عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — صحة الحكم البدائي — رقم 315/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_315_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 315/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4969/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تصديق الحكم البدائي لموافقته القانون
الموضوع : دعوى استرداد قرض حسن
المواد : المادة 215/1
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 215/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته لأحكام القانون في ضوء الوقائع والأدلة المقدمة.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : طعن تمييزي | تصديق | دعوى دين |
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 315 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 397
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / (ع.ع)
المميز عليه / المدعى عليه / (ع.ع)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار وذلك عن قيمة قرضة حسنة ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4969 /ب/ 2025 في 2025/11/22 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/1.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (215/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون