عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — دعوى دين — طعن خارج المدة القانونية — رقم 262/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: DEBT_APPEAL_DENIED_262_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 262/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1074/ب/اعتراضية/2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسم
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد الطعن شكلاً لتجاوز المدة القانونية
الموضوع : دعوى دين
المواد : المادة 171، المادة 204
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 171 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : حتمية مدد الطعن في القرارات القضائية، وترتب سقوط الحق في الطعن عند تقديمه خارج المدة القانونية المنصوص عليها قانوناً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : طعن تمييزي | خارج المدة القانونية | رد شكلي |
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 262 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 219
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي ويحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض عليه / المدعي /
المميز عليهما / 1 - المعترض / المدعى عليه
2 - قرار محكمة بداءة القاسم
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة القاسم ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره خمسة ملايين واربعمائة الف دينار وذلك عن قيمة بيع أجهزة كهربائية ومواد منزلية ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1074/ب/2025 في 2025/8/25 حكما غيابيا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي أصدرت ذات المحكمة بالعدد 1074/ب /اعتراضية/2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بابطال الحكم الغيابي أعلاه ورد دعوى المدعي المعترض عليه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المعترض عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين أن الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ (2025/11/16) وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ (2025/12/17) فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون