قرار 4 لسنة 1999 إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (العراقي) المرقم "358" | 5

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان لعراق

رقم القرار: 4

تاريخ القرار: 28/4/1999

 

"قرار"

 

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:

أولاً: إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (العراقي) المرقم "358" في 16/3/1978 المتضمن إستملاك الحقوق التصرفية للقطع و المقاطعات المشمولة به وفق القوائم المرفقة بالقرار المذكور. 

ثانياً: يعاد تسجيل الحقوق التصرفية للأراضي المشمولة بقرار الإستملاك المشار إليه بالفقرة أولاً أعلاه بأسماء أصحابها كما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور دون استيفاء رسوم إعادة تسجيل حق التصرف بأسمائهم.

ثالثاً: يستثنى من أحكام هذا القرار المساحات التي تم إنشاء منشآت و أبنية عامة عليها و يتم تسجيلها أرضاً و بناءاً بأسماء الجهة التي يقررها مجلس وزراء الإقليم في حالة عدم تسجيلها بإسم أية جهة حكومية في الإقليم.

رابعاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

خامساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                 جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

الأسباب الموجبة

 

لقد إتخذت سياسة تغيير الواقع القومي في كوردستان العراق المنتهجة من قبل الحكومة المركزية في بغداد صوراً وأساليب شتى تراوحت بين حملات الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة ونزع الملكية الخاصة للأرض جبراً بقوانين وقرارات إستثنائية وتحويلها إلى ملكية عامة تسجل بإسم وزارات الحكومة المركزية أو الجهات العسكرية بأعذار شتى ظاهرها المصلحة العامة والمتطلبات الأمنية أو تطوير المناطق المشمولة بالإجراءات المذكورة وحقيقتها هو تغيير الواقع القومي لها تجريد الكورد من حقهم في ملكية الأرض التي تصرفوا فيها دونما منازع على مدار آلاف السنين وتصفية حقوقهم المكتسبة فيها أباً عن جد، وقطع الرابطة التاريخية بين أبناء كوردستان ووطنهم تسهيلاً لتطبيق سياسة التعريب وتغيير الواقع القومي وحيث أن القرار المذكور هما إحدى أدوات تنفيذ السياسة المذكورة عليه فقد شرع هذا القرار.