تصديق — دعوى مطالبة مالية — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 568 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة مالية — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 568 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة مالية — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 568 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_568_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 568/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 7454/ب/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بمبلغ مالي عن بيع مواد بناءالموضوع : مطالبة مالية عن قيمة مواد بناءالمواد : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى وصل الأمانة عن قيمة بيع مواد بناء.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : وصل أمانة | مواد بناء | مطالبة مالية | ثبوت دينملاحظة : تم تصحيح تاريخ القرار في الملحق ليوافق الوقائع (2026/1/19) حيث ورد في المتن 2029/1/19 خطأً مطبعياً.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 568 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 591تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه /المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الموصل ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ستمائة وخمسة وثمانون مليون وذلك عن قيمة قرضة حسنة واعمال تجارية وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بخصوص المطالبة بمبلغ مقداره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار وحصر الدعوى بباقي المبلغ اعلاه أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 7454/ب/2025 في 2025/10/27 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره خمسمائة مليون وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/26.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به والثابت بموجب وصل الأمانة عن قيمة بيع مواد بناء لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى مقاولة — لعدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 585 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى مقاولة — لعدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 585 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى مقاولة — لعدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 585 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_CORRECTION_DENIED_585_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 585 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية :1031/ب/2024التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : غير مذكورالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزيالموضوع : دعوى دين (عقد مقاولة)المواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، ولكون كافة ما ورد في الطلب كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية سابقاً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : طلب تصحيح | عقد مقاولة | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : [غير واضح] فيما يخص رقم الدعوى البدائية في المتن بسبب طمس في النص الأصلي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 585 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 493تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعي (غير موجود)المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه المدعى عليه (غير موجود)ادعى المدعي بواسطة وكيله المحامي (غير موجود) لدى محكمة بداءة العمارة ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره (ثلاثة وخمسون مليون واربعمائة وعشرون الف دينار عن مستحقاته لبناء دار بموجب عقد مقاولة ورغم المطالبة إلا انه ممتنع عن التسديد، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، قررت المحكمة قبول الدعوى الحادثة التي أحدثها المدعى عليه لمطالبة المدعي التعويض عن الأخطاء وعدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد التي قدرت بمبلغ خمسة وستون مليون دينار ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [1031/ب/2024] وبتاريخ 2024/9/30 حكماً حضورياً أولاً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ثانياً رد دعوى المدعي المدعى عليه في هذه الدعوى الحادثة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، طعن المدعى عليه بالحكم استئنافاً ، قررت محكمة استئناف ميسان بموجب قرارها المرقم (248/س/2024) في 2025/9/3 اعتبار الدعوى مبطلة بحكم القانون ولعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2024/10/30 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (8952 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/9/22 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى بيع عقار (مركبة) — بطلان العقد لمخالفة قانون المرور — رقم 398 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى بيع عقار (مركبة) — بطلان العقد لمخالفة قانون المرور — رقم 398 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى بيع عقار (مركبة) — بطلان العقد لمخالفة قانون المرور — رقم 398 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_398_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 398 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1330 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القائمالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع مركبةالموضوع : مطالبة بمبلغ مالي ناتج عن بيع مركبة (ورد ذكر "بيت" في دعوى المدعي لكن حيثيات القرار أكدت أنها مركبة)المواد : المادة 138 قانون مدني | المادة 30/1 قانون المرور 8 لسنة 2019النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 من القانون المدني | المادة 30/1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019المبدأ القانوني الرئيسي : بطلان عقد بيع المركبة الذي يقع خارج دائرة المرور المختصة لمخالفته أحكام المادة 30/1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وبطلان العقد يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وفق المادة 138 من القانون المدني.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد باطل | بيع مركبة | دائرة المرور | قانون المرورملاحظة : ورد في عريضة دعوى المدعي أن المبلغ عن قيمة "بيع بيت"، بينما أكدت حيثيات القرار أن موضوع الدعوى هو "عقد بيع مركبة".═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 398 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 373تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (غير موجود)المميز عليه / المدعى عليه / (غير موجود)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة القائم ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار وذلك عن قيمة بيع بيت في ناحية الكرابلة ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه يمتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1330 /ب/ 2025 في 2025/11/5 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة (30/1) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما تكون دعوى المدعي / المميز واجبة الرد للأسباب المشار الية آنفاً، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — دعوى دين — خطأ إجرائي في رد الدعوى الاعتراضية — رقم 452 لسنة 2026 |
1
نقض — دعوى دين — خطأ إجرائي في رد الدعوى الاعتراضية — رقم 452 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — دعوى دين — خطأ إجرائي في رد الدعوى الاعتراضية — رقم 452 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_CASSATION_452_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 452 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1193 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرميثةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : نقض إجرائي لعدم رد الدعوى الاعتراضيةالموضوع : مطالبة بمبلغ مالي (دعوى دين)المواد : المادة 179 قانون مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 179 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : وجوب قيام محكمة الموضوع برد الدعوى الاعتراضية عند تأييد الحكم الغيابي وفقاً لنص المادة 179 من قانون المرافعات المدنية، وإغفال ذلك يعد مخالفة قانونية توجب النقض.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : حكم غيابي | دعوى اعتراضية | قانون المرافعات المدنية | رد الدعوىملاحظة : لا توجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 452 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 376تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض / المدعى عليه / (غير موجود)المميز عليه / المعترض عليه / المدعي / (غير موجود)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الرميثة ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره سبعة وعشرون مليون ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1193 / ب / 2025 في 2025/7/27 حكما غيابيا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي أصدرت ذات المحكمة بالعدد 1193 / ب / اعتراضية / 2025 في 2025/10/30 حكما حضوريا بتأييد الحكم الغيابي أعلاه وتحميل المعترض الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المعترض بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع وبعد ان قررت تأييد الحكم الغيابي لم تقرر رد الدعوى الاعتراضية طبقاً لنص المادة (179) من قانون المرافعات المدنية، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بسند أمانة — رقم 475 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بسند أمانة — رقم 475 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بسند أمانة — رقم 475 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_475_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 475 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 320 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ثبوت دين بموجب وصل أمانةالموضوع : مطالبة بمبلغ مالي (قيمة أجهزة كهربائية وموبايلات)المواد : المادة 210 قانون مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى وصل أمانة مؤرخ في 2022/6/2، مما يجعل دعوى المدعي مستندة إلى أساس قانوني صحيح.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : وصل أمانة | دين | أجهزة كهربائية | مرافعات مدنيةملاحظة : لا توجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 475 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 456تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / (غير موجود)المميز عليه / المدعي / (غير موجود)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحمزة الغربي ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ستة ملايين وثلاثمائة الف دينار وذلك عن قيمة شراء أجهزة كهربائية وموبايلات وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الحيرة أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 320 /ب/ 2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به والثابت بموجب وصل الامانة المؤرخ في 2022/6/2 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بقيمة حصة من معمل — رقم 483 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بقيمة حصة من معمل — رقم 483 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بقيمة حصة من معمل — رقم 483 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_483_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 483 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2497 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ثبوت دين ناتج عن حصة في معملالموضوع : مطالبة بمبلغ مالي (قيمة حصة من معمل)المواد : المادة 210/2 قانون مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليهما للمدعي بالمبلغ المحكوم به عن قيمة حصته في المعمل، مما يضفي على الدعوى أساسها القانوني السليم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | حصة في معمل | مرافعات مدنيةملاحظة : لا توجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 483 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 510تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميزان / المدعى عليهما / (غير موجود)المميز عليه / المدعي / (غير موجود)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة ان له بذمة المدعى عليهما مبلغ مقداره واحد وخمسون مليون دينار عن قيمة حصته من المعمل ورغم المطالبة الا انهما ممتنعان عن التسديد عليه طلب دعوتهما للمرافعة وإلزامهما بأداء المبلغ المذكور وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة مدينة الصدر وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2497 /ب/ 2025 في 2025/10/21 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليهما بالتكافل بتأديتهما للمدعي المبلغ أعلاه وتحميلهما المصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليهما بالحكم طعنا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهما المؤرخة في 2025/10/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليهما (المميزين) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ صك — انتهاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة — رقم 490 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ صك — انتهاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة — رقم 490 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ صك — انتهاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة — رقم 490 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_490_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 490 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3305 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد دعوى مطالبة بمبلغ صك لانتهاء الشخصية المعنوية للشركةالموضوع : مطالبة بمبلغ مالي (قيمة صك)المواد : المادة 151 قانون الشركاتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 151 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997المبدأ القانوني الرئيسي : تنتهي الشخصية المعنوية للشركات المندمجة من تاريخ نشر العقد المعدل، وبالتالي لا يحق للجهة التي آلت إليها الحقوق المطالبة بحقوق ناشئة قبل عملية الدمج أو قبل انتقال الحقوق إليها قانوناً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : صك | اندماج شركات | شخصية معنوية | قانون الشركاتملاحظة : لا توجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 490 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 653تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز المدعي / المدير المفوض للمصرف الدولي / (غير موجود)المميز عليهم / المدعى عليهم / 1- (غير موجود) 2- (غير موجود)ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة ان لمصرف موكله حساب لدى مصرف العطاء الإسلامي والتحويلات اصبح حساب شركة للتحويل المالي وبعد سلسلة الاندماجات هو لصالح مصرف موكله المدعي بالكامل وهو صاحب حق التصرف منفرداً بالمبلغ ولكون المدعى عليه (غير موجود) صاحب هادي والذي كان يباشر أعمال شركة قبل اندماجها قام بتحرير صك من دفتر صكوك شركة النور المنتهية صفتها المعنوية والمرقم في 2020/5/13 بمبلغ مقداره خمسة مليارات وخمسمائة وستة وثمانون مليون دينار عراقي والمسحوب على مصرف العطاء الإسلامي وقدم المدعى عليه الثاني (غير موجود) الصك أعلاه لحامله لغرض إيداع في حسابة الشخصي وتم إيداع المبلغ أعلاه في حساب الأخير حيث قام بعدها بتحويله لحسابة الشخصي في 2021/11/9 وان ذلك يمثل احتيالا كون تاريخ تحرير الصك وتاريخ تقديمه الى مصرف المدعى عليه الثالث كانت شركة منتهية الصلاحية بذلك يكون الصك باطل قانونا لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والزامهم بالتكافل والتضامن بتاديتهم لموكله المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ولحين التادية الفعلية وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ووضع إشارة عدم التصرف على حسابي المدعى عليه الثاني المرقمين [غير واضح] أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3305 / ب / 2025 في 2025/10/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهم طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليهم المميز عليهم بمبلغ الشيك الصادر من حسابات شركة للتحويل المالي والتي انتهت شخصيتها المعنوية بعد دمجها مع شركة الحارث العربية للتحويل المالي البالغ خمسة مليارات وخمسمائة وستة وثمانون مليون دينار مع الفائدة القانونية وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى صدور كتاب دائرة تسجيل الشركات قسم الشركات المساهمة في وزارة التجارة بالعدد 73/32 في 2025/9/25 الى ان شركة للتحويل المالي / مساهمة خاصة بعد اندماجها مع شركة للتحويل المالي مساهمة خاصة فانه تم نشر العقد المعدل بتاريخ 2019/3/19 ويعد هذا الدمج نافذاً من تاريخ اخر نشر للعقد المعدل أو الجديد وحيث انه تنتهي في هذا التاريخ الشخصية المعنوية للشركات التي اندمجت في شركة أخرى او التي اندمجت مكونة شركة جديدة وفقاً لنص المادة (151) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) وحيث تبين ان تاريخ نشر العقد المعدل لعملية دمج شركة للتحويل المالي / مساهمة خاصة مع شركة للتحويل المالي / مساهمة خاصة في 2019/3/19 ، مما يعني ان حقوق مصرف المدعي (المميز من خلال الدمج مع مصرف العاصمة الأول الإسلامي) تنتقل اليه من تاريخ نشر العقد المعدل في 2011/10/5 وبهذا لا يحق لمصرف المدعي المطالبة بحقوق ناشئة قبل عملية دمجه مع المصرف آنف الذكر لا سيما وان ايداع مبلغ الصك موضوع الدعوى لدى مصرف المدعى عليه الثاني كان بتاريخ 2020/5/12 وبذلك تكون دعوى المدعي (المميز) واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع خارجي — رقم 491 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع خارجي — رقم 491 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع خارجي — رقم 491 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_491_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 491/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4784/ب/2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع مركبةالموضوع : مطالبة بأقساط شهرية عن عقد بيع مركبةالمواد : المادة 10/أولاً قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 10/أولاً [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : بطلان عقد بيع المركبة الذي يقع خارج دائرة المرور المختصة لمخالفته أحكام قانون المرور، مما يترتب عليه وجوب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : بطلان عقد | بيع مركبة | دائرة المرور | أقساط شهريةملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدير المفوض للشركة والمدعى عليها) بناءً على تعليمات الأرشفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 491 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 525تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة (ع.ل.م) لتجارة وبيع وشراء السيارات والآليات والمكائن والمعدات محدودة المسؤولية إضافة لوظيفته وكيله المحامي (أ.ع)المميز عليها / المدعى عليها / (خ.ع.خ)ادعى المدعي إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرادة بانه سبق وان اتفق مع المدعى عليها على شراء مركبة وببدل مقداره واحد وعشرون مليون دينار مضاف اليه مبلغ التأمينات لتصبح قيمته اثنان وثلاثون مليون وستمائة وثمانية وثمانون الف دينار) تسدد على شكل أقساط ولا متناعها عن السداد للأشهر المذكورة بعريضة الدعوى ) لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بتسديد ما بذمتها من الأقساط الشهرية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 4784 / ب / 2025 ) وبتاريخ 2025/11/30 حكماً غيابياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة ( 10 / أولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما تكون دعوى المدعي / المميز فاقدة لسندها القانوني بالمطالبة بالاقساط الشهرية المترتبة بذمة المدعى عليها الناتجة عن مقاولة بيع خارجية، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م....
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 497 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 497 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 497 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_497_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 497 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2025/ب/383التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحويجةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دينالموضوع : مطالبة بمبلغ مالي (قيمة مبيع)المواد : المادة 210/2 مرافعاتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 مرافعات | قانونالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بمبلغ المبيع الذي تم أثناء قيام الزوجية وتصرف بهالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | بيع بقرة | مشغولية ذمة |ملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 497 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 536تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه /وكيلاه المحاميان /المميز عليها / المدعية /ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الحويجة ان المدعى عليه طليقها ولها بذمته مبلغ مقداره مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار وذلك عن بيع بقرة بمبلغ مقداره مليون وخمسمائة ألف دينار وبيع مخشلات ذهبية بمبلغ مقداره (سبعمائة وخمسون ألف دينار) لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف قررت المحكمة صرف النظر عن المطالبة بقيمة المخشلات الذهبية وحصر الدعوى عن قيمة بيع البقرة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2025/ب/383 في 2025/11/16 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغا مقداره مليون واربعمائة وخمسون الف دينار ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيلاه تمييزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها بالمبلغ المحكوم به الناتج عن قيمة بقرة تعود ملكيتها للمدعية باعها المدعى عليه اثناء قيام الزوجية وتصرف بثمنها لذا يكون لدعوى المدعية سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م.الهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — ثبوت انشغال الذمة — رقم 49 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت انشغال الذمة — رقم 49 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت انشغال الذمة — رقم 49 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_49_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 49/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1005/ب/2025التاريخ : 2026/1/5محكمة التمييز الاتحادية : الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دينالموضوع : إلزام بالدفع عن قيمة مواد تجميليةالمواد : المادة 210 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210 | قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى فاتورة الشراء وتأييد التحقيقات.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : انشغال ذمة | مواد تجميلية | تصديق حكمملاحظة : النص الأصلي أشار إلى تاريخ فاتورة الشراء بصيغة غير واضحة (X.XX/Y/A) والمادة القانونية (X/X10) تم اعتمادها استناداً للسياق القانوني المعتاد للمادة 210 مرافعات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 49 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 99تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعى عليها / (غير مذكور)المميز عليها / المدعية / (غير مذكور)/ وكيلها المحامي / (أ.س)ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الكرخ ان لها بذمة المدعى عليها مبلغا مقداره أربعة وثلاثون الف دولار وذلك عن قيمة شراء مواد تجميلية وبالرغم من المطالبة المستمرة لها بتسديد المبلغ الا انها ممتنعة عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى فيما يخص في المطالبة بمبلغ سبعة عشر الف وخمسمائة دولار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1005 /ب/ 2025 في 2025/10/8 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليها بتأديتها للمدعية مبلغا مقداره عشرة الاف وخمسمائة دولار ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعية (المميز عليها) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن فاتورة الشراء المرقمة 5741 في [غير واضح] لذا يكون لدعوى المدعية سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — الحكم البدائي تطبيق سليم للقانون — رقم 199 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — الحكم البدائي تطبيق سليم للقانون — رقم 199 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — الحكم البدائي تطبيق سليم للقانون — رقم 199 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_199_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 199/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1362/ب/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سامراءالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دينالموضوع : طلب تسديد مبلغ ماليالمواد : المادة 210 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، والطعن التمييزي غير وارد قانوناًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | تصديق | بداءة سامراءملاحظة : المادة القانونية (t/t1.) في النص تم تصحيحها بناءً على السياق إلى 210 من قانون المرافعات المدنية، وتاريخ الحكم البدائي ورد بصيغة غير واضحة (Y.X5/11/Y).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 199 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 158تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / (غير مذكور)/ وكيله المحامي / (غير مذكور)المميز عليه / المدعى عليه / (غير مذكور)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة سامراء ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره خمسة عشر ألف دولار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1362 /ب/ 2025 في [2025/11/6] حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/25.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 232 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 232 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 232 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_232_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 232/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2886/ب/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجفالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دينالموضوع : مطالبة بمبلغ متبقي بدل بيع عقارالمواد : المادة 210/أ مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/أ [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المحكوم به استناداً للتحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | بدل بيع عقار | مشغولية الذمةملاحظة : (ملاحظة: رقم الدعوى الأصلية في النص (2886/ب/2025) يتضمن إشارة "ب" وهي اختصار لبداءة).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 232 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 208تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليها (غير مذكورة)المميز عليه / المدعي (غير مذكور)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة النجف ان له بذمة المدعى عليها مبلغ مقداره (اثنا عشر مليون وخمسمائة الف دينار عن متبقي بدل بيع العقار المرقم...) ورغم المطالبة إلا انها ممتنعة عن التسديد عليه طلب دعوتها للمرافعة وإلزامها بأداء المبلغ المذكور وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2886/ب/2025) وبتاريخ (2025/10/28) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي مبلغ مقداره (اثنا عشر مليون وخمسمائة الف دينار عن متبقي بدل بيع العقار المذكور أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/11/22.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به وهو المتبقي من بدل بيع العقار موضوع الدعوى والمسجل باسم المدعى عليها لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعلماً بأحكام المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7....
تصديق — دعوى غرامة تأخيرية — إخلال بالتزام عقدي — رقم 235 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى غرامة تأخيرية — إخلال بالتزام عقدي — رقم 235 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى غرامة تأخيرية — إخلال بالتزام عقدي — رقم 235 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_PENALTY_AFFIRMED_235_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 235/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1846/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياعالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : إخلال بالتزام عقديالموضوع : غرامة تأخيرية عن عدم تسليم وحدة سكنيةالمواد : المادة 145 قانون مدني | المادة 140/أولاً قانون إثباتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 145 [القانون المدني] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام المتعاقد بتنفيذ التزامه العقدي استناداً للمادة 145 من القانون المدني، وتصديق تقدير الغرامة التأخيرية بناءً على تقرير الخبير القضائي وفقاً للمادة 140/أولاً من قانون الإثبات.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : غرامة تأخيرية | التزام عقدي | تسليم شقة | خبير قضائيملاحظة : (ملاحظة: القرار يتعلق بمجمع المحبة السكني، والمدعى عليه هو المدير المفوض لشركة للتجارة والمقاولات والخدمات العامة والاستثمارات العقارية المحدودة)═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 235 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 340تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه المدير المفوض لشركة (للتجارة والمقاولات والخدمات العامة والاستثمارات العقارية المحدودة) / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي (غير مذكور)المميز عليهما / المدعيان (غير مذكورين)ادعى المدعيان بواسطة وكلائهما لدى محكمة بداءة البياع أنهما اشتريا شقة ضمن مجمع المحبة السكني بمبلغ مقداره (مائتان وعشرة ملايين دينار)، ولامتناع المدعى عليه عن تسليم الشقة بالمدة المتفق عليها، عليه طلبا دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء مبلغ مقداره (خمسون دولار) عن كل يوم تأخير من تاريخ 2023/2/2 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1846/ب/2025) وبتاريخ 2025/11/26 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره خمسون دولار يومياً للفترة من 2023/3/27 ولغاية 2025/4/27 بمدة مجموعها (638) يوماً بمبلغ اجمالي مقداره واحد وثلاثون الف وتسعمائة دولار للمدعين وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى ان المدعيين / المميز عليهما كانا قد تعاقداً مع المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز على شراء وحدة سكنية في مجمع في مدينة بغداد وقد تضمن العقد المذكور شرط بفرض غرامة تأخيريه على المدعى عليه مقدارها خمسون دولار عن كل يوم تأخير عن موعد تسليم الشقة السكنية وحيث ان المدعيين قد اوفيا بالتزاماتهما التعاقدية وسددا كامل الثمن وتأخر المدعى عليه عن موعد تسليم الشقة السكنية الموعد المتفق عليه وحيث انه أياً كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه عملاً بأحكام المادة (145) من القانون المدني وحيث تم تقدير المبلغ المستحق للمدعيين بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م....
رد الطعن شكلاً — دعوى دين — طعن خارج المدة القانونية — رقم 262/الهيئة المدنية/2026 |
1
رد الطعن شكلاً — دعوى دين — طعن خارج المدة القانونية — رقم 262/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — دعوى دين — طعن خارج المدة القانونية — رقم 262/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: DEBT_APPEAL_DENIED_262_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 262/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1074/ب/اعتراضية/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسمالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد الطعن شكلاً لتجاوز المدة القانونيةالموضوع : دعوى دينالمواد : المادة 171، المادة 204النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 171 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : حتمية مدد الطعن في القرارات القضائية، وترتب سقوط الحق في الطعن عند تقديمه خارج المدة القانونية المنصوص عليها قانوناً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : طعن تمييزي | خارج المدة القانونية | رد شكلي |ملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 262 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 219تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي ويحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / المدعي /المميز عليهما / 1 - المعترض / المدعى عليه2 - قرار محكمة بداءة القاسمادعى المدعي لدى محكمة بداءة القاسم ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره خمسة ملايين واربعمائة الف دينار وذلك عن قيمة بيع أجهزة كهربائية ومواد منزلية ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1074/ب/2025 في 2025/8/25 حكما غيابيا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي أصدرت ذات المحكمة بالعدد 1074/ب /اعتراضية/2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بابطال الحكم الغيابي أعلاه ورد دعوى المدعي المعترض عليه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المعترض عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين أن الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ (2025/11/16) وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ (2025/12/17) فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد الطعن شكلاً — دعوى استرداد رواتب إجازات — طعن خارج المدة القانونية — رقم 306/الهيئة المدنية/2026 |
1
رد الطعن شكلاً — دعوى استرداد رواتب إجازات — طعن خارج المدة القانونية — رقم 306/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — دعوى استرداد رواتب إجازات — طعن خارج المدة القانونية — رقم 306/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: DEBT_APPEAL_DENIED_306_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 306/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 478/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النعمانيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد الطعن شكلاً لتجاوز المدة القانونيةالموضوع : دعوى استرداد رواتب إجازات متراكمةالمواد : المادة 171، المادة 204النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 171 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : حتمية مدد الطعن في القرارات القضائية، وترتب سقوط الحق في الطعن عند تقديمه خارج المدة القانونية المنصوص عليها قانوناً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : طعن تمييزي | خارج المدة القانونية | رد شكلي | رواتب إجازات |ملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 306 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 214تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي ويحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعى عليهاالمميز عليهم / المدعيناصالة عن نفسها ونيابة عن احفادها القاصرين.ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة النعمانية أن لهم بذمة المدعى عليها مبلغ مقداره ثمانية عشر مليون واربعمائة ألف دينار عن رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة والتي صرفت لورثة الشهيد، وان المدعى عليها استلمت المبلغ المذكور أعلاه وانها ممتنعة عن تسديد ما بذمتها لهم، عليه طلبوا دعوتها للمرافعة وإلزامها بأداء ما بذمتها لصالح المدعين وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (478 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/10/13) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليها بتأديته للمدعين مبلغ مقداره (ثلاثة عشر مليون دينار يوزع كما مفصل في قرار الحكم) ورد الدعوى بالزيادة وايداع حصة القاصرين في صندوق رعاية القاصرين وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/11/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ (2025/10/13) وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2025/11/16) فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — صحة الحكم البدائي — رقم 315/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى دين — صحة الحكم البدائي — رقم 315/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — صحة الحكم البدائي — رقم 315/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_315_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 315/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4969/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تصديق الحكم البدائي لموافقته القانونالموضوع : دعوى استرداد قرض حسنالمواد : المادة 215/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة 215/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته لأحكام القانون في ضوء الوقائع والأدلة المقدمة.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : طعن تمييزي | تصديق | دعوى دين |ملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 315 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 397تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / (ع.ع)المميز عليه / المدعى عليه / (ع.ع)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار وذلك عن قيمة قرضة حسنة ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4969 /ب/ 2025 في 2025/11/22 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (215/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — صحة الحكم البدائي — رقم 322/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى دين — صحة الحكم البدائي — رقم 322/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — صحة الحكم البدائي — رقم 322/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_322_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 322/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4532/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تصديق الحكم البدائي لموافقته القانونالموضوع : دعوى استرداد مبلغ دينالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته لأحكام القانون في ضوء الوقائع والأدلة المقدمة.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : طعن تمييزي | تصديق | دعوى دين |ملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 322 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 361تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعية / (إ.م.ج) إضافة لوظيفتهاالمميز عليها / المدعى عليها / (ش.م.ق.ع)ادعت المدعية إضافة لوظيفتها لدى محكمة بداءة الناصرية ان لها بذمة المدعى عليها مبلغا مقداره مليوني دينار ورغم المطالبة المستمرة لها بتسديد المبلغ الا انها ممتنعة عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4532 /ب/ 2025 في 2025/11/13 حكما حضوريا برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 329 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 329 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 329 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_329_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 329/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 176/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تلعفرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة ماليةالموضوع : مطالبة بمبلغ مقاولة عن أعمال تأهيلالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : تنفيذ أعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة يتطلب وجود عقد أو إحالة مباشرة، وفقدان الأوليات بسبب الظروف الأمنية السابقة لا يغني عن إثبات وجود التعاقد.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مقاولة | تكليف مباشر | عقد إداري | فقدان أولياتملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 329 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 268تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (غير مذكور) / وكيله المحامي / (غير مذكور)المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة تلعفر ان له بذمة المدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغا مقداره تسعة واربعون مليون وثمانمائة الف دينار وذلك عن قيامه بتأهيل مركز شرطة قبك التابع الى مديرية شرطة العياضية وحفر احواض تعفين عدد (4) وبناء أبراج حراسة عدد (4) وغرفة استعلامات والذي تم عن طريق التكليف المباشر ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 176 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعى وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وکیله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز طلب الزام المدعى عليه وزير الداخلية إضافة لوظيفته بتأديته المبلغ المدعى به الناتج عن قيامه حسب ادعاءه بتأهيل ابنية تابعة لدائرة المدعى عليه في مدينة تلعفر وحيث لم يتأيد للمحكمة وجود عقد مع المدعي حول موضوع المقاولة لعدم توفر الأوليات المتعلقة به بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل عام 2014 إضافة الى عدم تأييد الاعمال المنجزة من قبل دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته لعدم امتلاكها أوليات العقد او الإحالة للاعمال المطالب بقيمتها وحيث ان تنفيذ اعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة لا يكون الا عن طريق العقد او الإحالة المباشرة مما تكون الدعوى وفقاً لذلك فاقدة لسندها القانوني . عليه واستناداً لاحكام المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 332 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 332 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 332 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_332_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 332/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 169/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تلعفرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة ماليةالموضوع : مطالبة بمبلغ مقاولة عن أعمال تأهيلالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : تنفيذ أعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة يتطلب وجود عقد أو إحالة مباشرة، وفقدان الأوليات بسبب الظروف الأمنية السابقة لا يغني عن إثبات وجود التعاقد.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مقاولة | تكليف مباشر | عقد إداري | فقدان أولياتملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 332 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 265تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (غير مذكور) / وكيله المحامي / (غير مذكور)المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة تلعفر ان له بذمة المدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغا مقداره ثمانية واربعون مليون وسبعمائة الف دينار وذلك عن قيامه بتأهيل مديرية شرطة تلعفر وتأهيل المجموعة الصحية والمطبخ وترميم وصبغ وبناء سياج وقلع الكاشي القديم المتضرر والسيراميك والذي تم عن طريق التكليف المباشر ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 169 /ب/ 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي المميز طلب الزام المدعى عليه وزير الداخلية إضافة لوظيفته بتأديته المبلغ المدعى به الناتج عن قيامه حسب ادعاءه بتأهيل ابنية تابعة لدائرة المدعى عليه في مدينة تلعفر وحيث لم يتأيد للمحكمة وجود عقد مع المدعي حول موضوع المقاولة لعدم توفر الأوليات المتعلقة به بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل عام 2014 إضافة الى عدم تأييد الاعمال المنجزة من قبل دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته لعدم امتلاكها أوليات العقد او الإحالة للاعمال المطالب بقيمتها وحيث ان تنفيذ اعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة لا يكون الا عن طريق العقد او الإحالة المباشرة مما تكون الدعوى وفقاً لذلك فاقدة لسندها القانوني عليه واستناداً لاحكام المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 335 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 335 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 335 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_335_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 335/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 170/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تلعفرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة ماليةالموضوع : مطالبة بمبلغ مقاولة عن أعمال تأهيلالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 مرافعات مدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم البدائي لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون في دعوى مطالبة مالية عن أعمال تأهيل دوائر الدولةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مقاولة | تأهيل | عقد إداري | مطالبة ماليةملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 335 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 225تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (غير مذكور) / وكيله المحامي / (غير مذكور)المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفتهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة تلعفر ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره تسعة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عن قيامه بتأهيل قلم مديرية شرطة تلعفر ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 170/ب/2025 في 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...