عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 232 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_232_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 232/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2886/ب/2025
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى دين
الموضوع : مطالبة بمبلغ متبقي بدل بيع عقار
المواد : المادة 210/أ مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/أ [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المحكوم به استناداً للتحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دين | بدل بيع عقار | مشغولية الذمة
ملاحظة : (ملاحظة: رقم الدعوى الأصلية في النص (2886/ب/2025) يتضمن إشارة "ب" وهي اختصار لبداءة).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 232 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 208
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعى عليها (غير مذكورة)
المميز عليه / المدعي (غير مذكور)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة النجف ان له بذمة المدعى عليها مبلغ مقداره (اثنا عشر مليون وخمسمائة الف دينار عن متبقي بدل بيع العقار المرقم...) ورغم المطالبة إلا انها ممتنعة عن التسديد عليه طلب دعوتها للمرافعة وإلزامها بأداء المبلغ المذكور وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2886/ب/2025) وبتاريخ (2025/10/28) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي مبلغ مقداره (اثنا عشر مليون وخمسمائة الف دينار عن متبقي بدل بيع العقار المذكور أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/11/22.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به وهو المتبقي من بدل بيع العقار موضوع الدعوى والمسجل باسم المدعى عليها لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعلماً بأحكام المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7.