عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى مقاولة — لعدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 585 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_CORRECTION_DENIED_585_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 585 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية :1031/ب/2024
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : غير مذكور
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزي
الموضوع : دعوى دين (عقد مقاولة)
المواد : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، ولكون كافة ما ورد في الطلب كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية سابقاً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | عقد مقاولة | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة : [غير واضح] فيما يخص رقم الدعوى البدائية في المتن بسبب طمس في النص الأصلي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 585 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 493
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعي (غير موجود)
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه المدعى عليه (غير موجود)
ادعى المدعي بواسطة وكيله المحامي (غير موجود) لدى محكمة بداءة العمارة ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره (ثلاثة وخمسون مليون واربعمائة وعشرون الف دينار عن مستحقاته لبناء دار بموجب عقد مقاولة ورغم المطالبة إلا انه ممتنع عن التسديد، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، قررت المحكمة قبول الدعوى الحادثة التي أحدثها المدعى عليه لمطالبة المدعي التعويض عن الأخطاء وعدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد التي قدرت بمبلغ خمسة وستون مليون دينار ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [1031/ب/2024] وبتاريخ 2024/9/30 حكماً حضورياً أولاً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ثانياً رد دعوى المدعي المدعى عليه في هذه الدعوى الحادثة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، طعن المدعى عليه بالحكم استئنافاً ، قررت محكمة استئناف ميسان بموجب قرارها المرقم (248/س/2024) في 2025/9/3 اعتبار الدعوى مبطلة بحكم القانون ولعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2024/10/30 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (8952 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/9/22 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/14 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون