أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة د من مادة 3 من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 المعدل : - ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة