تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 335 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 335 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_335_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 335/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 170/ب/2025
التاريخ         : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تلعفر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة         : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة     : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة مالية
الموضوع         : مطالبة بمبلغ مقاولة عن أعمال تأهيل
المواد          : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 مرافعات مدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم البدائي لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون في دعوى مطالبة مالية عن أعمال تأهيل دوائر الدولة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مقاولة | تأهيل | عقد إداري | مطالبة مالية
ملاحظة         : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 335 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 225

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي / (غير مذكور) / وكيله المحامي / (غير مذكور)
المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة تلعفر ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره تسعة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عن قيامه بتأهيل قلم مديرية شرطة تلعفر ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 170/ب/2025 في 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/16.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون