قرار 2 لسنة 1997 الإحتفالات الرسمية والشعبية في إقليم كوردستان بمناسبة عيد نوروز

ku-IQ

قرار 2 لسنة 1997 الإحتفالات الرسمية والشعبية في إقليم كوردستان بمناسبة عيد نوروز 18395521

3 قرار 2 لسنة 1997 الإحتفالات الرسمية والشعبية في إقليم كوردستان بمناسبة عيد نوروز

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 2

تأريخ القرار: 11/3/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1997 إصدار القرار الآتي:

1-تكون الإحتفالات الرسمية والشعبية في إقليم كوردستان بمناسبة عيد نوروز لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من 21/3 من كل سنة.

2-تعتبر أيام الإحتفالات عطلة رسمية في كافة أنحاء الإقليم.

3-ينفذ هذا القرار  إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                              جوهر نامق  سالم

                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة