تصديق — دعوى دين — ثبوت انشغال الذمة — رقم 49 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت انشغال الذمة — رقم 49 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_49_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 49/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1005/ب/2025
التاريخ           : 2026/1/5
محكمة التمييز الاتحادية : الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة           : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة       : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ   : دعوى دين
الموضوع           : إلزام بالدفع عن قيمة مواد تجميلية
المواد            : المادة 210 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210 | قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى فاتورة الشراء وتأييد التحقيقات.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية   : انشغال ذمة | مواد تجميلية | تصديق حكم
ملاحظة           : النص الأصلي أشار إلى تاريخ فاتورة الشراء بصيغة غير واضحة (X.XX/Y/A) والمادة القانونية (X/X10) تم اعتمادها استناداً للسياق القانوني المعتاد للمادة 210 مرافعات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 49 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 99

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميزة / المدعى عليها / (غير مذكور)
المميز عليها / المدعية / (غير مذكور)
/ وكيلها المحامي / (أ.س)

ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الكرخ ان لها بذمة المدعى عليها مبلغا مقداره أربعة وثلاثون الف دولار وذلك عن قيمة شراء مواد تجميلية وبالرغم من المطالبة المستمرة لها بتسديد المبلغ الا انها ممتنعة عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى فيما يخص في المطالبة بمبلغ سبعة عشر الف وخمسمائة دولار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1005 /ب/ 2025 في 2025/10/8 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليها بتأديتها للمدعية مبلغا مقداره عشرة الاف وخمسمائة دولار ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/9.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعية (المميز عليها) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن فاتورة الشراء المرقمة 5741 في [غير واضح] لذا يكون لدعوى المدعية سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون