قرار 2 لسنة 1992 منع بيع وتصدير كافة انواع الحبوب الى خارج إقليم كوردستان | 2

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:2

تاريخ القرار:15/7/1992 م

24/پۆشپەر/2692 ك

 

قرار

استنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم(1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 13/7/1992 اصدار القرار الاتي:

1/تقرر منع بيع وتصدير كافة انواع الحبوب الى خارج إقليم كوردستان ومن يخالف ذلك يعاقب بشدة.

2/على مجلس وزارء اقليم كوردستان العراق تنفيذ هذا القرار.

 

 

                      جوهر نامق سالم

       رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق