المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة د من مادة 3 من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 المعدل : - ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة