قرار 3 لسنة 1992 اعادة كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن

ku-IQ

قرار 3 لسنة 1992 اعادة كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن 18429849

3 قرار 3 لسنة 1992 اعادة كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:3

تاريخ القرار:29/7/1992 م

7/خةرمانان/2692 ك

 

قرار

استنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم(1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 22/7/1992 اصدار القرار الاتي:

1-يعاد كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن الذين ابعدوا عن اعمالهم او اوكل اليهم وظائف مدنية بسبب علاقاتهم بالحركة التحررية الكوردية الى اماكنهم السابقة.

2-يخول مجلس وزراء اقليم كوردستان منحهم الراتب المستحقة حسب القوانين.

3-لوزارتي الداخلية وشؤون البيشمةرطة اصدار تعليمات خاصة لتنفيذ هذا القرار.

 

 

                     جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة