل ارکان جرائم الابادة الجماعیة و جرائم ضد الانسانیة علی مرأی ومسمع من العالم دون حراك بل وسط صمت رهیب ومریب من المجتمع الدولی، الامر الذی ادی الی تمادی النظام فی غیە الی أن استجاب مجلس الامن الدولی لصیحة الرأی العام العالمی وصحوة الضمیر أمام قمع ذلک النظام لانتفاضة شعب کوردستان العراق ژی ربیع عام ١٩٩١، واجبارە علی ترك وطنە وبدء مسیریە الملیونیة للالتجاء الی الحدود الدولیة الدول الجوار تحت وابل االقصف المدفعی والجوی لمدنە المسالمة وتناقلت وسائل الاعلام صورا لمأساة عشرات الالوف من الکرد لانازحین الامر الذی أدی الی أن تصدر مجلس الامن قرارە التاریخی المرقم ٦٨٨ لوقف قمع شعب کوردستان والشعب العراقی عموما ومهد الطریق لقرار دول التحالف المنتصرة فی حرب الخلیج ١٩٩١ باعلان مناطق فی کوردستان مناطق آمنة، لوضع حد لسیاسة النظام الدکتاتوری البائد التی دامت لثلاثة عقود اتسمت بالعنصریة والشفینیة وارتکاب ابشع جرائم الابادة الجماعیة وجرائم ضد الانسانیة ضد شعب کوردستان تمثلت صورها بما تلی: -اولا: ابعاد مئات الالاف من الکورد الفیلیین الی خارج العراق خلال السبعینات والثمانینات من القرن الماضی بعد تجریدهم من کافة الوثائق القانونیة التی تثبت عراقیتهم و فصل اکثر من خمسة عشر الف شاب منهم عن عوائلهم وسوقهم الی مصیر مجهول دلت الوثائق فیما بعد علی انهم استخدموا عینات لتجارب الاسلحة الکیمیاویة .ثانیا: سوق اکثر من ثمانیة آلاف من البارزانیین العزل خلال عام ١٩٨٣ الی جهة مجهولة ولم یعثر علی اثر لهم الا بعد سقوط النظام الدکتاتوری حیث تم انتشال بقایا الهیاکل العظمیة للعدید منهم فی عدة مقابر جماعیة فی انحاء مختلفة من العراق .ثالثا: استخدام الاسلحة الکیمیاویة عامی ١٩٨٧ – ١٩٨٨، ضد السکان المدینی فی اکثر من ثمانین قریة وموقع فی کوردستان العراق واهمها مناطق وادی بالیسان وملکان وبادینان وگرمیان.رابعا: ابادة اکثر من (١٨٢٠٠٠) مائة واثنین وثمانین الف مواطن مدنی فیها خلال حملات عسکریة سیئة الصیت سمیت بحملات الانفال حیث دفنوا احیاءا فی مقابر جماعیة جنوب العراق .خامسا: قصف مدینة حلبجة عام ١٩٨٨ بالاسلحة الکیمیاویة التی خلفت اکثر من خمسة آلاف شهید واصابت الالاف منهم بعقوق وامراض مستعصیة ولازالت الموالید فی المدینة المذکورة تعانی من امراض وتشوهات خلیة .سادسا: اعلان معظم مناطق کوردستان العراق مناطق عسکریة محرمة وممنوعة الاقامة والعیش فیها أو التنقل منها والیها واعتبر آلاف الماطنین ممن رفضوا اخلاءها اهدافا عسکریة مشروعة للقتل واعدام من تلقی القبض علیهم احیاءا دونما محاکمة .سابعا: اعدام کل من کان قد نجا من القصف الکیمیاوی و التجأ الی المناطق الحکومیة للامان أو الی مستشفیاتها للمعالجة .ثامنا: حرق وهدم وازالة اکثر من اربعة آلاف وخمسمائة قریة وقصبة بجوامعها ومساجدها وکنائسها وتهجیر سکانها تجریدهم من ممتلکاتهم فی مجمعات سکنیة قسریة ومنعهم من تغییر مواقع سکناهم .تاسعا: تغییر الهویة القومیة لمواطنی کوردستان-العراق بشتی مکوناتهم القومیة :(الکورد، الترکمان، الکلدان، الاشور، والارمن) .عاشرا: تعییر الواقع الدیمغرافی لکوردستان العراق بترحیل مواطنیها الاصلیین بشتی الاعذار واحلال غیرهم محلهم .حادی عشر: سحب الادارات الحکومیة من کوردستان سنة ١٩٩١ وحجب الخدمات الحکومیة عنها .ثانی عشر: فرض حصار اقتصادی علی کوردستان وتقیید حرکة السکان منها والیها .وقد ثبت بقرار المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا المرقم (١/ج٢/٢٠٠٦) فی (٢٤/٦/٢٠٠٧) والمشکلة بموجب قانون المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا المرقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ ان هذا الشعب قد تعرض للابادة لاجماعیة (الجینوساید) حیث جاء فی قرارها ما یلی:اعتبار جریمة مجازر الانفال (عملیات الانفال) جریمة ابادة جماعیة (جینوساید) وجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب بحق ابناء القومیة الکوردیة وتم ادانة المتهمین:آ- علی حسن المجید .ب- سلطان هاشم أحمد .ج- حسین رشید التکریتی .د- صابر عبدالعزیز الدوری .ه- فرحان مطلك الجبوري.والحكم عليهم بالاعدام شنقاً حتى الموت.الحكم بالافراج عن المتهم طاهر توفيق العاني لعدم كفاية الادلة القانونية ضده.3- فتح قضية مستقلة بحق(423) متهماً آخرين وردت اسماؤهم أثنا التحقيق و المحاكمة بدءاً بالمتهم وفيق عجيل السامرائي و انتهاءاً بالمتهم محمد سعيد أحمد الهاروني.ِ4- الاحتفاظ بحق المدعين بالحق المدني بمراجعة المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحق بهم جراء تلك الجرائم.وبتأريخ(24/7/2007) صدقت الهيئة التمييزية للمحكمة الجنائية العراقية العليا قراري الإدانة و الحكم الصادرين في القضية فأكتسب القرار حجة الأمر المقضي فيه.عليه فان الجلس الوطني لكوردستان. العراق و بحكم مسؤولياته الدستورية و القانونية و السياسية اذ يطالب بضرورة التعامل مع السياسات التي انتجهت من قبل الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة مع شعب كوردستان و الجرائم المرتكبة بحق بما تستحقه من توصيفات وفق المواثيق و القرارات التي تتماشى مع جسامتها و خطورتها احقاقاً للحق و تحقيقاً لعدالة و لضمان عدم تكرار الجرائم المذكورة و لتبقى شاخصة في ذاكرة الاجيال المقبلة، يقرر مايلي:أولاً: ان عمليات الانفال و استعمال الاسلحة الكيمياوية المرتكبة بحق الشعب الكوردي هي جرائم إبادة جماعية (جينوسايد) و لذا يحدد اليوم الرابع عشر من شهر نيسان من كل عام (14/4) يوماً لتخليد ذكرى فاجعة عمليات الانفال بحق شعب كوردستان_ العراق.ثانياً: مطالبة الحكومة العراقية الاتحادية بتنفيذ التزاماتها المترتبة على قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم(1/ج2/2006) في 24/6/2007 وقرار مجلس النواب العراقي المتخذ في جلسته الاعتيادية التاسعة و المؤرخة في (14/4/2008) من أن ماتعرض له الشعب الكوردي في كوردستان العراق من مذابح و قتل جماعي كان إبادة جماعية بكل الماييس.ثالثاً: مطالبة الحكومة الاتحادية بتبني الموضوع و اثارته بالطرق الدبلوماسية في المحافل الدولية و خاصة منظمة الامم المتحدة و المنظمات الدولية الاخرى بمافيها الاتحاد الاوربي و البرلمان الاوروبي و المؤتمر الاسلامي و جامعة الدول العربية و اتحاد البرلمانات الدولية، وان تبذل مابوسعها لكي تتخذ تلك الجهات الموقف ذاته في تعريف جرائم الانفال و استعمال الاسلحة الكيمياوية في جرائم ضد الانسانية و الابادة الجماعية المتخذ بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الرقم(260) ألف (د.3) المؤرخ 10/كانون الاول/ديسمبر /1948 و ترجمة قرار المحكمة الجنائية و قرار مجلس النواب العراقي (المؤرخ 14/4/2008) الى لغات العام الحية و توزيعها على المنظمات الدولية و دول العام كافة.رابعاً: مناشدة مجلس النواب العراقي و الحكومة الاتحادية للاسراع في تشريع قانون بتعويض المتضررين من الابادة الجماعية و لاسيما الاحياء من ذوي الضحايا و تعويض الافراد و المناطق المتضررة من جراء تلك الجرائم و المساهمة الفعالة في اعادة اعمارها و انهاضها و تخصيص ميزانية خاصة لها.خامساً: مطالبة الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم للمبادرة باجراء مايلزم لاقامة الدعوى ضد الدول و الشركات و الجهات و الاشخاص الذين جهزوا و زودوا الحكومة البائدة بالاسلحة المحظورة دولياً و مواد تصنيعها و ادواتها و ملحقاتها أو توسطوا أو سهلوا للحاصول عليها و ملاحقتهم قانونياً تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا و المطالبة بتعويض المتضررين منها.سادساً: ان سياسة الابادة الجماعية (الجينوسايد) التي اصابت مناطق واسعة من اقليم كوردستان و مكوناته القومية والدينية المختلفة من الكورد الفيليين و الكورد الايزديين حيث قتل من اليزيديين أكثر من (4000) اربعة الاف شخص و كذلك التركمان و الكلدان و الاشورين و الارمن وما تعرضوا له من ترحيل و صهر للقومية بما في ذلك التغيير الديمغرافي في مناطقهم. لذا، فان المجلس الوطني لكوردستان- العراق يناشد مرة اخرى الحكومة العراقية و الجهات المعنية بازالة آثار تلك الساسات بما في ذلك التعجيل في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي و اعادة الحقوق المسلوبة للكورد الفيليين و اعادة ممتلكاتهم اليهم و تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم ورفع العراقيل امام استئناف حياتهم الطبيعية السابقة و استرجاع حقوقهم المسلوبة.سابعاً: مطالبة حكومة اقليم كوردستان باعطاع المناطق المشمولة بالانفال الاولوية في تقديم الخدمات لها وتأسيس البنية التحتية فيها.ثامناً: على حكومة الاقليم انشاء مركز عام و موحد للتوثيق و الدراست والبحوث الخاصة بجرائم الجينوسايد و الجرائم ضد الانسانية المرتكبة ضد شعب كوردستان و توعية و تذكير ابناء كوردستان بتلك الجرائم وما لحق بهذا الشعب من ويلات و ايجاد التواصل بين هذا الجيل و الاجيال القادمة و تطوير المواد الدراسية في المناهج المدرسية بهذا الخصوص.تاسعاً: تنظيم و توثيق عمليات البحث عن المقابر الجماعية و العمل على نقل رفات الضحايا الى مناطقهم و دفنها في مقابر خاصة لتكون علامات تاريخية دالة على مدى اهتمام هذا الشعب بتكريم و تخليد شهدائه. واذ يؤكد المجلس بان الجرائم الرتكبة اعلاه لن تمحوا بعامل الزمن لانها من جرائم الابادة الجماعية و هي جرائم خطيرة بمقتضى القانون الدولي و يدينها العام المتمدن لذا فان المجلس الوطني لكوردستان – العراق يؤكد و يثني على قرار مجلس النواب العراقي المتخذ في جلسته الاعتيادية المرقمة 9 و المؤرخة في (14/4/2008) والذى نص على مايلي (في ضوء ما اشار اليه الدستور العراقي و في مقدمته من ان هذا الدستور استنطاق و صدى لعذابات الشعب العراقي و منها عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة و بارزان و الانفال و الكورد الفيليين و اكيداً لقرار المحكمة الجنائية العراقية الخاصة حول تكييف الوقائع التي رافقت عمليات الانفال سيء الصيت بانها ابادة جماعية، يقرر مجلس النواب العراقي ان ماتعرض له الشعب الكوردي في كوردستان العراق من سياسة قمع و اضطهاد و جرائم استعرض هذا القرار صورها ووقائعها هي جرائم ابادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس).عاشراً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ ماجاء في هذا القرار. عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق صدر هذا القرار في هەولير في 12 جوزردان لسنة 2708 كوردية الموافق 28 جمادى الاولى لسنة 1429 هجرية الموافق 2 حزيران لسنة 2008 ميلادية....
قرار 2 لسنة 1992 منع بيع وتصدير كافة انواع الحبوب الى خارج إقليم كوردستان |
2
قرار 2 لسنة 1992 منع بيع وتصدير كافة انواع الحبوب الى خارج إقليم كوردستان |
2
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:2تاريخ القرار:15/7/1992 م24/پۆشپەر/2692 ك قراراستنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم(1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 13/7/1992 اصدار القرار الاتي:1/تقرر منع بيع وتصدير كافة انواع الحبوب الى خارج إقليم كوردستان ومن يخالف ذلك يعاقب بشدة.2/على مجلس وزارء اقليم كوردستان العراق تنفيذ هذا القرار. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار 2 لسنة 1997 الإحتفالات الرسمية والشعبية في إقليم كوردستان بمناسبة عيد نوروز |
3
قرار 2 لسنة 1997 الإحتفالات الرسمية والشعبية في إقليم كوردستان بمناسبة عيد نوروز |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 2تأريخ القرار: 11/3/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1997 إصدار القرار الآتي:1-تكون الإحتفالات الرسمية والشعبية في إقليم كوردستان بمناسبة عيد نوروز لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من 21/3 من كل سنة.2-تعتبر أيام الإحتفالات عطلة رسمية في كافة أنحاء الإقليم.3-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 2 لسنة 1998 يوم اتفاقية 11 اذار |
3
قرار 2 لسنة 1998 يوم اتفاقية 11 اذار |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 2تاريخ القرار: 18/3/1998 "قرار"إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 بوناءً على ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسة المنعقدة بتاريخ 18/3/1998 قررنا إصدار القرار الآتي:اولاً: اعتبار يوم 11/3 من كل عام – يوم اتفاقية (11) آذار السلمية عطلة رسمية في الأقليم.ثايناَ: على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخه أعلاه و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 3 لسنة 1999إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة (العراقي) المرقمين (859 و 32) |
6
قرار 3 لسنة 1999إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة (العراقي) المرقمين (859 و 32) |
6
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان لعراقرقم القرار: 3تاريخ القرار: 28/4/1999 "قرار" إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:أولاً: إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة (العراقي) المرقمين (859 و 32) الصادرين على التوالي في 10/8/1975 و 20/5/1978 (و المتضمنين إعتبار الأراضي الممتدة بين فيشخابور و باستكي و المحصورة بين الموصل- زاخو- و سلسلة جبل بيخير و نهر دجلة و كذلك الأراضي المحصورة بين نهر الخابور و جبل بيخير و طريق إبراهيم خليل و فيشخابور منطقة عسكرية محرمة).ثانياً: يعاد تسجيل عائدية الحقوق التصرفية للأراضي المشمولة بالفقرة أعلاه بأسماء أصحابها كما كانت عليه قبل صدور القرارين المذكورين دون إستيفاء أية رسوم قد تترتب على إعادة تسجيل حق التصرف بأسمائهم مع مراعاة أحكام القانون رقم (90/لسنة 1975)..ثالثاً: تلغى قيود تسجيل الدور السكنية المشيدة ضمن مجمعات التعريب و المسجلة بإسم أبناء العشائر العربية التي تم إستيطانها في المنطقة تنفيذاً لسياسة التعريب و تسجل بإسم وزارة المالية.رابعاً: تستثنى من أحكام هذا القرار المساحات التي أقيمت عليها الأبنية و المنشآت العامة و يتم تسجيلها أرضاً و بناءاً بإسم الجهة التي يقررها مجلس وزراء الإقليم في حالة عدم تسجيلها بإسم أية جهة حكومية في الإقليم.خامساً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.سادساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةلقد إتخذت سياسة تغيير الواقع القومي في كوردستان العراق المنتهجة من قبل الحكومة المركزية في بغداد صوراً و أساليب شتى تراوحت بين حملات الإبادة الجماعية و سياسة الأرض المحروقة و نزع الملكية الخاصة للأرض جبراً بقوانين و قرارات إستثنائية و تحويلها إلى ملكية عامة تسجل بإسم وزارات الحكومة المركزية أو الجهات العسكرية بأعذار شتى ظاهرها المصلحة العامة و المتطلبات الأمنية أو تطوير المناطق المشمولة بالإجراءات المذكورة و حقيقتها هو تغيير الواقع القومي لها تجريد الكورد من حقهم في ملكية الأرض التي تصرفوا فيها دونما منازع على مدار آلاف السنين و تصفية حقوقهم المكتسبة فيها أباً عن جد، و قطع الرابطة التاريخية بين أبناء كوردستان ووطنهم تسهيلاً لتطبيق سياسة التعريب و تغيير الواقع القومي و حيث أن القرارين المذكورين هما إحدى أدوات تنفيذ السياسة المذكورة عليه فقد شرع هذا القرار....
قرار 3 لسنة 2008 يوم حلبجه |
6
قرار 3 لسنة 2008 يوم حلبجه |
6
بسم الله الرحمن الرحیمباسم الشعبالمجلس الوطنی لکوردستان العراقرقم القرار: ٣تاريخ القرار: ١٥/٩/٢٠٠٨ قراراستنادا إلى احکام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسین من القانون رقم (1) لسنة (١٩٩٢) المعدل وبناء علی ما عرضه مجلس الوزراە ، قرر المجلس الوطنی لکوردستان -العراق بجلستە المنعقدة بتاریخ (١٥/٩/٢٠٠٨) مايلي: قرار رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨أولا: ان یوم ١٦/٣/١٩٨٨ هو یوم تعرض حلبجة للقصف الکیمیاوی من قبل النظام الدیکتاتوری البائد .ثانیا: أن تأریخ وفاة شهداء القصف الکیمیاوی علی حلبجة هو ١٦/٣/١٩٨٨ وما بعدە کل حسب مستمسك وفاتە و لیس ١٣/٣/١٩٨٨ کما حاول النظام الدکتاتوری البائد تثبیتە .ثالثا: تسری أحکام هذا القرار علی جمیع المعاملات السابقة علی تأریخ نفاذە .رابعا: علی مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفیذ أحکام هذا القرار .خامسا: لا یعمل بأی نص قانونی أو قرار یتعارض وأحکام هذا القرار .سادسا: ینفذ هذا القرار أعتبارا من تأریخ اصدارە و وینشر فی الجریدة الرسمیة وقائع کوردستان. عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قرار 3 لسنة 1992 اعادة كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن |
3
قرار 3 لسنة 1992 اعادة كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:3تاريخ القرار:29/7/1992 م7/خةرمانان/2692 ك قراراستنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم(1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 22/7/1992 اصدار القرار الاتي:1-يعاد كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن الذين ابعدوا عن اعمالهم او اوكل اليهم وظائف مدنية بسبب علاقاتهم بالحركة التحررية الكوردية الى اماكنهم السابقة.2-يخول مجلس وزراء اقليم كوردستان منحهم الراتب المستحقة حسب القوانين.3-لوزارتي الداخلية وشؤون البيشمةرطة اصدار تعليمات خاصة لتنفيذ هذا القرار. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار 3 لسنة 1993 إيقاف معاملات (الإستملاك و الإستبدال) في كافة أنحاء إقليم كوردستان |
3
قرار 3 لسنة 1993 إيقاف معاملات (الإستملاك و الإستبدال) في كافة أنحاء إقليم كوردستان |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 3تاريخ القرار: 21/1/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 أصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1993 القرار الآتي:إيقاف كافة معاملات (الإستملاك و الإستبدال) في كافة أنحاء إقليم كوردستان العراق وحتى إشعار آخر، عدا (المعاملات و الدعاوي) التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية.على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 4 لسنة 1999 إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (العراقي) المرقم "358" |
5
قرار 4 لسنة 1999 إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (العراقي) المرقم "358" |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان لعراقرقم القرار: 4تاريخ القرار: 28/4/1999 "قرار" إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:أولاً: إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (العراقي) المرقم "358" في 16/3/1978 المتضمن إستملاك الحقوق التصرفية للقطع و المقاطعات المشمولة به وفق القوائم المرفقة بالقرار المذكور. ثانياً: يعاد تسجيل الحقوق التصرفية للأراضي المشمولة بقرار الإستملاك المشار إليه بالفقرة أولاً أعلاه بأسماء أصحابها كما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور دون استيفاء رسوم إعادة تسجيل حق التصرف بأسمائهم.ثالثاً: يستثنى من أحكام هذا القرار المساحات التي تم إنشاء منشآت و أبنية عامة عليها و يتم تسجيلها أرضاً و بناءاً بأسماء الجهة التي يقررها مجلس وزراء الإقليم في حالة عدم تسجيلها بإسم أية جهة حكومية في الإقليم.رابعاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.خامساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة لقد إتخذت سياسة تغيير الواقع القومي في كوردستان العراق المنتهجة من قبل الحكومة المركزية في بغداد صوراً وأساليب شتى تراوحت بين حملات الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة ونزع الملكية الخاصة للأرض جبراً بقوانين وقرارات إستثنائية وتحويلها إلى ملكية عامة تسجل بإسم وزارات الحكومة المركزية أو الجهات العسكرية بأعذار شتى ظاهرها المصلحة العامة والمتطلبات الأمنية أو تطوير المناطق المشمولة بالإجراءات المذكورة وحقيقتها هو تغيير الواقع القومي لها تجريد الكورد من حقهم في ملكية الأرض التي تصرفوا فيها دونما منازع على مدار آلاف السنين وتصفية حقوقهم المكتسبة فيها أباً عن جد، وقطع الرابطة التاريخية بين أبناء كوردستان ووطنهم تسهيلاً لتطبيق سياسة التعريب وتغيير الواقع القومي وحيث أن القرار المذكور هما إحدى أدوات تنفيذ السياسة المذكورة عليه فقد شرع هذا القرار....
قرار رقم (4) لسنة 2009 تخويل رئيس اقليم كوردستان ـ العراق تحديد موعد اجراء انتخابات الدوره الثالث لبرلمان كوردستان ـ العراق |
3
قرار رقم (4) لسنة 2009 تخويل رئيس اقليم كوردستان ـ العراق تحديد موعد اجراء انتخابات الدوره الثالث لبرلمان كوردستان ـ العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق قرار رقم (4) لسنة 2009 استناداً لحكم المادة (56) الفقرة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والمادة العاشرة فقرة (12) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، وبناءاً على ما عرضة العدد القانونى من الاعضاء. قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ في 15/4/2009، تشريع القرار الآتي:أولاً: استثناًء من حكم المادة (العاشرة/ ثانياً) من قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل يخول رئيس اقليم كوردستان ـ العراق تحديد موعد اجراء انتخابات الدوره الثالث لبرلمان كوردستان ـ العراق والدعوة اليها بعد استكمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستلزمات العملية الانتخابية.ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). الاسباب الموجبةنظراً لتعذر توفير المستلزمات الضرورية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجراء الانتخابات وفقاً معايير الدولية في موعدها المحدد والتي ادت الى تجاوز المدة المحددة قانونا ً لدعوة رئيس الاقليم لاجرائها فقد شرع هذا القرار....
قرار 4 لسنة 1992 تخويل وزارة الزراعة والري صلاحية تشكيل لجنة من القانونيين والخبراء |
1
قرار 4 لسنة 1992 تخويل وزارة الزراعة والري صلاحية تشكيل لجنة من القانونيين والخبراء |
1
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:4تاريخ القرار:29/7/1992 م7/خةرمانان/2692 ك قرارقرر المجلس الوطنى لكوردستان العراق بجلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 26/7/1992 تخويل وزارة الزراعة والري صلاحية تشكيل لجنة من القانونيين والخبراء المختصين لاعادة النظر فى التشريعات الزراعية النافذة فى كوردستان واعداد ماتراه مناسبا من مشروعات القوانين والتعديلات وفق مقتضيات المصلحة العامة. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
رقم 4 لسنة 1993 ملكية الدور المسماة بدور المجلسين التشريعي و التنفيذي |
8
رقم 4 لسنة 1993 ملكية الدور المسماة بدور المجلسين التشريعي و التنفيذي |
8
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 4تاريخ القرار: 24/1/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من قانون مجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 و بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1993 إصدار مايلي: تؤول ملكية الدور المسماة بدور المجلسين التشريعي و التنفيذي سابقا أرضا و بناءً إلة وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان العراق.تلغى كافة العقود الإيجار المبرمة عليها ولا يحق للمستأجرين التمسك بتلك العقود.على المحاكم عدم سماع الدعاوي الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القرار و تسري أحكامه على كافة الدعاوي المقامة المتعلقة بتلك الدور و في جميع مراحلها.تخلى الدور المذكورة في الفقرة أعلاه من قبل شاغليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.تخصص الدور المذكورة لأعضاء المجلس الوطني وأعضاء مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق فقط.لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ تصديقه وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار رقم 3 لسنة 1992 اعادة ضباط ومراتب الجيش والشرط والامن |
3
قرار رقم 3 لسنة 1992 اعادة ضباط ومراتب الجيش والشرط والامن |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:3تاريخ القرار:29/7/1992 م7/خةرمانان/2692 ك قراراستنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم(1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 22/7/1992 اصدار القرار الاتي:1-يعاد كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن الذين ابعدوا عن اعمالهم او اوكل اليهم وظائف مدنية بسبب علاقاتهم بالحركة التحررية الكوردية الى اماكنهم السابقة.2-يخول مجلس وزراء اقليم كوردستان منحهم الراتب المستحقة حسب القوانين.3-لوزارتي الداخلية وشؤون البيشمةرطة اصدار تعليمات خاصة لتنفيذ هذا القرار. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار رقم 3 لسنة 1993 ايقاف معاملات الاستملاك والاستبدال |
3
قرار رقم 3 لسنة 1993 ايقاف معاملات الاستملاك والاستبدال |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 3تاريخ القرار: 21/1/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 أصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1993 القرار الآتي:إيقاف كافة معاملات (الإستملاك و الإستبدال) في كافة أنحاء إقليم كوردستان العراق وحتى إشعار آخر، عدا (المعاملات و الدعاوي) التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية.على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 4 لسنة 1999 الغاء مجلس قيادة الثورة المرقم 358 |
5
قرار 4 لسنة 1999 الغاء مجلس قيادة الثورة المرقم 358 |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان لعراقرقم القرار: 4تاريخ القرار: 28/4/1999 "قرار" إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:أولاً: إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (العراقي) المرقم "358" في 16/3/1978 المتضمن إستملاك الحقوق التصرفية للقطع و المقاطعات المشمولة به وفق القوائم المرفقة بالقرار المذكور. ثانياً: يعاد تسجيل الحقوق التصرفية للأراضي المشمولة بقرار الإستملاك المشار إليه بالفقرة أولاً أعلاه بأسماء أصحابها كما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور دون استيفاء رسوم إعادة تسجيل حق التصرف بأسمائهم.ثالثاً: يستثنى من أحكام هذا القرار المساحات التي تم إنشاء منشآت و أبنية عامة عليها و يتم تسجيلها أرضاً و بناءاً بأسماء الجهة التي يقررها مجلس وزراء الإقليم في حالة عدم تسجيلها بإسم أية جهة حكومية في الإقليم.رابعاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.خامساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة لقد إتخذت سياسة تغيير الواقع القومي في كوردستان العراق المنتهجة من قبل الحكومة المركزية في بغداد صوراً وأساليب شتى تراوحت بين حملات الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة ونزع الملكية الخاصة للأرض جبراً بقوانين وقرارات إستثنائية وتحويلها إلى ملكية عامة تسجل بإسم وزارات الحكومة المركزية أو الجهات العسكرية بأعذار شتى ظاهرها المصلحة العامة والمتطلبات الأمنية أو تطوير المناطق المشمولة بالإجراءات المذكورة وحقيقتها هو تغيير الواقع القومي لها تجريد الكورد من حقهم في ملكية الأرض التي تصرفوا فيها دونما منازع على مدار آلاف السنين وتصفية حقوقهم المكتسبة فيها أباً عن جد، وقطع الرابطة التاريخية بين أبناء كوردستان ووطنهم تسهيلاً لتطبيق سياسة التعريب وتغيير الواقع القومي وحيث أن القرار المذكور هما إحدى أدوات تنفيذ السياسة المذكورة عليه فقد شرع هذا القرار....
قرار 4 لسنة 2009 تخويل رئيس اقليم كوردستان ـ العراق تحديد موعد اجراء انتخابات الدوره الثالث لبرلمان كوردستان ـ العراق |
3
قرار 4 لسنة 2009 تخويل رئيس اقليم كوردستان ـ العراق تحديد موعد اجراء انتخابات الدوره الثالث لبرلمان كوردستان ـ العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق قرار رقم (4) لسنة 2009 استناداً لحكم المادة (56) الفقرة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والمادة العاشرة فقرة (12) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، وبناءاً على ما عرضة العدد القانونى من الاعضاء. قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ في 15/4/2009، تشريع القرار الآتي:أولاً: استثناًء من حكم المادة (العاشرة/ ثانياً) من قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل يخول رئيس اقليم كوردستان ـ العراق تحديد موعد اجراء انتخابات الدوره الثالث لبرلمان كوردستان ـ العراق والدعوة اليها بعد استكمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستلزمات العملية الانتخابية.ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). الاسباب الموجبةنظراً لتعذر توفير المستلزمات الضرورية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجراء الانتخابات وفقاً معايير الدولية في موعدها المحدد والتي ادت الى تجاوز المدة المحددة قانونا ً لدعوة رئيس الاقليم لاجرائها فقد شرع هذا القرار....
قرار 4 لسنة 1992 تخويل وزارة الزراعة والري صلاحية تشكيل لجنة من القانونيين والخبراء |
1
قرار 4 لسنة 1992 تخويل وزارة الزراعة والري صلاحية تشكيل لجنة من القانونيين والخبراء |
1
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:4تاريخ القرار:29/7/1992 م7/خةرمانان/2692 ك قرارقرر المجلس الوطنى لكوردستان العراق بجلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 26/7/1992 تخويل وزارة الزراعة والري صلاحية تشكيل لجنة من القانونيين والخبراء المختصين لاعادة النظر فى التشريعات الزراعية النافذة فى كوردستان واعداد ماتراه مناسبا من مشروعات القوانين والتعديلات وفق مقتضيات المصلحة العامة. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار 5 لسنة 2002 تسجيل الاراضي الزاعية اللملوكة للدوله وحق التصرف بيها |
4
قرار 5 لسنة 2002 تسجيل الاراضي الزاعية اللملوكة للدوله وحق التصرف بيها |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 5تاريخ القرار: 27/5/2002 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير البلديات والسياحة و وافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (18) والمنعقدة بتأريخ 27/5/2002 مايلي: اولاَ:1-تسجل كافة الاراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية والاراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأشخاص ضمن القطع المبينة في الجداول المرفقة والتي أنشأ المواطنون عليها دوراً سكنية بصورة غير قانونية قبل عام (1975)، والواقعة داخل المناطق السكنية حسب التصاميم الاساسية بأسم البلدية التي تقع فيها تلك الاراضي.2- على البلديات إفراز هذه الاراضي حسب واقع حال الدور المشيدة وتعويض مالكي تلك الاراضي وأصحاب الحقوق التصرفية فيها بمبلغ قدره (200) مائتي فلس للمتر المربع الواحد للاراضي المملوكة ملكاً صرفاً للاشخاص، و (50) فلساً للمتر المربع الواحد للأراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأشخاص.3- يحق للمتجاوز الذي أنشأ داراً للسكن أو ورثته الشرعيين على هذه الاراضي أن يتملكها ببدل قدره (4) دنانير للمتر المربع الواحد.ثانياً: للبلديات تمليك الاشخاص الذين أنشأوا دوراً للسكن قبل 1/1/2000 على الاراضي المملوكة للاقليم أو المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للاشخاص والواقعة ضمن القطع المبينة في ا لجداول المرفقة والتي تقع داخل المناطق السكنية حسب التصاميم الأساسية وبأسعار مناسبة تقدرها لجان التخمين التي تشكل من قبل وزارة البلديات والسياحة ويشترك فيها ممثلون عن وزارتي المالية والاقتصاد والزراعة والري ودوائر التسجيل العقاري. ثالثاً:1-يقدم المتجاوز أو ورثته الشرعيون خلال مدة سنة واحدة من نفاذ هذا القرار طلب التمليك الى البلدية المعنية في مركز العقار على أن يتضمن أسمه الثلاثي ومهنته ومحل عمله وموقع ومساحة العقار المتجاوز عليه ونوع الأبنية والمواد المستعملة فيها وجميع المستمسكات المطلوبة وترفع البلدية طلبات التمليك الى الوزارة بعد إكمال التدقيقات اللازمة وعلى المتجاوز مراجعة البلدية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لتسديد بدل التمليك ورسم إجازة البناء والرسوم الأخرى المترتبة بذمته.2- إذا لم يقدم المتجاوز طلب التمليك أو لم يسدد البدل والمصاريف الأخرى خلال المدة القانونية المبينة في الفقرة (1) أعلاه دون عذر مشروع يسقط حقه في التمليك وتسجيل المشيدات بأسم البلدية أرضاً وبناءاً وللبلدية حق التصرف بها حسب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.3- يشترط في ا لبناء المتجاوز به أن يكون مشيداً بمواد تسمح الأنظمة والتعليمات أستعملها في تشييد الدور.4- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة أرض واحدة لطالب التمليك وعلى أن لا تزيد مساحتها على (250)م2 في مركز المحافظة و (350)م2 في مركز القضاء (400)م2 في مركز الناحية ويتم تقدير المساحات الزائدة بالأسعار السائدة على أن لا تتجاوز مساحة القطعة في جميع الأحوال (800)م2.5- على المتجاوز تقديم تعهد خطي بعدم تملكه هو أو زوجته أو أولادة القاصرين داراً سكنية أو أنهم لم يستفيدوا سابقاً بأي شكل من الأشكال من الدولة الاقليم.6- إذا تم رفض طلب التمليك بسبب مخالفة موقع العقار للتصاميم الأساسية أو التفصيلية فعلى البلدية تعويضهم بقطع سكنية ملائمة ودون بدل على أن لا تتجاوز مساحتها في جميع الأحوال (200)م2 وفي موقع مناسب وللمتجاوز حق هدم داره ورفع أنقاصه على حسابه الخاص.رابعاً:1-يرفع كل تجاوز بالبناء بعد 1/1/20002-كل من تجاوز بالبناء بعد نفاذ هذا القرار على أراضي البلدية أو الاقيم داخل حدود البلديات يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أو بغرامة قدرها (10000) عشرة آلاف دينار مع هدم البناء على نفقة المتجاوز وحسب القوانين المرعية. خامساً: تمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار.سادساً: لرئاسة مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسيهل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعاً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.ثامناً: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.تاسعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. الجداول المرفقة1-جدول خاص بالتجاوزات في مركز محافظة أربيل.2- جدول خاص بالتجاوزات في أقضية ونواحي محافظة أربيل.3- جدول خاص بالتجاوزات في مركز محافظة دهوك.4- جدول خاص بالتجاوزات في أقضية ونواحي محافظة دهوك. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قرار رقم (5) لسنة 2020 فصل الانعقاد الأول (الدورة الربیعیة) في السنة الثانیة للدورة الأنتخابیة الخامسة |
4
قرار رقم (5) لسنة 2020 فصل الانعقاد الأول (الدورة الربیعیة) في السنة الثانیة للدورة الأنتخابیة الخامسة |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقرقم القرار: 5تاريخ القرار: 29/6/2020 قرار رقم (5) لسنة 2020 أولاً: استثناً من حكم المادة (82) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، واعتباراً من تأریخ صدور هذا القرار، والمدة (30) ثلاثین یوماً، یجوز للعدد القانوي لأعضاء البرلمان تقدیم مقترحات القوانین والقرارات. ثانیاً: ینفذ حكم البند (أولاً) من هذا القرار في فصل الانعقاد الأول (الدورة الربیعیة) في السنة الثانیة للدورة الأنتخابیة الخامسة فقط، ولمرة واحدة فقط.ثالثاً: لا يعمل بأي نص للنظام الداخلي يتعارض وأحكام هذا القرار.رابعاً: ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فایق حسێن رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةنظراً لعدم دوام برلمان كوردستان بصورة اعتيادية في بداية فصل انعقاده الأول للسنة الثانية في الدورة الخامسة، بسبب جائحة كورونا العالمية، وبغية تهيئة فرص متساوية وملائمة للعمل البرلماني لممثلي الشعب في البرلمان لتقديم مقترحات القوانين والقرارات، ومن أجل خدمة المصلحة العامة، تمت المصادقة على هذا القرار....
قرار رقم (5) لسنة 2009 تمدد ولاية رئيس الاقليم المنتهية ولايته |
4
قرار رقم (5) لسنة 2009 تمدد ولاية رئيس الاقليم المنتهية ولايته |
4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق قرار رقم (5) لسنة 2009 استناداً لحكم المادة (56) الفقرة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضة العدد القانونى من الاعضاء. قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ في 13/5/2009، تشريع القرار الآتي: اولاً: استثناءً من حكم المادة الثالثة من قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل تمدد ولاية رئيس الاقليم المنتهية ولايته في 12/6/2009 لحين اجراء انتخاب رئيس جديد للاقليم ومباشرته. ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار. ثالثاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار. رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتی رئیس برلمان کوردستان-العراق...