المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من مادة 3 من القانون رقم 134 لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970، ويحل محلها ما ياتي : مادة 3 – 1 – تتكون المؤسسة، مما ياتي : ا – ديوان المؤسسة. ب – المديرية العامة للمصرف الصناعي. جـ - مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط. هـ - المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. و – اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.

المادة 2

المادة 2 تلغى مادة 5 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : مادة 5 – ا – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعة والمعادن، ويتالف من : ا – رئيس المؤسسة – رئيسا. ب – مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. جـ - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا. هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. و – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع – عضوا. ز – مدير عام مديرية الكمارك والمكوس العامة – عضوا. ح – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التجارة – عضوا. ط – ممثل عن وزارة التخطيط بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط – عضوا. ي – ممثل عن البنك المركزي العراقي بوظيفة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي – عضوا. ك – ممثل عن اتحاد الصناعة العراقي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ل – ممثل عن اتحاد نقابات العمال عضو المكتب التنفيذي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. م – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهما رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوين. 2 – تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في ك، ل، م من 1 اعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 – يتم تعيين عضوين احتياط للعضوين المنصوص عليهما في م من 1 اعلاه، بالطريقة ذاتها وللمدة التي يعين فيها العضوين الاصليان. 4 – يضاف مدير عام اية مديرية عامة من المديريات العامة الوارد ذكرها في و من الفقرة 1 من مادة 3 من هذا القانون، الى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة