عنوان القرار: تصديق — دعوى غرامة تأخيرية — إخلال بالتزام عقدي — رقم 235 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CONTRACT_PENALTY_AFFIRMED_235_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 235/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1846/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : إخلال بالتزام عقدي
الموضوع : غرامة تأخيرية عن عدم تسليم وحدة سكنية
المواد : المادة 145 قانون مدني | المادة 140/أولاً قانون إثبات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 145 [القانون المدني] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام المتعاقد بتنفيذ التزامه العقدي استناداً للمادة 145 من القانون المدني، وتصديق تقدير الغرامة التأخيرية بناءً على تقرير الخبير القضائي وفقاً للمادة 140/أولاً من قانون الإثبات.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : غرامة تأخيرية | التزام عقدي | تسليم شقة | خبير قضائي
ملاحظة : (ملاحظة: القرار يتعلق بمجمع المحبة السكني، والمدعى عليه هو المدير المفوض لشركة للتجارة والمقاولات والخدمات العامة والاستثمارات العقارية المحدودة)
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 235 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 340
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه المدير المفوض لشركة (للتجارة والمقاولات والخدمات العامة والاستثمارات العقارية المحدودة) / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي (غير مذكور)
المميز عليهما / المدعيان (غير مذكورين)
ادعى المدعيان بواسطة وكلائهما لدى محكمة بداءة البياع أنهما اشتريا شقة ضمن مجمع المحبة السكني بمبلغ مقداره (مائتان وعشرة ملايين دينار)، ولامتناع المدعى عليه عن تسليم الشقة بالمدة المتفق عليها، عليه طلبا دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء مبلغ مقداره (خمسون دولار) عن كل يوم تأخير من تاريخ 2023/2/2 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1846/ب/2025) وبتاريخ 2025/11/26 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره خمسون دولار يومياً للفترة من 2023/3/27 ولغاية 2025/4/27 بمدة مجموعها (638) يوماً بمبلغ اجمالي مقداره واحد وثلاثون الف وتسعمائة دولار للمدعين وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى ان المدعيين / المميز عليهما كانا قد تعاقداً مع المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز على شراء وحدة سكنية في مجمع في مدينة بغداد وقد تضمن العقد المذكور شرط بفرض غرامة تأخيريه على المدعى عليه مقدارها خمسون دولار عن كل يوم تأخير عن موعد تسليم الشقة السكنية وحيث ان المدعيين قد اوفيا بالتزاماتهما التعاقدية وسددا كامل الثمن وتأخر المدعى عليه عن موعد تسليم الشقة السكنية الموعد المتفق عليه وحيث انه أياً كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه عملاً بأحكام المادة (145) من القانون المدني وحيث تم تقدير المبلغ المستحق للمدعيين بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.