قانون رقم 112 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل

ar-IQ

قانون رقم 112 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل 1247689

2 قانون رقم 112 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٢

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٩-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.

قرر مجلس قيادة الثورة  بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٩ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يضاف ما يلي الى اخر الفقرة د من مادة ٣ من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل : -

ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

                احمد حسن البكر

          رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة