المواد القانونية

مادة 1

مادة 1 تحذف عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة في المادة الثالثة عشرة من قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 وتحلّ محلها عبارة (ستة أشهر ) .

مادة 2

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3

مادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة