قانون رقم 6 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم 182 لسنة 75 | 3
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 6 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم 182 لسنة 75 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم ١٨٢ لسنة ٧٠التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٢-٠٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ ٣/٩/١٩٧٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزيرا المالية والنفط والمعادن قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:المادة ١١ - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (٣) من مادة ٢ من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (١٨٢) لسنة ١٩٧٠(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) .٢ - تلغى الفقرة (٤) من مادة ٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٤ - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة ١ من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ ٣ - ٩ - ١٩٧٠ .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ١٩٧٢م .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلم يعالج القانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٧٠ الاساس الذي تحتسب بموجبه الحصة التقاعدية عن مدة الخدمة في المؤسسات الاجنبية الواجبة التسديد ممن التحق في المؤسسات النفطية ولم يكن يحمل اي شهادة مدرسية ، ومن الدائرة التي يعمل فيها لذلك وجد من الافضل له وللدائرة ذاتها ، اعتباره من حملة شهادة الدراسة الابتدائية لغرض تحديد الراتب الذي كان يستحقه فيما لو اعتبرت هذه الخدمة مؤداة فيها وبالتالي احتساب الحصة التقاعدية الواجبة التسديد على هذا الاساس .كما لم يجز احتساب خدمة الموظف في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية الا بمقدار المدة التي يمضيها في خدمة الدوائر الحكومية المبينة في مادة ١ من نفس القانون وذلك لغرض حث الموظف وتشجيعه على الاستمرار في خدمة المؤسسات الحكومية العاملة في الصناعة النفطية او التعدين . وبالنظر الى ان استمرار الموظف في تلك الخدمة يصبح مستحيلا في حالة وفاته او عجزه المانع من الاستمرار في الخدمة او نقله دون اختياره الى دوائر حكومية لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين وبالتالي فان العدالة تقضي بانصاف الموظف في الحالات المذكورة واحاطته بضمانات اكثر وذلك باحتساب جميع خدمته في الصناعة النفطية والتعدين لغرض التقاعد لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 80 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 | 3
قانون رقم 80 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 | 3
قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 التعليقاتعلى قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 مغلقةعنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 80سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-06-18 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تحذف عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة في المادة الثالثة عشرة من قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 وتحلّ محلها عبارة (ستة أشهر ) .مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 3على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 366 في 29-6-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقظهـــر عند تنفيذ قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 أن مدّة الأشهر الثلاثة الواردة في المادة الثالثة عشرة لا تكفي لغرض إعادة تأليف مجالس إدارة المصالح التي ارتؤى حلّها وإبدال أعضائها بأعضاء جدد ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة ، لذا وجد أن تضاعف المدة المذكورة لتحقيق الهدف من أجله شرّعت هذه المــادة ....
قانون 81 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974 | 2
قانون 81 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٤التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٧استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٥٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ –٦ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٤ ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلكالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٧ في ٢٢ – ٦ – ٩٧٤...
قانون رقم 102 لسنة 1984التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ | 2
قانون رقم 102 لسنة 1984التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الثانية من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما يلي : -١ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣ – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٤.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 27 لسنة 1978التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 | 2
قانون رقم 27 لسنة 1978التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الاولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة ا و د من مادة ١٣ من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةلرفع التداخل بين اعمال المديرية العامة للمشاريع التابعة للمؤسسة العامة للمعادن ودوائر المؤسسة الاخرى ولجعلها مختصة باستخراج مواد البناء الاولية وتسويقها .وبغية منحها المرونة الكافية في العمل بما يتفق واهداف خطط التنمية القومية .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 112 لسنو 1974 التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 | 8
قانون رقم 112 لسنو 1974 التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 | 8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩٣ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٥٢استنادقرار رقم ٩٢١باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصادقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ – ٨ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يضاف الى المادة الاولى من قانون وسم المصوغات رقم ١٨٨ لسنة ١٩٧٠:-١- عبارة على ان توسم تلك المصوغات بوسم عيارها الحقيقي الى اخر البند د من الفقرة ١٢- البندان التاليان الى الفقرة ١:و- الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الطلية ويتعاطى بيعها وشراءها سواء كان رب عمل او يعمل لحسابهز- الاجازة- هي الرخصة التي تخول الصائغ ممارسة الاعمال المذكورة في البند و من هذه الفقرة٣- عبارة ويكون التعامل بالغرام بعد عبارة ويقسم الى ٢٤ قيراطا الواردة في الفقرة ٢المادة ٢تضاف عبارة ترتبط بمديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة الى اخر المادة الثانية من القانونالمادة ٣اولا – تلغى الفقرتان ١ و ٢ من المادة الثالثة من القانون ويحل محلهما ما ياتي:-١- على الصائغ ان يحصل على الاجازة وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات على الاستمارة نموذج رقم ١ – م المرفقة صورتها بهذا القانون وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان من كل سنة وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة على ان يقوم الصائغ بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ الغاء اجازته ولا يجوز ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة٢- على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز لغرض تعاطي يبع وشراء المصوغاتثانيا – يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من القانون ويعتبر فقرة رابعة لها:-٤ - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة مخلة بالشرف الا اذا رد اليه اعتبارهالمادة ٤تضاف عبارة او رهن بعد عبارة لا يجوز بيع الواردة في صدر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والفقرة ١ من المادة الثالثة عشرة وتضاف عبارة او رهن بعد عبارة كل من باع الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانونالمادة ٥تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-تستوفي دائرة وسم المصوغات الرسوم والاجور وفق الجدولين الملحقين بهذا القانونالمادة ٦تعتبر المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ١ من المادة نفسها ويضاف اليها ما ياتي:-٢- كل صائغ خالف احكام هذا القانون تفرض عليه دائرة وسم المصوغات العقوبات الاتية:-ا- الفات النظر- ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفةب- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة وينذر بوجوب عدم تكرارها وبخلافه تطبق بحقه العقوبة الواردة في البند ج من هذه الفقرةج- المنع من مزاولة المهنة- ويتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز ان يحل محله صائغ اخر طيلة مدة المنعد- سحب الاجازة- ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الدرجة القطعية ولا تعاد الاجازة له الا بعد رد اعتباره٣- للصائغ حق الاعتراض لدى ويزر الاقتصاد على قرار دائرة وسم المصوغات الصادر بحقه وفق البندين ج و د من الفقرة ٢ من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعياالمادة ٧تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-١- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات٢- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانونالمادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩٣ في ٣١ – ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةنظرا لما ظهر من خلال التجارب التي مر بها تطبيق قانون وسم المصوغات رقم ١٨٨ لسنة ١٩٧٠ وما استوجبته من حصر مهنة الصياغة بممارسيها الفعليين واستبعاد الطارئين عليها ومنح الاجازة لمستحقيها وتحديد التزامات الصائغ تجاه القانون والمهنة وذلك حفاظا على اصالة فن صنع المصوغات في القطر واستيفاء الرسوم على اساس عملي مدروس وفرض عقوبات ادارية على المخالفين من الصاغة لتشديد الرقابة عليهم حماية للمستهلكفقد شرع هذا القانونالجدول رقم ١رسوم الاجازة واجور الكشفالعدد فلس دينار١ رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة ٠٠٠ ١٠على طلب منح الاجازة٢ رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد - ٥الموافقة على طلب تجديد الاجازة٣ رسم صورة الاجازة - ١٤ رسم طلب تعديل المعلومات - ١٥ اجور الكشف على محل طالب الاجازة - ٣٦ ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة ١٠٠ -او تجديدها ١- م٧ ثمن استمارة نموذج سجل بيع وشراء ٠٥٠ -المصوغات ٢ – مالجدول رقم ٢رسوم فحص ووسم المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة من المعادن الثمينةالعدد فلس دينار١ المصوغات الذهبية بما فيها ذات العيارالواطىء والمطلية:-ا- لكل غرام او كسوره ٠١٠ -ب-الحد الادنى للرسم ٠٥٠ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٥٠ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٢ المصوغات الفضية بما فيها ذات العيارالواطىء والمطلية:-ا- لكل غرام او كسر الحد الادنى للرسم ٠٠٥ -ب- الحد الادنى للرسم ٠٢٥ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٢٥ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٣ المصوغات البلاتينية بما فيها المطليةبالبلاتين او المعادن الثمينة الاخرىمن غير ما تقدم ذكره:-ا- لكل غرام او كسوره ٠٣٠ -ب-الحد الادنى للرسم ١٥٠ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٧٥ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٤ الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك منالمعادن الثمينة:-ا – لكل غرام من الذهب ٠١٠ -ب- لكل غرام من الفضة ٠٠٥ -ج- لكل غرام من البلاتين والمعادن ٠٣٠ -الاخرىد- الحد الادنى للرسم ٥٠٠ -...
قانون رقم 90 لسنة 1978التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٨ | 2
قانون رقم 90 لسنة 1978التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٨ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٨ التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٠٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص (مادة ٥)، ويحل محله النص الاتي :-مادة ٥ – يتولى ادارة المؤسسة، مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية اثني عشر عضوا اصيلا، وعضوي احتياط، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على الوجه الاتي :-ا – الاعضاء الاصيلون :١ – المدير العام للمصرف الصناعي .٢ – المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلا عن وزارة الدفاع .٣ – المدير العام للتنظيم والمساعدات .٤ – المدير العام للبحث والرقابة الصناعية .٥ – المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلا عن وزارة المالية .٦ – ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التجارة .٧ – ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط .٨ – ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي العراقي .٩ – ممثل عن اتحاد الصناعات .١٠ – ممثل عن اتحاد نقابات العمال .١١- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص .ب – عضوا احتياط – يكونان من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي في اطار الاوجه الثلاثة لقضية التحويل الاشتراكي (الاصلاح والتطوير والتنسيق والتخطيط، ثم التنمية، ثم اتخاذ الاجراءات المباشرة لوضع مقدمات الانتقال الى الاشتراكية) .وبالنظر لما للاجهزة المصرفية من دور بالغ في عملية التنمية والتحولات الاشتراكية، ولغرض تعميق الترابط بين البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية الاخرى والتنسيق والانسجام بينه وبينها لتحقيق الاداء الاكمل للجهاز المصرفي، فقد نشات ضرورة تمثيل البنك المركزي العراقي في مجالس ادارة تلك المصارف، وكذلك للدور البارز الذي تلعبه الطبقة العاملة واهميتها، فقد تم اشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في مجلس ادارة المؤسسة .ولاجله شرع هذا القانون ....
قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ | 2
قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٦تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ بموجب مادة ١ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ وتقرا على الوجه الاتي : -ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.المادة ٢يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 35 لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠ | 2
قانون رقم 35 لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من البند (ثالثا) من المادة (٨) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ (٢٠) لسنة ١٩٩٨، ويحل محله ما ياتي:١ - تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (٥) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى:ا - نسبة (١٠%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(٢٠%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .ب - نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(٢٥%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائيةج - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(٣٠%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .المادة ٢ينفذ هذا القانون ابتداء من السنة ٢٠٠١ التقديرية. (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعديل الاعفاءات الضريبية الخاصة بارباح المشاريع الصناعية السنوية ,فقد شرع هذا القانونالهوامش(١) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث ل قانون الاستثمار الصناعي رقم ٢٠ / ١٩٩٨،رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٢٠٠١،النص القديم للمادة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ | 2
قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٨٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب نظام وزارة الصناعة والمعادن، محل عبارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية الواردة في الفقرة ٣ من المادة الاولى من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٨.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 62 1976 التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣ | 2
قانون رقم 62 1976 التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى اخر الفقرة (١٠) من مادة ١ من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود جهة مسؤولة تتولى توفير المكائن والعدد والادوات الاحتياطية اللازمة لتاسيس مشاريع الخدمات وتطويرها، ولاهمية هذه المشاريع لكونها احدى القطاعات الاقتصادية ذات التاثير المباشر على الحقول والانشطة الصناعية والاقتصادية الاخرى، لذلك اصبح لزاما على وزارة الصناعة والمعادن ان تاخذ على كاهلها مهمة دعم وتنشيط هذا الجانب لانه لم ينل ما يستحقه من المؤازرة والاسناد بالشكل الذي يساير تطور القطاعات الانتاجية والاقتصادية الاخرى، ولحاجة القطر المتزايدة الى مثل هذه المشاريع الخدمية لتلبية حاجات ومتطلبات التنمية، لذلك كان لا بد من شمول هذه المشاريع بامتيازات ومساعدات قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ بغية تمكنها من النهوض والارتفاع بنشاطها وفعالياتها الى مستوى القطاعات الاخرى للمساهمة في النهضة الصناعية والاجتماعية المتطورة، ولهذه الاسباب .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 112 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل | 2
قانون رقم 112 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف ما يلي الى اخر الفقرة د من مادة ٣ من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل : -ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون الرقابة الصناعية رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٣ | 14
قانون الرقابة الصناعية رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٣ | 14
عنوان التشريع: قانون الرقابة الصناعية رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٣التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٢ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ - ٨ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازائها :١- الوزارة : وزارة الصناعة.٢- الوزير : وزير الصناعة٣- المديرية : مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة.٤- المدير العام : المدير العام للبحث والرقابة الصناعية.٥- المشروع الصناعي : هو المشروع الذي يكون غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي العام او انتاج سلعة استثمارية او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اوليه او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية او منتجات حيوانية ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب او جميع هذه الامور معا وتدخل في عداد ذلك المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القوة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة.المادة ٢تتولى المديرية المهام التالية :١- مراقبة الانتاج الصناعي المحلي من الناحيتين الكمية والنوعية وضمان قيام المشاريع بالانتاج وفق الكميات والنوعيات المحددة لها.٢- مراقبة السلع الصناعية المستوردة من الناحية النوعية حماية للمستهلك وفقا للمواصفات المحلية والعالمية.٣- توفير مواصفات لجميع السلع المنتجة محليا لضمان وتسهيل مراقبتها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل او اي قانون يحل محله.المادة ٣تنتهج المديرية لتحقيق مهامها المنصوص عليها في مادة ٢ من هذا القانون السبل التالية :١- اصدار شهادات نوعية للمنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس.٢- القيام بالدراسات الفنية المتعلقة بكمية الانتاج الصناعي وتعيين مستوى النوعية ومقارنته بالمواصفات المعتمدة والاستعانة عند الحاجة بالاجهزة المختصة او بالخبراء المختصين لتسهيل هذه المهمة.٣- القيام بالدراسات الاقتصادية للسلع المنتجة محليا لتحديد مستوى كلف الانتاج بهدف مراقبة الاسعار وتحديد درجة الحماية.المادة ٤١ - تعتمد المديرية المواصفات والمقاييس التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس بشان المنتجات الصناعية.٢- عند عدم توفر مثل هذه المواصفات والمقاييس العراقية تقوم المديرية باعمالها في ضوء المواصفات العالمية مع اخذ الظروف المحلية بنظر الاعتبار بعد تبليغ ذوي العلاقة بذلك.٣- للوزير باقتراح من المديرية العامة او يطلب من ذوي العلاقة استثناء بعض المشاريع الصناعية لفترة محدودة من مراعاة المواصفات المعتمدة وذلك بقرار يصدره بناء على مقتضيات المصلحة العامة على ان تبلغ هيئة المواصفات والمقاييس وذوو العلاقة بصورة من القرار المذكور.المادة ٥١ - تعتمد المديرية ارقام الانتاج التي تحددها مديرية التنمية الصناعية العامة لكمية الانتاج الصناعي المحلي.٢- على الجهات المختصة اعتماد تقارير المديرية بصدد كميات السلع الصناعية المنتجة محليا لغرض تنسيقها مع كميات السلع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي.المادة ٦١ - للمديرية الاستعانة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالمؤسسات العامة والخاصة والخبراء المختصين لتحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.٢ - يلتزم اصحاب المشاريع الصناعية بتزويد المديرية بالمعلومات التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير في هذا الشان.المادة ٧١ - تؤلف لجان رقابة برئاسة احد موظفي المديرية من حملة الشهادات الجامعية لتقوم باجراء الكشوفات اللازمة على المشاريع لتنفيذ اغراض هذا القانون.٢ - للجان الرقابة دخول المشروع الصناعي والاطلاع على جميع السجلات والوثائق المقتضاة لتنفيذ مهامها.المادة ٨للمديرية منح مكافات لمن يساعد على كشف المخالفات التي تقع ضد احكام هذا القانون او يقدم خدمات مهمة تساعد على تنفيذ اغراض هذا القانون حسب تعليمات تصدر من قبل الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.المادة ٩اذا خالف صاحب المشروع المواصفات المعتمدة بموجب مادة ٤ من هذا القانون فللوزير بناء على طلب من المديرية ايقاف العمل في المشروع الصناعي لحين قيام صاحبه بازالة اسباب المخالفة.المادة ١٠١ - تتولى المديرية طلب اجراء التعقيبات القانونية بحق المخالفين لاحكام هذا القانون.٢ - تقوم المديرية باحالة قضايا المخالفات للمواصفات الالزامية التي تعرض عليها مع الاوراق والتقارير الخاصة بها الى هيئة المواصفات والمقاييس لاتخاذ ما يلزم وفقا لاحكامقانون هيئة المواصفات والقاييس رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل.المادة ١١١ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بهما معا كل من امتنع عن الحضور الى المديرية او تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبليغه بالطرق الاصولية.٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معا كل من :ا - منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع لانجاز مهامها المقررة بموجب هذا القانون.ب - خالف المواصفات المعتمدة بموجب مادة ٤ من هذا القانون عدا من يصدر قرار خاص باستثنائه من ذلك لفترة محدودة من الوقت بحسب مقضتيات المصلحة العامة وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من المديرية مصادرة او اتلاف السلع موضوع المخالفة كلا او جزءا.المادة ١٢ليس في هذا القانون ما يمنع من جراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلما كانت الرقابة على الانتاج الصناعي ورفع مستواه كما ونوعا ضرورة لازمة لضمان قيام المشاريع الصناعية المحلية بانتاجها وفق مقاييس ومواصفات محددة وبغية حماية المستهلك ورفع سمعة المنتجات الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية وضمان مراقبة السلع المستوردة من الناحية النوعية وجد ان الضرورة تقضي وضع القواعد المنظمة لذلك مع تامين المراقبة اللازمة لتحقيق تلك الاغراض بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس.ولاجل ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 18 لسنة 1982 الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢ | 5
قانون رقم 18 لسنة 1982 الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢ | 5
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٢٦المادة ١ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ وتعتبر احدى منشاتها.المادة ٢تبقى للمنشاة جميع الحقوق والالتزامات والمهام والواجبات والموجودات والمنتسبين وراسمالها بعد ارتباطها بالمؤسسة.المادة ٣يلغى القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل.المادة ٤لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لحاجة القطاع الصناعي الاشتراكي في القطر لاسكان منتسبيه بالقرب من المعامل الصناعية القائمة او التي تحت التنفيذ، ولاهمية ارتباط المشاريع السكنية بالمشاريع الصناعية ولتوفر الامكانات اللازمة لتحقيق ذلك لدى المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ولغرض ايجاد علاقة تنظيمية تمكن المنشاة العامة للاسكان الصناعي من الاستفادة من خبرات المؤسسة المذكورة باعتبار ان الاسكان الصناعي جزء مكمل للمشاريع الصناعية.فقد شرع هذا القانون....
قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢ | 17
قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢ | 17
عنوان التشريع: قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٨تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٤استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الصناعة .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة تاريخ ٣٠ - ١١ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي - :المادة ١يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.٢- الوزير – وزير الصناعة والمعادن.٣- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.٤- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية.٥- المجلس – مجلس ادارة المعهد.٦- المدير العام – المدير العام للمعهد.(١)المادة ٢١- يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير اومن يخوله الوزير ممارسة صلاحياته.٢ - ا - للمعهد شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وممارسة التصرفات التي تتفق واغراضه كافة بما في ذلك حق الاستهلاك والخصومة.ب – للمعهد نظام مالي وحسابي خاص به يقرره المجلس وفق القواعد والاجراءات القانوينة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المنصوص عليها في القانون رقم /٩٠/ لسنة ١٩٧٠.٣ - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة .(٢)المادة ٣يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : -١- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية .٢- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها .٣- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته .٤- العمل على حل المشاكل التكنولوجية في مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام .٥- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية .٦- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية .٧- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .المادة ٤للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص :١- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد .٢- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه .٣- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب .٤- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة .٥- انشاء وتجهيز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية .٦- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين .٧- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد .٨- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية .٩- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات .١٠- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .المادة ٥١ - تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية باسرها في دور التاسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من احسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الانتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة .٢ - تنظم شروط واوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (١) من هذه المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة .المادة ٦يتولى ادارة المعهد :١- مجلس ادارة .٢- مدير عام .المادة ٧١ – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر . ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص .٢- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص .ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة :- مدير عام المعهد مقررا للمجلس- ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية . عضوا- ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة . عضوا- ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضواالتخطيط- مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا٣ - يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره .٤ - يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير .٥ - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد .٦ - تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع . وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الاسلوب المبين في هذه المادة .٧ - يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .المادة ٨١ - يختص المجلس بما ياتي : -ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها .ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات .ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه .د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠ .ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية .و- قبول الهبات والاعانات .ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد .ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد .ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد .ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها .٢ - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .٣- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .المادة ٩١ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويتم حصول النصاب بحضور الرئيس واكثرية عدد الاعضاء .٢ - يتولى المقرر تنظيم جداول الاعمال , وتدوين محاضر الجلسات والقرارات . وتوقع المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين . وللمخالف منهم ان يدون اسباب مخالفته ويوقع عليها في المحضر .٣ - تصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .٤ - يوقع الرئيس على القرارات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس . ويتولى المقرر رفعها للوزير خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ صدورها . وللوزير ان يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة . وفي هذه الحالة يعاد الاجراء المعترض عليه الى المجلس مرفقا بأسباب الاعتراض . وعلى المجلس ان يعيد النظر فيه على ضوء الاسباب المبينة في اعتراض الوزير ,فاذا اقرها يرفع القرار بعد تعديله الى الوزير للمصادقة عليه . واما اذا اصر المجلس على وجهة نظره فيعتبر قراره مصدقا ونهائيا فيما اذا صدر قرار الاصرار باغلبية لا تقل عن ثلثي عدد اعضائه . وبخلاف ذلك يلتزم المجلس بتعديل قراره على ضوء اعتراضات الوزير .٥ - اذا لم يعترض الوزير على اجراءات المجلس خلال المدة المنوه عنها في الفقرة السابقة , يعتبر الاجراء مصدقا .المادة ١٠١ - يكون للمعهد مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير .٢ - المدير العام هو المسؤول اداريا وفنيا عن اعمال المكتب والممثل القانوني له , وامر الصرف فيه . ويؤدي مهماته في حدود القانون , وعلى ضوء مقررات وتعليمات مجلس الادارة .٣ - يكون المدير العام مسؤولا عن جميع اعماله وتصرفاته الوظيفية امام المجلس .المادة ١١يكون موظفو ومستخدمو المعهد مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية .المادة ١٢تكون تكاليف انشاءالمعهد من :١- ما يخصص لهذا الغرض في خطة التنمية القومية باعتباره من المعاهد الوطنية المتخصصة في دراسة وابحاث الصناعات الهندسية .٢- ما تساهم به جامعة الدول العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية بنسبة من هذه التكاليف .٣- الهبات والاعانات التي تقدم اليه .المادة ١٣تتكون موارد المعهد من :١- الاعتمادات السنوية المخصصة للمعهد في خطة التنمية القومية .٢- مساهمة سنوية تؤديها له الجامعة العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية .٣- ما يتلقاه التعهد من اموال مقابل مما يؤديه للدول العربية وغيرها من خدمات .٤- الهبات والاعانات التي يقبلها المعهد .المادة ١٤١ - تبدا السنة المالية للمعهد في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.٢ - يعين بقرار من المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية .(٣) المادة ١٥على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، ان تقدم الى المعهد جميع ما يطلبه من بيانات ومساعادات تكنولوجية واية معلومات اخرى تفيده في تطوير ابحاثه وتحقيق اغراضه.(٤)المادة ١٥ مكررة١- يخضع المعهد، إلى أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم /٩٠/ لسنة ١٩٧٠ المعدل، و قانون المؤسسات العامة رقم /١٦٦/ لسنة ١٩٦٥ المعدل، فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه.٢- يعفى المعهد مما يأتي :أ – ضريبة العقارات والعرصات.ج - رسوم واردات البلديات.د - الرسوم الكمركية بالنسبة لاستيراداته كافة.(٥)المادة ١٦١- لا يعمل بالنصوص القانونية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.٢ - يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون. وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.(٦)المادة ١٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا للتطور الهائلة في مجالات التنمية الصناعية في العالم الذي يحمل كل يوم دراسات وابتكارات واساليب تكنولوجيا مستحدثة , ولما تبذله الدول العربية من محاولات في هذا المضمار .وبناء على موافقة مجلس ادارة مركز التنمية الصناعية للدول العربية – وهو احد منظمات الجامعة العربية – على انشاء معاهد صناعية متخصصة للتوثيق والاعلام الصناعي يختص كل منها بفرع واحد من فروع الصناعة , وتوزيع هذه المعاهد بين الاقطار العربية , وفقا لرغباتها وامكاناتها لتقوم بتقديم الخدمات على النطاق القطري والقومي . على ان يساهم المركز المذكور في تكاليف انشاء هذه المعاهد , اضافة الى مساهمة منظمة التنمية الصناعية التابعة للامم المتحدة .ان مهمة هذه المعاهد تجميع وتخزين وتصنيف وتوصيف كافة الوثائق والمطبوعات التي تصنعها ثم استرجاعها وذلك وفقا لاحدث الاساليب العالمية , مما يكفل التنسيق وامكانية التعاون مع المنظمات الدولية والمراكز المتخصصة في هذه المجالات, متوخية في ذلك الاهداف الاتية :١- التوثيق والاعلام في مجال الصناعة .٢- القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وتقييم المشروعات .٣- التقييم ووضع البرامج والاشراف على تنمية المشروعات .٤- معاونة المشروعات على حل المشاكل الادارية والفنية .٥- التدريب الفني في مجالات الصناعة .٦- اجراء البحوث على نطاق المصانع القائمة والمصانع التجريبية وكذلك تطوير المعدات والمنتجات .وقد اقر المركز المذكور انشاء عدد من المعاهد في كل من الاردن والجزائر والسودان ومصر وسورية ولبنان .وبناء على الاهمية التي توليها حكومة الثورة للصناعات الهندسية والخطة التبعة لتطويرها ولتوفر صناعات قائمة وتحت الانشاء لانتاج مختلف المنتجات الهندسية , مما تشكل مقومات اساسية لانشاء معهد متخصص لهذ ه الصناعة , ولهدا فقد استقر الراي على انشاء معهد متخصص للصناعات الهندسية في العراق وفق الاسس المعمول بها في هذا الشان , وحصلت موافقة مركز التنمية الصناعية للدول العربية على انشائه كما ان مجلس التخطيط اقر بقراره المرقم (٧) جلسة (٣) في ٢٢ - ٣ - ١٩٧١ انشاء المعهد المذكور .ولكل ما تقدم من اسباب شرع هذا القانونالهوامش(١).الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للمادة:يقصد بالتعابير التالية , لاغراض هذا القانون , المعاني البينة ازاءها : -١- الوزارة : وزارة الصناعة٢- الوزير : وزير الصناعة .٣- المعهد : المعهد المتخصص للصناعات الهندسية .٤- المجلس : مجلس ادارة المعهد .٥- المدير العام : المدير العام للمعهد(٢)الغيت الفقرتان (١) و(٢) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للمادة:١ – يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير .٢ - للمعهد شخصية معنوية واهلية كاملة لتحقيق اغراضه , ويتمتع باستقلال مالي واداري , وله نظام مالي وحسابي خاص به يقرر المجلس وفق القواعد والاجراءات القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (٩٠) لسنة ٩٧٠ .٣ - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة . (٣)الغيت الفقرة (١) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للفقرة (١):١ - تبدا السنة المالية للمعهد في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها .(٤) .اضيفت بموجب المادة (٤) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:النص القديم للمادة:يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون . وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه(٥).اضيفت بموجب المادة (٥) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:(٦). اضيفت الفقرة (١) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (٢) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:...
قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٢ | 23
قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٢ | 23
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٥٩ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٠٤) بتاريخ ٤-٨-١٩٨٢ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:١ – الوزير: وزير الصناعة والمعادن.٢ – الوزارة: وزارة الصناعة والمعادن.٣ – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.٤ – المؤسسة: المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي.٥ – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.٦ – الرئيس: رئيس المؤسسة.٧ – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة.٨ – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة.٩ – المشاريع: المشاريع الصناعية التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها. وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.المادة ٢اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة / ١٩٦٥ المعدل.ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي:١ – هيئة الدراسات.٢ – هيئة التصاميم.٣ – هيئة المشاريع.٤ – دائرة التنظيم والاساليب.٥ – دائرة الشؤون الادارية.٦ – الدائرة القانونية.٧ – الدائرة المالية.٨ – دائرة المخازن والمشتريات.٩ – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر.١٠ – المنشاة العامة للاسكان الصناعي.١١ – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية:١ – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها.٢ – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.٣ – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها.٤ – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع.٥ – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.٦ – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى.٧ – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم التعاقدية.٨ – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك.٩ – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع.١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا.المادة ٣يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.المادة ٤يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من:١ – رئيس المؤسسة: رئيسا لمجلس الادارة.٢ – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية: عضوا٣ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء: عضوا.٤ – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط: عضوا.٥ – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة: اعضاء.٦ – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير.٧ – عضوان من اتحاد نقابات العمال. ٥المادة ٥يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك:١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى.٢ – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها.٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها.٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها.٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة.٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة.٧ – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم.٨ – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها.٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها.١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها.١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون.١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.١٣ – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين او لرؤساء الهيئات.١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.المادة ٦رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته:١ – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.٢ – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.٣ – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها.٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع احتساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها.٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.المادة ٧تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية اذا كانت تلك المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي. اما المشاريع التي ضمن القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة.المادة ٨١- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لكل من المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر والمنشاة العامة للاسكان الصناعي من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣- يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (٢) مليوني دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.(١)المادة ٩تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية:١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية.٣ – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي.٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.المادة ١٠تستمر المؤسسة بتطبيق الانظمة الحسابية المعمول بها حاليا.المادة ١١تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.المادة ١٢لمجلس الادارة ان يخول رئيس المجلس بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته الى كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات التابعة لها والهيئات والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته وللمجلس ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس المجلس. كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات ورؤساء الهيئات والدوائر التابعة لها.المادة ١٣١ – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس. ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.٢ – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة.٣ – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه.٤ – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.٥ – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ ٢٤ ساعة.المادة ١٤١ – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته.٢ – للوزير او الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة المجلس ويصوت على القرارات وتعتبر القرارات التي يصوت عليها الوزير او الوكيل بالايجاب مصدقة من قبله.المادة ١٥١ – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.٢ – اذا اعترض الوكيل على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.٣ – مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله. ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات. على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.المادة ١٦يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة الى حين تشكيله.المادة ١٧للوزير فك ارتباط اية منشاة او هيئة او دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اية منشاة او هيئة او دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.المادة ١٨١ – يتم تعيين المدراء العامين للمنشات وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة.٢ – يتم نقل المدراء العامين من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.المادة ١٩تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر بالجريدة الرسمية.المادة ٢٠تخضع المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والمنشات التابعة لها وهيئاتها ودوائرها الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه.المادة ٢١تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.المادة ٢٢يلغى الباب الثالث من المادة العاشرة الى المادة التاسعة عشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة ٢٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٣.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ والمؤرخ في ٢٨-٦-١٩٨٢ المتضمن استحداث وزارة للصناعات الخفيفة ولغرض قيام المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي بالواجبات والمهام المناطة بها.فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- عدلت المادة رقم ٨ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٤ النص القديم للمادة١- تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية.٢ – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة.٣ – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للاسكان الصناعي من تخصيصات المشاريع التي تقوم بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة....
قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢ | 24
قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢ | 24
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٧٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) وتحل تسمية (وزارة الصناعة محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٢) لسنة ١٩٨٧المادة ١يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:١ – الوزير: وزير الصناعات الخفيفة.٢ – الوزارة: وزارة الصناعات الخفيفة.٣ – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.٤ – المؤسسة: المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية.٥ – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.٦ – الرئيس: رئيس المؤسسة.٧ – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة.٨ – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة.٩ – المشاريع: المشاريع الصناعية الخفيفة التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.المادة ٢١ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣ – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.(١)المادة ٣يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.المادة ٤يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من:١ – رئيس المؤسسة - رئيسا لمجلس الادارة.٢ – رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن - عضوا٣ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء - عضوا.٤ – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة - اعضاء.٥ – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير.٦ – عضوان من اتحاد نقابات العمال.المادة ٥يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك:١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى.٢ – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها.٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها.٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها.٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة لها وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة.٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة.٧ – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم.٨ – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها.٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها.١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها.١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا للقانون.١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.١٣ – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين.١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.المادة ٦رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته:١ – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.٢ – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.٣ – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها.٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها.٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.المادة ٧تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية اذا كانت تلك المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي. اما المشاريع التي ضمن القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة.المادة ٨١- تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية.٢ – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للانشاء المباشر للصناعات الخفيفة من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة.المادة ٩تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية:١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية.٣ – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي.٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة / ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.المادة ١٠تحل المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية محل المؤسسة العامة في كافة التزاماتها وحقوقها بالنسبة للمشاريع التي يتقرر الحاقها بالوزارة.المادة ١١تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.المادة ١٢لمجلس الادارة ان يخول رئيس المجلس بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها والهيئات والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته وللمجلس ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس المجلس كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات ورؤساء الهيئات والدوائر التابعة لها.المادة ١٣١ – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.٢ – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة.٣ – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه.٤ – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.٥ – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ ٢٤ ساعة.المادة ١٤١ – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته.٢ – للوزير او الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة المجلس ويصوت على القرارات التي يصوت عليها الوزير او الوكيل بالايجاب مصدقة من قبله.المادة ١٥١ – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.٢ – اذا اعترض الوكيل على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.٣ – مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.المادة ١٦يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة الى حين تشكيله.المادة ١٧للوزير فك ارتباط اية منشاة او هيئة او دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اي منشاة او هيئة او دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.المادة ١٨١ – يتم تعيين المدراء العامين للمنشات وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة.٢ – يتم نقل المدراء العامين من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.المادة ١٩تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢٠تخضع المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والمنشات التابعة لها وهيئاتها ودوائرها الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه.المادة ٢١تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.المادة ٢٢لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة ٢٣للوزير اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٣.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٥٥ والمؤرخ في ٣٠-٦-١٩٨٢ المتضمن استحداث المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية ولغرض ممارسة اعمالها بالشكل المطلوب.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣، واستبدلت بالنص الاتي:النص الاصلي القديم للمادة:اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل.ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي:١ – هيئة الدراسات.٢ – هيئة التصاميم.٣ – هيئة المشاريع.٤ – دائرة التنظيم والاساليب.٥ – دائرة الشؤون الادارية.٦ – الدائرة القانونية.٧ – الدائرة المالية.٨ – دائرة المخازن والمشتريات.٩ – المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة.١٠ – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية:١ – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها.٢ – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.٣ – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها.٤ – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع.٥ – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.٦ – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى.٧ – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم.٨ – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك.٩ – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع.١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا....
قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥ | 18
قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥ | 18
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٥٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -١ – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.٢ – الوزير – وزير الصناعة والمعادن.٣ – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.٥ – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها.٦ – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة.٧ – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية . ٨ – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار .٩ – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار .١٠ – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(١)المادة ٢١ – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة للمعادن ) تتمتع بشخصية معنوية وباهلية كاملة لتحقيق اغراضها ، وتضاف الى المؤسسات الواردة في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٥ المعدل ، وتخضع لاحكامه واحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ( ٩٠ ) لسنة ١٩٧٠ فيما لم يرد نص في هذا القانون.٢ – ترتبط المؤسسة بالوزارة ، ويكون مركزها الرئيس بغداد ، ولها ان تؤسس تشكيلات فرعية في جميع انحاء الجمهورية العراقية لتحقق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.٣ – للمؤسسة استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.المادة ٣تحدد اغراض المؤسسة بما ياتي : -١ – اجراء المسوحات الجيولوجية والمعدنية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والجيوكيميائية للعراق واعداد الخرائط لذلك وتقديم الاستشارات والمعلومات المتعلقة بها لدوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والجهات الاهلية.٢ – التحري والتنقيب داخل العراق عن المعادن واستثمارها ، بما في ذلك استخراجها وتنقيتها وتصنيعها وتخزينها ونقلها وتسويقها والاتجار بها ، ولها القيام بجميع الاعمال المؤدية لتحقيق اغراضها ولا يدخل ضمن اختصاص وعمل المؤسسة ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.٣ - اتباع الاساليب الحديثة والطرق العلمية في استثمار المعادن ، يما يكفل صيانة الثروة المعدنية وحسن استغلالها ، وتهيئة الكادر الفني اللازم عن طريق الدراسة والتدريب داخل العراق وخارجه للاشراف على تنفيذ مشاريعها ورقابة الاستثمار المعدني ، واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة ، والاسترشاد بقوانين وانظمة الدول المتقدمة في هذا المضمار.٤ – الاسهام في اي غرض من اغراضها خارج العراق ، وخاصة في الدول العربية بموجب الاتفاقيات الدولية.المادة ٤١ – يكون العراق بجميع اراضيه وبحدوده الدولية ، بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار المؤسسة والقيام باغراضها.٢ – تعتبر المواد المنجمية ملكا للدولة وتتولى المؤسسة ادارة واستثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا .٣ – للمؤسسة بموافقة الوزير ، في حالة تعذر قيامها بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير لاستثمار معدن معين ضمن مساحات ومدد وضوابط محددة .(٢)المادة ٥للمؤسسة في حدود اغراضها : -١ – ا تؤسس بمفردها شركة ، او شركات براسمل مملوك لها كليا.٢ – ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها ، او تساهم في شركات قائمة ، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها.٣ – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس.المادة ٥ مكررللمؤسسة القيام بما ياتي :١ – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار .٢ – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند ١ من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن .٣ – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(٣)المادة ٦١ – يتولى المجلس ادارة المؤسسة ، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ، ويتالف من : -ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.ب – نائب الرئيس – عضوا ، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته ، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها ، ويقوم مقامه في حالة غيابه.ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام .د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا.ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا.و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء.ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال.٢ – يعين الرئيس ونائبه ، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري ، وباقتراح من الوزير ، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص.٣ – يعين اعضاء المجلس المذكورين في ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) من الفقرة ( ١ ) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.٤ – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس ، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة.٥ – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافاتهم.المادة ٧مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : -١ – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف.٢ – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.٣ – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها.٤ – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.٥ – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.٦ – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة.٧ – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها.٨ – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة.٩ – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها.١٠ – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة.١١ – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل.١٢ – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل.١٣ – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية.١٤ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.المادة ٨١ – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او وكيله ، وتصجر قراراته بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي صوت له الرئيس او نائبه او وكيله.٢ – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير ، واذا لم يعترض علهيا خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة ، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ.٣ – للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون انتظار المصادقة عليها ، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات ، على ان ترسل نسخة منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع.المادة ٩١ – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه او وكيله ، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مع شرح للقضايا التي ستبحث في الجلسة.٢ – على الرئيس او نائبه او وكيله ان يدعو المجلس الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من اعضائه ذلك.٣ – للوزير وكيل الوزارة في اي وقت ان يدعو الى اجتماع المجلس لبحث اي امر يتعلق باغراض المؤسسة ، ولهما ان يحضرا ايا من اجتماعاته ولاي منهما رئاسة الجلسة التي يحضرها ، ويعتبر قرار الاكثرية الذي صوت الى جانبه الوزير قابلا للتنفيذ فورا.المادة ١٠رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة. وله توكيل الغير ، كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى مدراء ورؤساء التشكيلات والدوائر التابعة للمؤسسة بموافقة المجلس ، ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : -١ – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات لديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية للمؤسسة.٢ – الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتعيينهم وترفيعهم ضمن الملاكات المصدقة ، وكذلك البت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المطبقة.٣ – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية.٤ – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمؤسة والمنشات التابعة لها.٥ – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس له لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها.المادة ١١١ – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.٢ – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل ، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ وتعديلاته.٣ – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( ١ ) اعلاه.المادة ١٢ينقل الى المؤسسة راس مال شركة المعادن الوطنية العراقية الملغاة ، وكذلك موجوداتها ومطلوباتها كافة وجميع حقوقها والتزاماتها ، ويجوز زيادة راسمال المؤسسة بقرار من مجلس قيادة الثورة.المادة ١٣١ – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية : -ا – ديوان المؤسسة.ب – الشركة العامة لكبريت المشراق.ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.د – الشركة العامة لمواد البناء الاولية.ه – اي منشات اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس ، ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.٢ – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشاة ، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها.٣ – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس. ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.(٤)المادة ١٤تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.٢ – تملك مامتحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية.٣ – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية : -ا – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٧٣.ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( ٩٥ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل.ج – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦١.د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.٥ – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة.٦ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي ، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها ، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام.٧ – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.المادة ١٥١ – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه.٢ – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية ، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك.٣ – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله.٤ – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة.٥ – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ١٥ مكرر١ – دون الاخلال باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني .ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية .ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه .٣ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني .ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك .ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها .د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار .٤ – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(٥)المادة ١٦١ – يلغى قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل.٢- الغيت .(٦)المادة ١٧يمارس الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لالحاق شركة المعادن الوطنية العراقية بوزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٣٠ ) ، والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٩٧٤ ، ولغرض اكتمال عملية المسح المعدني في كافة انحاء القطر ، وتعيين مواقع الموارد الطبيعية والعل على استثمارها بما ينسجم ومهمات المرحلة المقبلة التي رسمها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي واعتماد البرمجة والتخطيط اسلوبا للعمل ، ولاهمية القطاع المعدني وما يشكله من مورد حيوي يسهم في نمو الدخل القومي يضاف لموارد الدولة الاخرى ، وبغية اعطاء هذا القطاع المجال الذي يكفل له المرونة في العمل والتجانس في مهامه مع مهام القطاع الصناعي بشكل عام ، فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيفت الفقرات ( ٧-٨-٩-١٠ ) الى المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١تستبدل عبارة ( وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة ) محل عبارة ( وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية ) الواردة في الفقرة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٩(٢) - عدلت الفقرة رقم ٢ من المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١النص القديم للفقرة ٢٢ – للمؤسة استثمار المعادن في العراق استثمارا مباشرا ، او عن طريق الالتزام. ولا يجوز ذلك بطريق الامتياز او ما في حكمه.(٣) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١(٤) - تستبدل العبارة( الشركة العامة لمواد البناء الاولية ) محل عبارة ( المديرية العامة للمشاريع ) الواردة في الفقرة ا و د من مادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨(٥) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١(٦) - الغيت الفقرة رقم ٢ من المادة بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١النص القديم للفقرة ٢ الملغاه٢ – يعدل تعريف ( الرئيس ) الوارد في المادة الاولى من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٢ المعدل ، الى ( رئيس المؤسسة العامة للمعادن ) ، وتحل المؤسسة المذكورة محل ( شركة المعادن الوطنية العراقية ) الملغاة فيما يتعلق بتنفيذ القانون المذكور....
قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ | 54
قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ | 54
عنوان التشريع: قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢٧١ملاحظات حلت كلمة (الجهاز) محل كلمة ( المديرية)اينما وردت بالقانون بموجب المادة ( ٢) من قانون رقم ( ٢٨) لسنة ١٩٩٩ , الجداول مرفقة مع صورة التشريعاستنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :١ ـ الوزير: وزير التخطيط٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٤ ـ الاختراع - اي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج او طريقة صنع تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في اي من المجالات “ .٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .٦ ـ صاحب براءة الاختراع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له براءة الاختراع “ .٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .(١)الفصل الاولبراءة الاختراعالمادة ٢تمنح براءات الاختراع استنادا الى احكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعيا، حديث ويساهم في خطوة مبتكرة , يتعلق اما بمنتج صناعي جديد , او طرق صناعية جديدة , او تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . (٢)المادة ٣لا تمنح البراءة في الحالات التالية: -١ – الاختراعات التي ينشا من استغلالها اخلال بالاداب العامة او النظام العام او التي تتعارض والمصلحة العامة.٢ – علقت .(٣)٣- الطرق والوسائل المستعملة في الامور المالية او الصيرفة او الحسابية٤ – خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك.المادة ٤لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالات الثلاث التالية: -ا – اذا كان الاختراع سبق وان تم العمل به علنا داخل العراق او خارجه او اذا كان وصفه او رسمه قد اذيع في نشرات دورية داخل العراق او خارجه بطريقة واضحة تمكن ذوي الاختصاص من استعماله .ب – اذا كانت براءة الاختراع قد تم منحها عن الاختراع او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوق الاختراع او للغير الذي سبق وان طلب براءة الاختراع ذاته او جزء منه .ت – على الرغم منه الفقرات ا وب لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني العشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء باولوية الطلب , وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او سلفه او نتيجة عمل غير محق من الغير ضده او ضد سلفه .(٤)المادة ٥بالرغم من منح براءة الاختراع , فالشخص حسن النية الذي يصنع او يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج او يهيئ بصورة جدية لها , قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر او قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية او المنتج , يبقى له الحق في ان يستخدم او يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات . نقل او التنازل عن حق الشكوى جائز فقط مع الانشاء او جزء من الانشاء الذي حصل فيه الاستخدام او تحضيرات الاستخدام .(٥)المادة ٦يعد في المديرية سجل يسمى سجل براءات الاختراع تسجل فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٧للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع١ - العراقيين و المواطنين العرب٢ - الأجانب المقيمين في العراق و لهم فيه محل عمل حقيقي٣ - مواطنو الدول الاطراف في اتفاقية دولية ذات صلة والتي يكون العراق طرفا فيها٤ ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .٥- الشركات والجمعيات والمؤسسات في العراق او في بلدان اعضاء باتفاقية دولية ذات صلة يكون العراق عضوا فيها , المتمتعين بالشخصية المعنوية , الصناعيين , المنتجين , التجار , العمال شرط ان تسجل براءة الاختراع ابتداءا باسم المخترع , ما لمي كن الاختراع قد سبق وان سجل خارج العراق , وفي هذه الحالة يجوز ان يسجل الاختراع باسم الشركة او الجمعية او المؤسسة التي تمتلكه “ .(٦) المادة ٨ان ملكية حق الاختراع تكون للحامل الفعلي للبراءة او لمن الت اليه. واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص كان حق البراءة لهم جميعا على وجه الشيوع ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.اما اذا توصل الى الاختراع عدة اشخاص كل منهم مستقل عن الاخر فيكون حق البراءة لمن اودع طلبه قبل الاخرين.المادة ٩عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي :ا – حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين .ب – تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .(٧)المادة ١٠في غير الاحوال الواردة في المادة التاسعة وعندما يكون الاختراع ضمن مجال عمل المخترع يكون لرب العمل الخيار بين استغلال الاختراع او شرائه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على ان يبين رب العمل رايه تحريريا الى المسجل خلال الاشهر الثلاثة التالية لصدور البراءة في القبول او الرفض.المادة ١١الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خلال سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كانه قدم خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون اذا كان لعمل المخترع عند رب العمل شان في التوصل الى الاختراع.المادة ١٢تمنح براءة الاختراع مالكها الحقوق التالية:ا – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة منتجا .ب – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .(٨)المادة ١٣١ - لا تنتهي مدة بقاء البراءة قبل مضي مدة ٢٠ سنة من تسجيلها بموجب احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب للتسجيل بموجب احكام هذا القانون٢ - علقت(٩)المادة ١٤تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون.المادة ١٥١ – اذا كان موضوع الاختراع ادخال تغييرات او تحسينات او اضافات على اختراع سبق ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة ان يطلب وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى البراءة الاضافية في حالة الغاء البراءة الاصلية.٢ – يجوز لاي شخص ان يطلب براءة بتعديل اختراع او اصلاحه او اكماله بعد دفع الرسوم المقررة.٣ – لا يجوز لمن نال براءة بتعديل او اصلاح او اكمال اختراع سبق ان منحت براءة بشانه ان يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة مالك البراءة الاصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الاصلية ان يستعمل التعديل او الاصلاح او الاكمال الا بموافقة مالك براءة التعديل.المادة ١٦١ – يقدم الطلب الى المسجل من المخترع او ممن الت اليه حقوق الاختراع بواسطة وكيل تسجيل مخول بذلك في الاحوال التي يجيزها القانون وفقا للشروط التي يحددها نظام خاص ولا يجوز ان يتضمن الطلب تسجيل اكثر من اختراع واحد.٢ - يكشف مقدم طلب الاختراع عن الاختراع وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن بيانا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه .٢ مكرر - على مقدم طلب براءة اختراع تقديم بيانات كاملة عن الطلبات المماثلة ونتائجها في الخارج .(١٠)المادة ١٧علقت .(١١)المادة ١٨تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما ياتي: -١ – ان الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.٢ - ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه٣ – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشان حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.(١٢)المادة ١٩للمسجل ان يكلف الطالب باجراء التعديلات التي يرى و جوب ادخالها على الطلب خلال سته اشهر من تاريخ ابليغه بلك فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه و للطالب ان يعترض على قرار المسجل بشان هذه التعديلات لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المسجل و يكون قرار الوزير بهذا الشان قطعياالمادة ٢٠يقوم المسجل بالاعلان عن البراءة بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.المادة ٢١تمنح البراءة لصاحب الحق فيها بقرار من المسجل و يعلن هذا القرار بالكيفية التي يعينها النظام .المادة ٢٢١ - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية.٢ - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بتقديم ايجار دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل.٣ - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي.٤ - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية :ا - عدم اعلان الطلب.ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة.ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.٥ - تقوم اللجنة خلال مدة ٧ سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب.٦ - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.(١٣)المادة ٢٣يجوز لمالك البراءة بعد دفع الرسوم المقررة ان يقدم في اي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه وذلك بتصحيحه او توضيحه مع بيان ماهية ذلك واسبابه بشرط الا يؤدي الى المساس بذاتية الاختراع وتتبع في شان هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة الاصلية.المادة ٢٤لكل شخص ان يحصل على صورة من البراءات و المستندات التي يراى المسجل بان لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقرره عدا المواصفات الرئسية التي يطلب المخترع حمايتها و عدم افشاء سريتها .(١٤)المادة ٢٥يجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية وتنتقل ملكيتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بالميراث ولا يكون التصرف بالبراءة حجة على الغير الا من تاريخ تاشير ذلك في السجل المعد في المديرية ويعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب الاصول.المادة ٢٦للدائن حق الحجز على البراءة الخاصة بمدينه بموجب قرار يصدر من قبل المحاكم المختصة على ان تشعر المديرية بالحجز وكافة الاجراءات القانونية الاخرى التي تم اتخاذها بهذا الصدد ولا يحتج بذلك قبل الغير الا من تاريخ ذلك التاشير واعلان الحجز حسب الاصول.المادة ٢٧للمسجل ان يمنح ترخيصا باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصرا “ -ا – اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او للحالات طارئة او لاغراض منفعة عامة غير تجارية , على ان يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكنا .ب – ١ – اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ منح البراءة او اربع سنوات من تاريخ ايداع طلب التسجيل, اي من المدتين تنقضي مؤخرا الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية اذا تبين له ان اسبابا خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .٢ – لاغراض البند ١ من هذه الفقرة وبدون الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة, يعتبر استيراد البضائع التي هي موضوع البراءة الى العراق استغلال للبراءة .ج – اذا مارس صاحب البراءة حقوقه بطريقة تمنع الاخرين من التنافس بصورة المشروعة.(١٥)المادة ٢٨إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى في الصناعة و كان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع أخر سبق ومنحت براءة بشأنه جاز للمسجل منح مالك حق الاختراع رخصه إجبارية باستغلال الاختراع السابق اذا رفض مالكة الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة يقدرها المسجل و يجوز على عكس ما تقدم ان يمنح مالك الاختراع السابق رخصة إجبارية باستغلال الاختراع الأحق اذا كان لاختراعه أهمية اكبر . و يراعي في منح الرخصة تقدير التعويض المستحق لأحد الطرفين على الأخر حسب الشروط و الأوضاع المشار أليه في المادة السابعة و العشرين من هذا القانون .المادة ٢٩للمسجل ان يلغي الترخيص الاجباري من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه صاحب براءة الاختراع اذا زالت اسباب منح الرخصة , ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.(١٦)المادة ٣٠تطبيق الاحكام والاجراءات المتعلقة باستعمال براءة الاختراع حسب الانظمة الصادرة لهذا الغرض.(١٧)المادة ٣٠ مكرريكون قرار المسجل بالترخيص الاجباري قابلا للطعن امام الوزير خلال ٦٠ يوم من تاريخ تبليغه .(١٨)المادة ٣١تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: -١ – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.٢ – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة.٣ – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول.٤ – ابطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣٢يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.المادة ٣٣لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل وللمسجل نفسه حق ابطال البراءة المسجلة خلافا لاحكام هذا القانون او تبديل اي بيان وارد في السجل غير مطابق للحقيقة او مخالف لاي بيان دوّن بغير وجه حق وقرار المسجل قابل للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.المادة ٣٤لا تتاثر حقوق صاحب براءة الاختراع باستغلال الاختراع في وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية العائدة الى الدول الاعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية او بمنظمة التجارة العالمية او التي تعامل العراق بالمثل , خلال وجودهم الطارئ او المؤقت في العراق.(١٩)المادة ٣٥تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.الفصل الثانيالنماذج الصناعيةالمادة ٣٦١ – يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الى المسجل مستوفيا الشروط المبينة في النظام.٢ – يجب تقديم كل نموذج صناعي بطلب مستقل.المادة ٣٦ فقرة ٢تتم الموافقة على طلب تسجيل التصاميم او النماذج الصناعية عندما يكون التصميم او النموذج الصناع جديدا او مبتكرا “(٢٣)المادة ٣٦ فقرة ٢ مكرر“ لا يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكرا اذا:١ – تم عرضه او وصفه و وصف استعماله للجمهور قبل ايداع طلب التسجيل . ومع ذلك يمكن ان يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكرا اذا تم عرضه او وصفه بعد تقديم طلب التسجيل في دولة تعامل العراق على اساس مبدا المعاملة بالمثل , او انه قد عرض في معارض وطنية او دولي او كان التصميم او النموذج الصناعي قد عرض للجمهور في مؤتمر او صحيفة علمية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل في العراق .٢ – اذا كان يتضمن اختلافات غير اساسية النسبة الى تصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لمنتج من نوع اخر يختلف عن المنتج الذي سبق وان سجل له تصميم او نموذج صناعي “ .(٢٤)المادة ٣٦ فقرة٣لا يقبل طلب تسجيل النماذج الصناعية التي امليت اساسا لاعتبارات تقنية او وظيفية.(٢٥)المادة ٣٧١ – يرفض كل طلب لم يستوف الشروط المبينة في النظام.٢ – ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به لدى الوزير. (٢٥ - ١)المادة ٣٧ مكررة١ – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المحمي الحق في منع الغير الذي لا يجوز موافقة المالك من تصنيع او بيع او استيراد مواد تشكل نسخة من التصميم او نسخة فعلية للنموذج الصناعي المحمي اذا كانت هذه الاعمال متخذة لغرض تجاري .٢ – للوزير ان يبين من خلال تعليمات نطاق حماية التصاميم الصناعية شرط ان لا تكون هذه الاستثناءات متعارضة بصورة غير معقولة مع الاستغلال العادي او تضر بشكل غير منطقي بالمصالح المشروعة لمالك التصميم المحمي , مع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح المشروعة للغير.(٢٦)المادة ٣٨تقوم المديرية باصدار الشهادة اللازمة بتسجيل النموذج الصناعي تتضمن المعلومات المبينة في النظام.المادة ٣٩لكل ذي مصلحة ان يطلب صورا من الشهادات والقرارات المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي بعد دفع الرسوم المقررة.المادة ٤٠لا يكون نقل ملكية النموذج الصناعي حجة على الغير الا بعد تسجيله في السجل.المادة ٤١مدة حماية النموذج الصناعي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد السنوية المقررة.(٢٧)المادة ٤٢تستوفى الرسوم المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي ونقل ملكيته وتعديله وفقا لجدول الرسوم رقم (٢) الملحق بهذا القانون.المادة ٤٣ينشر المسجل اعلانا بالنماذج الصناعية المقبولة والمسجلة والملغاة وكل نقل او تغيير يطرا عليها في النشرة.الفصل الثالثاحكام عامةالمادة ٤٤ا – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المسجل في العراق ان يقيم دعوى لمنع انتهاك حقوقه في براءة الاختراع او النموذج الصناعي , وترفع تلك الدعوى الى المحكمة المختصة مشفوعة بكفالة , وتقبل المحكمة الطلب الاجراءات المؤقتة ادناه: -١ – ايقاف التعدي٢ – حجز المنتجات موضوع التعدي اينما وقعت , او٣ – حفظ الادلة المتعلقة التعديب – ١ – لمالك براءة الاختراع او النموذج وقبل تقديم دعوى التعدي , ان يطلب من المحكمة ويكون طلبه مشفوعا بكفالة , ان يطلب من المحكمة ان تامر باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة بدون تبليغ المدعى عليه , وللمحكمة ان تقبل طلب المالك اذا اثبت اي من الامور التالية: -- تم الاعتداء على البراءة او النموذج- كون الاعتداء وشيك ويمكن ان يسبب ضرر يتعذر اصلاحه- ان خطر اختفاء الدليل او تضرره كبيرا٢ – يعتبر امر المحكمة بالاجراء التحفظي لاغيا , اذا لم يقم مالك البراءة او النموذج الصناعي دعوى قضائية خلال ثمانية ايام من تاريخ امر المحكمة بالاجراءات التحفظية .٣ – للمدعى عليه الطعن بقرار المحكمة الخاص بالاجراءات التحفظية امام محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالقرار . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .ت – للمدعى عليه تسجيل طلب مشفوعا بكفالة , بايقاف الاجراءات التحفظية بضمن ذلك اغلاق المشروع , او المصنع , او الاعمال التجارية الاخرى ذات الصلة . هذا القرار يكون قابل للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .ث – للمدعى عليه المطالبة بتعويض عادل عن الاضرار التي اصابته اذا وجدت المحكمة ان دعوى المدعي غير جديرة بالاعتبار او كانت مقامة خارج المدة المحددة .ج – للمحكمة ان تستعين في كل الحالات الخبراء او الاختصاصيين .ح – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات التي كانت محل الاعتداء وكذلك كل الادوات والمواد المستخدمة بصورة فعلية في الاعتداء على البراءة . وللمحكمة ان تامر باتلافها او ايداعها لاغراض غير تجارية .(٢٨)المادة ٤٥١ – لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي اثناء نظر الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر – بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي وكفالة مالية تتناسب وقيمة المنتجات تقدر قيمتها المحكمة – قرارا من المحكمة بوضع الحجز الاحتياطي وخاصة حجز المنتجات او البضائع المقلدة وكذلك الالات والادوات المستخدمة لهذا الغرض, ووضع الحجز عند استيراد البضائع المقلدة من الخارج.٢ – ويجوز لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي قبل اقامة الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر قرارا بالحجز وفق الفقرة (١) من هذه المادة بشرط ان يقيم الدعوى او يقدم الشكوى خلال ثمانية ايام من تاريخ وضع الحجز الاحتياطي والا فتلغى اجراءات الحجز بقرار من القضاء المختص.٣ – ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل القرار الصادر بوضع الحجز الاحتياطي ندب خبير او اكثر للمعاونة عند تنفيذ القرار.المادة ٤٦للمحكمة ان تقرر في اية دعوى مدنية او جنائية مصادرة الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة كما لها ان تامر باتلافها عند الاقتضاء ولها ان تامر باتخاذ الاجراء المناسب وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.المادة ٤٧تكون الحماية الموقتة للاختراعات والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية او الدولية التي تقام في العراق او في احدى البلاد التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل مكفولة طيلة مدة عرضها في المعارض المذكورة وعلى مالك حق الاختراع او صاحب النموذج الصناعي ابلاغ المسجل بعد دفع الرسوم المقررة بتفاصيل الاختراع او النموذج الصناعي خلال الايام السبعة السابقة لتاريخ العرض.المادة ٤٨لا يجوز لموظفي مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة القيام بتقديم طلبات بالذات او بالواسطة للحصول على براءات الاختراع او تسجيل النماذج الصناعية الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.المادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ – لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز ٢٥٠.٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي .٢ – للمسجل بموافقة الوزير وبعد تاييد وزارة المالية اعفاء المواطنين من ذوي الكفاءات والقابليات العلمية من الرسوم المترتبة عليهم وفق هذا القانون.(٢٩)المادة ٥٠تصنف براءات الاختراع والنماذج الصناعية وفقا للطريقة المبينة في النظام.المادة ٥١اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٧٠ ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية .ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٣٠)المادة ٥٢يلغى قانون براءة الاختراع رقم (٦١) لسنة ١٩٣٥ وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.المادة ٥٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الفصل الثالث مكرر اولاحماية المعلومات غير المفصح عنهاالمادة ٥٥للاشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها او الحصول عليها او استعمالها من قبل الاخرين بدون موافقة بطريقة لا تتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة , طالما ان هذه المعلومات: -ا – سرية بمعنى انها غير معروفة عموما او متاحة صورة مقروءة للاشخاص في حدود الفئات التي تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات في مسالة ما , كهيئة او جمعية او تشكيل منظم العناصر: -ب – لها قيمة تجارية لانها اسرار ,ج – خاضعة لمراحل رصينة حسب اوضاع الشخص الذي يجوز المعلومات بصورة قانونية لحفظها سرا “ .(٣١)المادة ٥٦اذا طلب الوزير تقديم معلومات تتعلق باختبارات سرية او اي بيانات متحصلة نتيجة للجهود الكبيرة للموافقة على تسويق منتجات حقلية صيدلانية او كيميائية تحتوي مواد كيميائية جديدة , فان الوزير يلتزم بما يلي: -ا – حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري الغير سري من خلال منع اي شخص اخر , غير حاصل على موافقة مقدم الطلب , من الركون اليها في تسويق المنتجات الصيدلية لذلك الشخص الاخر الا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة لتسويق هذه المنتجات .ب – حماية هذه البيانات من الكشف باستثناء ما يلي: -١ – كون الكشف ضروريا لحماية الجمهور .٢ – على الوزير ان يجري الاحتياطات الضرورية لضمان الاستعمال التجاري الغير سري لهذه المعلومات .(٣٢)فصل ثالث مكرر ثانياحماية الدوائر المتكاملةالمادة ٥٧يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني التالية حيثما ذكرت ما لم يشار الى خلاف ذلك: -- الوزارة – وزارة الصناعة .- الوزير – وزير الصناعة .- دائرة المتكاملة / اي سي: - منتج في شكله النهائي او شكله الوسطي ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض – احدها على الاقل عنصر نشيط – بحيث تتشكل كل او بعض هذه الوصلات مع ما بينها من وصلات في جسم مادي معين او عليه يراد منها تادية وظيفة الكترونية .- تصميم – ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة المعدة خصيصا لانتاج دائرة متكاملة لغرض التصنيع .- التصميم المحمي – اي تصميم تتوفر فيه شروط الحماية المشار اليها في هذا الفصل .- المسجل – مسجل تصاميم الدوائر المتكاملة في الوزارة كما هو معين من قبل الوزير .- السجل – سجل تصاميم الدوائر المتكاملة .- صاحب الحقوق – صاحب التصميم المحمي او خلفه القانوني “ ..(٣٣)المادة ٥٨ا – ينظم سجل تحت اشراف المسجل يسمى سجل تصاميم الدوائر المتكاملة ويسجل فيه ويكتب بخط اليد كل المعلومات المتصلة بالتصميم واسماء المالكين وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم , وما طرا عليها من اجراءات قانونية بما في ذلك: -١ – اي تحويل او اكتساب او تنازل او ترخيص المالك لشخص او اشخاص من الغير٢ – اي رهن او حجز او مصادرة او استيلاء او اي قيد على استعمال التصميمب – للجمهور الاطلاع الى السجل استنادا الى التعليمات التي يصدرها الوزير والمنشورة في الجريدة الرسمية .ج – يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل التصميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على العلى الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها ..(٣٤)المادة ٥٩يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: -ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(٣٥)المادة ٦٠المستفيدون من حماية التصميم هم: -ا – المبتكر او من الت اليه الحقوق .ب – لجميع الاشخاص المشتركين في التصميم اذا كان ذلك نتيجة جهد مشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك .ت – للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر .ث – لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذه عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لمي نص العقد على غير ذلك ..(٣٦)المادة ٦١يسجل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على الاستمارة المعدة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والنماذج والرسومات , ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده . (٣٧)المادة ٦٢ا – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصاميم تاريخا لايداعه شريطة استيفاء لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم .ب – اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة ا من هذه المادة فعليه ان يدعوا طالب التسجيل لاستكمالها , او اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا يتجاوز تلك التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا الى احكام هذا القانون , ويكون تاريخ اكماله او تعديله تاريخا لايداع الطلب والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه ..(٣٨)المادة ٦٣ا – اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط القانونية يصدر المسجل قرارا بقبوله ويستوفى الرسم المقرر .ب – يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون .ج – اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قرارا بتسجيله يقوم المسجل بالتسجيل واصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسم المحدد . .(٣٩)المادة ٦٤ا – يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله وذلك بمنع الغير من القيام بالتالي: -١ – استنساخ التصميم المحمي كلا او جزءا , سواء بدمجه في دائرة متكاملة او باي طريقة اخرى , ما عدا استنساخ اي جزء لا يتضمن الاستنساخ لجزء متسم بالاصالة من التصميم .٢ – استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي او اي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم او اي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية .ب – يعتبر قيام الغير باي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي ويعرضه للمسؤولية القانونية .ت – يتمتع بالحماية المقررة فقط التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المالوفة اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة المنصوص عليها في هذا الفصل . .(٣٨)المادة ٦٥على الرغم مما ورد في المادة ٨ من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم القيام باحدى الافعال التالية: -ا – استنساخ التصميم على الوجوه المنصوص التالي: -١ – اذا كان استنساخ الغير لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها .٢ – اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم .ب – اذا كان تسجيل التصميم المحمي للدائرة متكاملة , وعلى اساس من التقييم وان التحليل للتصميم المحمي يخلق تصميما منسجما مع مستلزمات الاصالة المشار اليها في المادة ٣ فقرة ا .ت – اي من الافعال المذكورة في البند ٢ فقرة ا مادة ٨ من هذا الفصل يتعلق بـ : -١ – بتصميم اخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل .٢ – عند تسجيل او تصميم او دائرة متكاملة عرضت للسوق من قبل مالكيها او تم موافقة مالكيها على عرضها .٣ – الدائرة المتكلمة التي تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة او كان المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة ١٠ من هذا الفصل . .(٣٩)المادة ٦٦اذا ارتكب شخص عملا مما هو منصوص عليه في البند ٣ من الفقرة ت مادة ٩ من هذا الفصل واخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او التعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين ..(٤٠)المادة ٦٧ا – تبدا حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في العراقب – تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم , على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشر سنة من تاريخ ابتكار التصميم .(٤١)المادة ٦٨ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: -١ – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة ٣ من هذا الفصل٢ – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصلب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(٤٢)الفصل الثالث - ثالثاالمادة ٦٩ا– ١ – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية .٢ – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجلب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث(٤٣)المادة ٧٠تحدد اجراءات نقل ملكية النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالنموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.(٤٤)المادة ٧١يجوز للمالك ان يخول الغير اذنا باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية.(٤٥)المادة ٧٢ا – يجوز لمالك حق النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعدي على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او مالية لاتخاذ اي من الاجراءات التالية: -١ – وقف التعدي٢ – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت٣ – المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعديب – ١ – يجوز لمالك الحق قبل اقامة دعواه , ان يقدم طلبا الى المحكمة , مشفوعا بكفالة مالية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا الفصل , دون تبليغ المدعي عليه وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي: -- ان التعدي قد وقع على حقوقه- ان التعدي وشيك الوقوع وربما يلحق ضرر يتعذر تداركه- ان يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه٢ – ان لم يقيم مالك حق النموذج الصناعي دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .٣ – يجوز للمدعي عليه ان يستانف قرار المحكمة وضع الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالقرار . يكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .٤ – يجوز للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غير محق في طلبه بوضع الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المحددة في البند ٢ من هذه الفقرة .ت – للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .ث – للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة .ج – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات محل التعدي والمواد والادوات المستخدمة بشكل رئيسي في صنعها . وكما لها ان تامر باتلافها او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .(٤٦)المادة ٧٣يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(٤٧)المادة ٧٤تمتد حماية النماذج الصناعية للرسوم التخطيطية للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في هذا القانون لتشمل الاجانب سواء الطبيعي منهم او المعنوي , على اساس انه ليس هناك من شيء افضل من الذي يتفق والمواطن العراقي في ما يتعلق بالحماية والتمتع بتلك الحقوق واي فوائد تجنى من تلك الحقوق .(٤٨)الفصل الثالث - رابعاحماية الاصناف النباتية الجديدةالمادة ٧٥الغيت .(٤٩)المادة ٧٦الغيت .(٥٠)المادة ٧٧الغيت .(٥١)المادة ٧٨الغيت .(٥٢)المادة ٧٩الغيت .(٥٣)المادة ٨٠الغيت .(٥٤)المادة ٨١الغيت .(٥٥)المادة ٨٢الغيت .(٥٦)المادة ٨٣الغيت .(٥٧)المادة ٨٤الغيت .(٥٨)المادة ٨٥الغيت (٥٩)المادة ٨٦الغيت .(٦٠)المادة ٨٧الغيت (٦١)المادة ٨٨الغيت .(٦٢)المادة ٨٩الغيت .(٦٣)المادة ٩٠الغيت .(٦٤)المادة ٩١الغيت .(٦٥)المادة ٩٢الغيت .(٦٦)المادة ٩٣الغيت .(٦٧)المادة ٩٤الغيت .(٦٨)المادة ٩٥الغيت .(٦٩)المادة ٩٦الغيت .(٧٠)المادة ٩٧الغيت .(٧١)الفصل الثالث مكررالمادة ٩٨الغيت (٧٢)المادة ٩٩الغيت (٧٣)المادة ١٠٠الغيت .(٧٤)المادة ١٠١الغيت .(٧٥)المادة ١٠٢الغيت .(٧٦)المادة ١٠٣ا – للوزير ان يصدر التعليمات لتطبيق احكام هذا الفصل بضمنها تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل والرسوم الاخرى طبقا لاحكام هذا الفصل .ب – يجب نشر التعليمات المتعلقة بهذا الفصل في النشرة الرسمية .(٧٧)الاسباب الموجبةبالنظر لتطور البلاد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي الذي اصبح معه قانون براءة الاختراع المرقم ٦١ لسنة ١٩٣٥ المعدل قاصرا عن مواكبة هذا التطور, وضمانا للحفاظ على حقوق الملكية الصناعية وتشجيع المخترعين وتوسيع العلاقات مع البلدان المتقدمة صناعيا وتطويرها فقد شرع هذا القانون.الجدول رقم (١)رسوم براءات الاختراعجدولالعدد فلس دينار١ - عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل العراقيين. - ١٢ - عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل الاجانب. - ٢٣ - عن تجديد الطلب المذكور في العدد (١) اعلاه - ١٤ - عن تجديد الطلب المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢٥ - عن طلب تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ١٦ - عن طلب تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢٧ - عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٤٨ - عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٨٩ - عن طلب منح براءة تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٤العدد فلس دينار١٠ - عن طلب منح براءة تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٨١١ - عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ١١٢ - عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢١٣ - عن طلب صورة اي مستند او وثيقة تتعلق بالاختراع عن كل صفحة او جزء منها ٥٠٠ -١٤ - عن طلب نقل ملكية الاختراع. - ١١٥ -عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٢١٦ - عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٤١٧ - عن طلب صورة شهادة نقل ملكية الاختراع ٥٠٠ -عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٥ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٩عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثالثة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٦ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٠عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الرابعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٧ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١١عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الخامسة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٨ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٢عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة السادسة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٩ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٣عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة السابعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٠ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٤عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثامنة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١١ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٥عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة التاسعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٢ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٦عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة العاشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٣ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٧عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الحادية عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٤ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٨عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٥ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٩عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثالثة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٦ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢٠عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الرابعة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٧ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢١عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الخامسة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٨ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢٢(٧٨)الجدول رقم (٢)رسوم النماذج الصناعيةالجدولالرسمالعدد الموضوع فلس دينار١ - عن طلب تسجيل النموذج الصناعي للعراقيين - ١٢ - عن طلب تسجيل النموذج الصناعي لغير العراقيين - ٢٣ - عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ٢٤ - عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٤٥ - عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١٦ - عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢٧ - عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١٨ - عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢٩ - عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١١٠ -عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢١١ -عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١١٢ -عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢١٣ - عن طلب صورة القرارات المتعلقة بالنماذج الصناعية - ١١٤ - عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١١٥ -عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢١٦ - عن كل طلب لم يرد ذكره في هذا الجدول - ١تستوفى في رسوم التجديد وفقا لما يلي: -فلس دينارعن السنة الاولى عن العدد (١) ٥٠٠ ١عن العدد (٢) - ٢عن السنة الثانية عن العدد (١) - ٢عن العدد (٢) - ٤عن السنة الثالثة عن العدد (١) ٥٠٠ ٢عن العدد (٢) - ٥عن السنة الرابعة عن العدد (١) - ٣عن العدد (٢) - ٦عن السنة الخامسة عن العدد (١) ٥٠٠ ٣عن العدد (٢) - ٧عن السنة السادسة عن العدد (١) - ٤عن العدد (٢) - ٨عن السنة السابعة عن العدد (١) ٥٠٠ ٤عن العدد (٢) - ٩الهوامش(١) ـ الغي نص الفقرة (١) من المادة الاولى بموجب المادة (١) من قانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتيةالنص القديم للفقرة (١) المادة الاولى١ ـ الوزير ــ وزير الصناعة-عدلت الفقرة (٤) من المادة (١) بموجب قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٤النص القديم للفقرة (٤)الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء كان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد- عدلت الفقرة (٦) من المادة (١) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٤النص القديممالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .ـ الغيت نص المادة الاولى من القانون بموجب المادة ( ١ ) من قانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٩النص القديم للمادة :ـيقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :١ ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء .٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٤ ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد .٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .٦ ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .(٢) - تعدلت المادة رقم (٢) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ ، النص القديم للمادة: تمنح براءة الاختراع وفقا لاحكام هذا القانون.(٣) - علق العمل بالفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ :*النص القديم للفقرة (٢) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:النص القديم للفقرة (٢) :٢ – التركيبات الطبية والصيدلانية. (٤)- تعدلت المادة رقم (٤) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ ،النص القديم للمادة:لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالتين الاتيتين:١ – اذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة لتاريخ تقديم الطلب لبراءة قد سبق استعمالها بصفة علنية في العراق او خارجه او كان قد اعلن عن وصفة او رسمه في نشرات اذيعت في العراق او خارجه وكان الوصف او الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون بامكان ذوي الخبرة استغلاله.٢ - اذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق اصدار براءة عنه او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوقه او كان قد سبق للغير ان طلب براءة الاختراع ذاته او عن جزء منه في المدة المذكورة.(٥) - تعدلت المادة رقم (٥) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:١ – للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .٢ – يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .النص القديم للمادة:لا يسري حكم المادة الرابعة على من كان يستغل الاختراع صناعيا او قام بالاعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة.(٦) - عدلت الفقرتين (٣ , ٥ ) من المادة ٧ بموجب قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤النص القديم للفقرتين (٣ , ٥ )٣ - الأجانب الذين ينتمون إلى دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل٥ - الشركات او الجمعيات او المؤسسات التي تؤسس في العراق او في دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية و ارباب الصناعة او المنتجين او التجار او العمال بشرط ان يسجل الاختراع ابتداء باسم المخترع الا اذا كان الاختراع سبق و ان سجل خارج العراق فيجوز حينئذ تسجيله باسم الشركة او المؤسسة او الجمعية المالكة له .- عدلت الفقرة (٤) من المادة ٧ بموجب قانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩النص القديم للفقرة (٤)٤ - المصالح العامة (٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:لرب العمل كل الحقوق المترتبة على الاختراعات التي تستحدث خلال تنفيذ عقد او عند قيام رابطة عمل او استخدام بشرط ان يكون الاختراع مقابل اجر معين وفي نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام وفي هذه الحالة يجوز تسجيل الاختراع ابتداء باسم رب العمل او المتعاقد مع المخترع على ان يذكر اسم المخترع في البراءة اما اذا لم يخصص في مقابل الاختراع اجر فيكون للمخترع الحق في طلب التعويض العادل من رب العمل.(٨) - تعدلت المادة رقم (١٢) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:تخول البراءة مالك حق الاختراع دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق القانونية.(٩) - تعدلت الفقرة (١) من المادة رقم (١٣) وعلقت الفقرة (٢) بموجب المادة (١) قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤، *النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩: مدة البراءة ٢٠ عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها ١٠ عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة ٥ خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال ٦ ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا . النص القديم للمادة: مدة البراءة خمس عشرة سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة او من تاريخ اكمال الوثائق وتجدد سنويا بدفع الرسوم المقررة قانونا. اما مدة البراءة التي سبق تسجيلها خارج العراق فتكون مطابقة لمدة براءة الاختراع الممنوحة في الدولة الاجنبية على الا تزيد مدة التسجيل في العراق على خمس عشرة سنة ويشترط في ذلك ابراز صورة مصدقة من هذه البراءة وتجدد بالطريقة المذكورة اعلاه.(١٠) - تعدلت الفقرة (٢) من المادة رقم (١٦) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للفقرة (٢):٢ – يرفق بالطلب وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله على وجه قابل للتنفيذ ويشمل الوصف العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشان حمايتها بطريقة واضحة ويرفق بالطلب رسم الاختراع تبعا لمقتضيات الاحوال ويكون كل ذلك بالكيفية التي يحددها النظام.(١١) - علقت المادة رقم (١٧) بموجب قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤النص القديم للمادة (١٧)ليس للطالب الحق في استغلال اختراعه الامن تاريخ صدور البراءة(١٢) - تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للفقرة (٢):٢ – ان الوصف والرسم يوضحان الاختراع بكيفية تسمح لارباب الصناعة بتنفيذه.(١٣) - الغيت المادة رقم (٢٢) بموجب قانون التعديل الثاني ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٧-٠٢-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:اذا راى المسجل ان الاختراع خاص بشؤون الدفاع او ان له قيمة عسكرية فعليه ان يقوم باطلاع وزارة الدفاع فورا على الطلب والوثائق الملحقة به. ولوزير الدفاع ان يطلب عدم اعلان الطلب اذا راى فيه مساسا بشؤون الدفاع. وله وللسبب نفسه ان يطلب عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ صدور القرار. ولوزير الدفاع في اي وقت كان الاعتراض على منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.(١٤)- الغي نص الفقرة ٢ من المادة الرابعة والعشرين من القانون واصبح نص الفقرة ١ منها نصا للمادة ذاتها بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعيةالنص القديم للفقرة (٢) الملغاه٢- تعفى المؤسسات و الدوائر الرسمية و شبه الرسمية من الرسوم الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة .(١٥) - تعدلت المادة رقم (٢٧) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:١ – على مالك حق الاختراع اعلام المسجل بتاريخ استغلال الاختراع خلال ثلاثين يوما من تاريخ البدء بالاستغلال.٢ – اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة او كان الاستغلال لا يتناسب وحاجة البلاد وكذلك اذا اوقف استغلال الاختراع مدة سنتين على الاقل جاز للمسجل ان يمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لمن طلب ذلك ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ولمالك حق الاختراع الحق في طلب التعويض العادل لدى المسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان عن صدور القرار بمنح الرخصة الاجبارية ويكون قرار المسجل بهذا الشان قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.(١٦) - تعدلت المادة رقم (٢٩) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .النص القديم للمادة:للمسجل الغاء البراءة الممنوحة بالاختراع ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه الغاءها اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة الاجبارية به.(١٧) - تعدلت المادة (٣٠) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:يجوز بقرار من الوزير نزع ملكية الاختراعات اذا اقتضت المصلحة العامة للبلاد او للاسباب تتعلق بالدفاع الوطني ويكون ذلك شاملا لجميع الحقوق المترتبة على البراءة وعلى الطلب المقدم كما يصح ان يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع ولحاجة الدولة. وفي هذه الاحوال يكون لمالك الاختراع الحق في طلب التعويض العادل بقرار يصدر من الوزير وله حق الاعتراض على قرار الوزير بهذا الخصوص لدى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويعتبر قرار رئيس الجمهورية قطعيا.(١٨) - اضيفت المادة ( ٣٠ مكرر ) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ :(١٩) - تعدلت المادة ( ٣٤) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:لا يخل بحقوق مالك حق الاختراع استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لاحدى الدول التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل وذلك في حالة وجودها في العراق بصفة وقتية او عارضة.(٢٠)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢١)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٢)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٣) - الحكم بعدم دستورية عبارة (ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً) الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٢١٢/اتحادية/٢٠٢٣ )(٢٤)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤:(٢٥)- تعدلت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤النص القديم:مدة حماية النموذج الصناعي سبع سنوات من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد المقررة سنويا.(٢٦)- تعدلت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ *النص القديم لصدر المادة الملغاة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٢ سنتين ولا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ١٠.٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تقل عن ٣.٠٠٠ ثلاثة الاف دينار . النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على الف دينارا او بكلتا العقوبتين: ١ – كل من قلد اختراعا منحت عنه براءة وفقا لاحكام هذا القانون. ٢ – كل من قلد نموذجا صناعيا صدرت به شهادة وفقا لاحكام هذا القانون. ٣ – كل من باع او عرض للبيع وللتداول او استورد من الخارج او حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة او مواد تشتمل على اختراع او نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع او النموذج مسجلا في العراق. ٤ – كل من وضع بغير وجه حق على المنتجات او الاعلانات او العلامات التجارية او غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او بتسجيله او استعمل نموذجا صناعيا مسجلا خلافا لاحكام هذا القانون. ٥ – كل من حاز بغير وجه حق براءة او شهادة نموذج صناعي سبق وسجل في داخل العراق او خارجه.(٢٧)- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩،النص القديم للفقرة (١):١ – للوزير بموافقة رئيس الجمهورية وبناء على توصية وزارة الصناعة وتاييد وزارة المالية ان يمنح المكافات للمواطنين الذين يقومون بالتوصل الى اختراعات او تقديم نماذج صناعية تخدم البلاد.(٢٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩، النص القديم للمادة: يجوز اصدار انظمة لتسهيل تطبيق هذا القانون.(٢٩) - اضيف هذا الفصل وهذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٠) - اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣١)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٢)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٣)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٤)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٥)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٦)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٧)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٨)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٩)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٠)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤١)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٢)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٣)- اضيف هذا الفصل وهذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٤)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٥)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٦)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٧)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٨)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٦)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٨)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٦)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٨)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٣)-الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٦) - الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٧) - اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٧٨) عدل الخطا المطبعي الذي جاء في العدد١٨ من جدول الرسوم رقم١ الملحق بالقانون ان رسم تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية عشرة (آ)هو(١٠)دنانير والصحيح هو(١٥)دينارا بموجب البيان المنشور في جريدة بالعدد ١٨٩٠ لسنة ١٩٧٠...
قانون رقم 92 لسنة 1979 تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 3
قانون رقم 92 لسنة 1979 تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة ١ من مادة ٣ من القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما ياتي :مادة ٣ – ١ – تتكون المؤسسة، مما ياتي :ا – ديوان المؤسسة.ب – المديرية العامة للمصرف الصناعي.جـ - مديرية التنظيم والمساعدات العامة.د – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط.هـ - المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.و – اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.المادة ٢تلغى مادة ٥ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :مادة ٥ – ا – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعة والمعادن، ويتالف من :ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.ب – مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.جـ - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.و – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع – عضوا.ز – مدير عام مديرية الكمارك والمكوس العامة – عضوا.ح – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التجارة – عضوا.ط – ممثل عن وزارة التخطيط بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط – عضوا.ي – ممثل عن البنك المركزي العراقي بوظيفة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي – عضوا.ك – ممثل عن اتحاد الصناعة العراقي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.ل – ممثل عن اتحاد نقابات العمال عضو المكتب التنفيذي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.م – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهما رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوين.٢ – تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في ك، ل، م من ١ اعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ – يتم تعيين عضوين احتياط للعضوين المنصوص عليهما في م من ١ اعلاه، بالطريقة ذاتها وللمدة التي يعين فيها العضوين الاصليان.٤ – يضاف مدير عام اية مديرية عامة من المديريات العامة الوارد ذكرها في و من الفقرة ١ من مادة ٣ من هذا القانون، الى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة.المادة ٣ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تطوير شركات القطاع المختلط والاشراف عليه وبصورة اكثر فاعلية لتحقيق الاهداف المرسومة لهذا القطاع ولمتابعة تنفيذ البرامج الاستثمارية والانتاجية لهذه الشركات ولربط النشاط التعاوني بوزارة الصناعة والمعادن لتمكنه من المساهمة في التحولات الاشتراكية في القطر.فقد شرع هذا القانون....