عنوان القرار: تصديق — دعوى بيع عقار (مركبة) — بطلان العقد لمخالفة قانون المرور — رقم 398 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_398_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 398 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1330 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القائم
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع مركبة
الموضوع : مطالبة بمبلغ مالي ناتج عن بيع مركبة (ورد ذكر "بيت" في دعوى المدعي لكن حيثيات القرار أكدت أنها مركبة)
المواد : المادة 138 قانون مدني | المادة 30/1 قانون المرور 8 لسنة 2019
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 من القانون المدني | المادة 30/1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019
المبدأ القانوني الرئيسي : بطلان عقد بيع المركبة الذي يقع خارج دائرة المرور المختصة لمخالفته أحكام المادة 30/1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وبطلان العقد يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وفق المادة 138 من القانون المدني.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقد باطل | بيع مركبة | دائرة المرور | قانون المرور
ملاحظة : ورد في عريضة دعوى المدعي أن المبلغ عن قيمة "بيع بيت"، بينما أكدت حيثيات القرار أن موضوع الدعوى هو "عقد بيع مركبة".
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 398 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 373
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / (غير موجود)
المميز عليه / المدعى عليه / (غير موجود)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة القائم ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار وذلك عن قيمة بيع بيت في ناحية الكرابلة ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه يمتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1330 /ب/ 2025 في 2025/11/5 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/1.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة (30/1) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما تكون دعوى المدعي / المميز واجبة الرد للأسباب المشار الية آنفاً، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون