قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥

ar-IQ

قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ 1243225

2 قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤١

تاريخ التشريع    ١١-١٢-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٨٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارة وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب  نظام وزارة الصناعة والمعادن، محل عبارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية الواردة في الفقرة ٣ من المادة الاولى من  قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٨.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة