تصديق — مطالبة بتعويض — انتفاء المسؤولية التقصيرية — رقم 136 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بتعويض — انتفاء المسؤولية التقصيرية — رقم 136 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بتعويض — انتفاء المسؤولية التقصيرية — رقم 136 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_136_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 136 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 6194 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كربلاء النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة بتعويض مادي ومعنوي الموضوع : مطالبة المدعي بتعويض مادي ومعنوي إثر إبطال اتفاق شراء عقار وإعادة الحال إلى ما كان عليه. المواد : 138 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ اتفاق تم إبطاله قضائياً مع إعادة الحال إلى ما كان عليه، لعدم تحقق أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | مسؤولية تقصيرية | إبطال اتفاق | إعادة الحال | شراء عقارملاحظة : ظهر رقم الدعوى الأصلية وتاريخها في النص بصيغة مشوهة بسبب المسح الضوئي (مثل 619\xi و Y\cdot Y\odot/1\cdot/Y9) وتم استنتاجهما وتثبيتهما بالشكل الصحيح في الملخص والنص. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 136 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 122تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي وكيله المحامي المميز عليه المدعى عليهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة كربلاء انه سبق وان استحصل المدعى عليه على حكم بابطال الاتفاق المبرم بينهما عن شراء المدعي العقار المرقم مما الحق به ضرر عن عدم تنفيذ الاتفاق ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره (ثلاثون مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6194 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/10/29) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان الثابت من اضبارة الدعوى المرقمة 6214 / ب / 2024 والحكم الصادر فيها بتاريخ 2024/12/5 المتضمن إلزام المدعي (المميز) بتسليمه الدار المشيدة على جزء من العقار المرقم جزيرة الى المدعى عليه (المميز عليه) وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد طبقاً لنص المادة (138) من القانون المدني لذا فلا يجوز للمدعي وهو المدعى عليه في الحكم البدائي المشار اليه آنفاً المطالبة بالتعويض عن الضرر المدعى به لعدم تحقق اركان المسؤولية التقصيرية اتجاه المدعى عليه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
نقض — تعويض عن عقار — عدم جواز تكرار التعويض — رقم 639 لسنة 2026 |
1
نقض — تعويض عن عقار — عدم جواز تكرار التعويض — رقم 639 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — تعويض عن عقار — عدم جواز تكرار التعويض — رقم 639 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_CASSATION_639_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 639 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4316 / ب / 2023التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرماديالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقضرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : طعن لمصلحة القانونالتصنيف الأدقّ : مطالبة بتعويض عن عقار (حقوق تصرفية)الموضوع : طعن مقدم من الادعاء العام لمصلحة القانون لنقض حكم بدائي قضى بتعويض المدعيتين، لوجود قرار سابق بتعويضهما من هيئة دعاوى الملكية.المواد : (غير مذكورة كمواد مفردة، بل كقانون كامل)النصوص القانونية المستند إليها : القانون رقم 53 لسنة 1976المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز تكرار الحكم بالتعويض عن إطفاء الحقوق التصرفية للعقار طالما صدر قرار سابق بالتعويض من هيئة دعاوى الملكية.الأسباب الثانوية : إطفاء الحقوق التصرفية تم وفق القانون رقم 53 لسنة 1976، وعدم استلام المدعيتين لحصصهما من الإطفاء أمر متروك لهما ولا يبرر دعوى جديدة؛ الحكم البدائي تضمن خرقاً للقانون يمس بأموال الدولة ومصالحها.كلمات مفتاحية : طعن لمصلحة القانون | الادعاء العام | تعويض | هيئة دعاوى الملكية | إطفاء حقوق تصرفية | تكرار التعويضملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في صدر القرار بصيغة (2029/1/19) ويبدو أنه خطأ مطبعي/مسح ضوئي، فتم نقله كما ورد في المتن، وتم تثبيت التاريخ الصحيح (2026/1/19) في البطاقة لوروده سليماً في ختام القرار وتواريخ اللوائح. كما ظهر تاريخ قرار هيئة دعاوى الملكية في صدر القرار بصيغة مشوهة (Y,1Y/\Lambda/V) بسبب المسح الضوئي، ثم ورد بشكله الصحيح (2013/8/7) في الحيثيات. الأسماء حُجبت عمداً في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 639 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 622تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب الطعن لمصلحة القانون / رئيس الادعاء العام إضافة لوظيفته.ادعت المدعيتان ( ) بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الرمادي انه سبق لهيئة دعاوى الملكية وان أصدرت حكماً بالعدد (861434) والمؤرخ (2013/8/7) بتعويض شركاء من عن العقار المرقم ، وحيث انهما شركاء على الشيوع لذا طلبتا دعوة المدعى عليه وزير المالية / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتعويض بمبلغ مقداره (خمسون مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4316 / ب / 2023) وبتاريخ (2024/12/29) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعيتين مبلغ مقداره (تسعة عشر مليون ومائة وسبعة وستون الف وتسعمائة وستون دينار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة، قدم المدعى عليه / إضافة لوظيفته طعناً لمصلحة القانون بالحكم البدائي المرقم أعلاه بتاريخ 2025/11/4 ، طلبت رئاسة الادعاء العام هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب كتابها بالعدد 249 / طعن / 2025 في 2026/1/12 المعنون الى محكمة التمييز الاتحادية قبول الطعن لمصلحة القانون ونقض الحكم.القرار / لدى التدقيق والمداولة ، وجد أن رئيس الادعاء العام طعن لمصلحة القانون بموجب لائحة الطعن المقدمة من قبله بالعدد 249 / طعن / 2025 في 2026/1/12 طالباً قبوله ونقض الحكم البدائي الصادر عن المحكمة بداءة الرمادي بالدعوى المرقمة 4316 / ب / 2023 في 2024/12/29 والمتضمن إلزام المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغ التعويض عن مصادرة سهامهم في العقار المرقم 30 م 80 الصوفية، وحيث ان هنالك قرار صادر عن هيئة دعاوى الملكية / فرع الانبار بالعدد 861434 في 2013/8/7 بتعويض المدعيتين في العقار موضوع الدعوى وصدق تمييزاً بقرار هيئة الطعن التمييزي المرقم 4369 / تمييزاً / في 2013/9/3 وتصحيحاً بالقرار التمييزي المرقم 6787 / تصحيح / 2013 في 2013/10/24 وان إطفاء الحقوق التصرفية كان وفق القانون رقم 53 لسنة 1976 وان عدم استلام المدعيتين لحصصهما من الإطفاء امر متروك لهم حيث لا يجوز تكرار الحكم بالتعويض . وتكون دعواه موجبة للرد وبما أن المحكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم ولان الحكم قد تضمن خرقاً لاحكام القانون كان من شأنه المساس بأموال الدولة ومصالحها ، لذا قرر قبوله ونقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لردها واشعار رئيس الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تمليك مركبة — عدم توجه الخصومة — رقم 610 لسنة 2026 |
1
تصديق — تمليك مركبة — عدم توجه الخصومة — رقم 610 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تمليك مركبة — عدم توجه الخصومة — رقم 610 لسنة 2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_REGISTRATION_AFFIRMED_610_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 610/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3504/ب/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تمليك مركبةالموضوع : امتناع عن تسجيل مركبةالمواد : المادة 80/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : عدم توجه الخصومةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تمليك مركبة | عقد بيع وشراء | رد الدعوى | عدم توجه الخصومةملاحظة : تم تصحيح التشوه البصري (OCR) في تواريخ وأرقام الدعاوى ضمن النص القضائي وإعادتها لأرقام مقروءة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 610 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 597تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه المدعى عليهوكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة ان المدعى عليه قد اشترى من المدعى عليه المركبة نوع . ببدل مقداره (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعون ألف دينار) بموجب عقد بيع وشراء، وحيث انه ممتنع عن تسجيلها، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتمليك المركبة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3504/ب/2025) وبتاريخ 2025/11/25 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعى عليه ( المميز عليه ) لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.الهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مطالبة بشرط جزائي — بطلان العقد الخارجي — رقم 534 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بشرط جزائي — بطلان العقد الخارجي — رقم 534 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بشرط جزائي — بطلان العقد الخارجي — رقم 534 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENAL_CLAUSE_AFFIRMED_534_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 534 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2154 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تنفيذ شرط جزائيالموضوع : المطالبة بشرط جزائي عن نكول بيع عقار خارجيالمواد : المادة 508 | المادة 3 | المادة 138النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | المادة 138 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : بطلان عقد بيع العقار الخارجي يمنع المطالبة بالشرط الجزائي فيهالأسباب الثانوية : العقد الباطل يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقدكلمات مفتاحية : بيع عقار خارجي | عقد باطل | شرط جزائي | نكول | إعادة الحالملاحظة : تم تصحيح التشوهات التقنية الناتجة عن القراءة الآلية (OCR) في تاريخ القرار ورقم المادة 508.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 534 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 684تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (ع.ن.ع) / وكيله المحامي /المميز عليه / المدعى عليه /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الرصافة انه سبق له وان ابرم عقدا بتاريخ 2024/8/7 مع المدعي عليه لشراء العقار المرقم نوعه ملك صرف من المدعى عليه وتضمن هذا العقد شرطا جزائيا يتحمله الطرف الناكل هو ضعف قيمة العربون وحيث ان المدعى عليه نكل عن بيع العقار له وامتنع عن اكمال معاملة البيع رغم الإنذار الموجه له من دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع الشرط الجزائي والبالغ عشرون مليون دينار ويعتبر ضعف قيمة العربون وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2154 /ب/ 2025 في 2025/12/4 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2026/1/4. (علما انه تم ذكر اسم المدعى عليه في جميع مراحل الدعوى والعريضة التمييزية والصحيح هو)القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل، وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني لذا لا يجوز المطالبة بالشرط الجزائي عن العقد الباطل وانما يجوز له المطالبة بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — توزيع تركة — عدم توجه الخصومة — رقم 64 لسنة 2026 |
1
تصديق — توزيع تركة — عدم توجه الخصومة — رقم 64 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — توزيع تركة — عدم توجه الخصومة — رقم 64 لسنة 2026المعرّف الموحّد: ESTATE_DISTRIBUTION_AFFIRMED_64_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 64 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 5191 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : توزيع تركة / مطالبة بحصة إرثيةالموضوع : المطالبة بمصير تركة وتوزيعها بموجب القسام الشرعيالمواد : المادة 80/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : عدم توجه الخصومةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : توزيع تركة | قسام شرعي | عدم توجه الخصومة | رد الدعوىملاحظة : تم إزالة الكلمات المتداخلة والشوائب التقنية الناتجة عن تداخل ختم المحكمة مع النص الأصلي (OCR) واستعادة الكلمات المطموسة لتستقيم العبارة القانونية (مثل رقم المادة 80/1 وكلمة "النظر").═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 64 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 25تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/5 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعيةوكيلها المحاميالمميز عليها / المدعى عليهاادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الكرخ بأن شقيق موكلته المدعو عبد الوهاب احمد عبد القادر قد استلم بدل بيع سهام موكلته في العقار المرقم [غير واضح] مبلغ مقداره خمسمائة وخمسة وثمانون مليون دينار وقد استلم المبلغ نقداً وبعد ذلك اشترى قطعة ارض بمبلغ مقداره تسعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار بموجب المكاتبة المرقمة [غير واضح] ودفع عربون مقداره خمسة وعشرون مليون دينار وقد تم فتح بيان في مديرية التسجيل العقاري في الكرخ بتاريخ 2024/12/24 الا انه توفي بتاريخ 2024/12/30 قبل تسجيل العقد وقد استحوذت زوجته المدعى عليها على كافة أمواله المنقولة والعقارية دون الرجوع الى ورثته المذكورين في القسام الشرعي وطلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بمصير التركة وتوزيعها بموجب القسام الشرعي وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5191 /ب/ 2025 في 2025/9/28 حكماً حضورياً يقضي برد الدعوى شكلاً وتحميل المدعية مصاريف الدعوى وبدل اتعاب محاماة وكيل المدعى عليها طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/21 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعية (المميزة) بصفتها الشخصية لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — ضمان اجتماعي — ثبوت علاقة العمل — رقم 703 لسنة 2026 |
1
تصديق — ضمان اجتماعي — ثبوت علاقة العمل — رقم 703 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — ضمان اجتماعي — ثبوت علاقة العمل — رقم 703 لسنة 2026المعرّف الموحّد: SOCIAL_SECURITY_AFFIRMED_703_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 703 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 205 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/21المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل واسطالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : عملالتصنيف الأدقّ : تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي (توقيفات تقاعدية)الموضوع : المطالبة بتسديد التوقيفات التقاعدية واحتساب الخدمة العماليةالمواد : المادة 17/أولاً | المادة 140/أولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 17/أولاً من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت علاقة العمل بالبينة الشخصية واليمين المتممة يوجب تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعيالأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي كان مفصلاً ودقيقاً ويصلح سبباً للحكمكلمات مفتاحية : خدمة عمالية | ضمان اجتماعي | توقيفات تقاعدية | يمين متممة | تقرير خبيرملاحظة : تم تنظيف النص من الشوائب التقنية لـ OCR وإصلاح التواريخ المشوهة بالرموز (مثل 2019/7/5 و 2025/9/16).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 703 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 748تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتمويل والاستشارات الفنية والاستشارات السياحية والعقارية المحدودة المسؤولية إضافة لوظيفته / وكيله المحامي /المميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة عمل واسط انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاریخ 2014/1/1 ومستمر في العمل لغاية إقامة الدعوى وبراتب شهري مقداره ثلاثمائة الف دينار وعند مراجعته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تبين ان المدعى عليه لم يقم بدفع التوقيفات التقاعدية لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد بدل الاشتراك الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واحتساب خدمته العمالية واعتبارها خدمة عمالية مضمونة وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 205 / عمل / 2025 في 2025/12/9 حكما حضوريا باحتساب مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليه للفترة من 2019/7/5 لغاية إقامة الدعوى واعتبارها خدمة عمالية مضمونة واضافتها الى خدمته وكذلك الزام المدعى عليه بتأديته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط مبلغا مقداره أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة واربعون الف وخمسمائة دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى بما فيها البينة الشخصية واليمين المتممة التي اداها المدعي / المميز عليه وفق الصيغة المثبتة في محضر جلسة 2025/9/16 ان المدعي المذكور كان يعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته المميز بصفة عامل مما يقتضي تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن خدمته المحددة في الحكم استناداً لاحكام المادة (17 / اولاً) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 وحيث تم احتساب تلك الالتزامات المالية المترتبة بذمة صاحب العمل بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مطالبة بثمن مركبة — بيع خارجي — رقم 130 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بثمن مركبة — بيع خارجي — رقم 130 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بثمن مركبة — بيع خارجي — رقم 130 لسنة 2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_AFFIRMED_130_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 130 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1866 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشرقاط النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : المطالبة بثمن بيع مركبة الموضوع : المطالبة بتسديد ثمن مركبة مباعة خارج دائرة المرور المواد : المادة 138 | المادة 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 من القانون المدني | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : بيع المركبة خارج دائرة المرور يوجب المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ولا يجوّز المطالبة بالثمن الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : ثمن مركبة | بيع خارجي | دائرة المرور | إعادة الحال | عقد باطل ملاحظة : تم تصحيح التشوه البصري (OCR) في رقم المادة من قانون المرافعات حيث وردت كرموز $(T/Y1\cdot)$ وتم تصحيحها إلى (210/2) لكونها المادة المختصة بالتصديق. وتم تصحيح التواريخ المشوهة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 130 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 100تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / وكيله المحامي / المميز عليهما / المدعى عليهما / 1. 2.ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الشرقاط ان له بذمة المدعى عليهما مبلغا مقداره اثنا عشر الف دولار وذلك عن قيمة بيع المركبة المرقمة ( ) نوع موديل : اللون سلفر ورغم المطالبة المستمرة لهما بتسديد مبلغ المركبة الا انهما ممتنعان عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1866 / ب / 2025 في 2025/10/19 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المطالبة ناتجة عن عقد بيع مركبة خارج دائرة المرور لذا فان بامكان المدعي ( المميز) المطالبة باعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد طبقاً لنص المادة (138) من القانون المدني، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية...
تصديق — مطالبة ببدل عقار — تطبيق سليم — رقم 569 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة ببدل عقار — تطبيق سليم — رقم 569 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة ببدل عقار — تطبيق سليم — رقم 569 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_SALE_AFFIRMED_569_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 569 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 11206 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة ببدل مبيعالموضوع : مطالبة ببدل بيع عقارالمواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : بدل بيع | عقار | حصص شائعة | وكالةملاحظة : تم رفع الأسماء المحجوبة عمداً في الأصل (أسماء المدعين والمدعى عليه في الترويسة) والاكتفاء بالصفة حسب التعليمات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 569 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 563تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعونوكيلهم المحاميالمميز عليهم / المدعى عليهادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة الموصل ان لموكليه حصص شائعة مع المدعى عليه (أ.ص.و) في العقار المرقم وقد طلب المدعى عليه منهم بتنظيم وكالة لشخص واحد لغرض إدارة العقار الا ان موكليه لاحظوا بان المدعى عليه قام بنقل ملكية العقار باسمه دون تسديد أي بدل لموكليه لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتسديد بدل بيع العقار المذكور أعلاه والبالغ مليار ومائتا مليون دينار ثمن سهام موكليه في العقار أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف قررت المحكمة بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2025/11/2 ادخال كل من (م.ص.و) و (ص.ص.و) و (م.ص.ص) و (أ.ص.ص) و (م.ص.ص) و (ع.ص.ص) و (ر.ص.ص) و (س.ص.ص) و (س.ص.ص) و (ش.ص.ص) و (س.ح.و) اشخاص ثالثة بالدعوى الى جانب المدعى عليه أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 11206 /ب/ 2025 في 2025/12/1 حكماً حضورياً بحق المدعين والمدعى عليه والأشخاص الثالثة كل من (س.ح.و) و (ر.ص.ص) و (س.ص.ص) و (س.ص.ص) و (ش.ص.ص) وغيابياً بحق الأشخاص الثالثة كل من (م.ص.و) و (ص.ص.و) و (م.ص.ص) و (أ.ص.ص) و (م.ص.ص) و (ع.ص.ص) يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعين بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18 / 1 / 2026 م.ط / زهراء - م/ رنانائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مطالبة بأرباح شركة — اختصاص الهيئة العامة — رقم 95 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بأرباح شركة — اختصاص الهيئة العامة — رقم 95 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بأرباح شركة — اختصاص الهيئة العامة — رقم 95 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPANY_PROFITS_AFFIRMED_95_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 95 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 947 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي الخصيبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بأرباح شركة مساهمةالموضوع : مطالبة بحصة من أرباح شركةالمواد : 102/أولاً ، 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 102/أولاً قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 | المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : توزيع الأرباح بين الشركاء في الشركة المساهمة من اختصاص الهيئة العامةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : أرباح | شركة مساهمة | الهيئة العامة | شركاءملاحظة : تم تصحيح التشوه البصري في أرقام الدعوى والمواد الناجم عن المسح الضوئي (OCR) ووضعت عبارة [غير واضح] مكان الرموز المشوهة تماماً. الأسماء محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 95 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 115تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيوكيله المحاميالمميز عليهما / المدعى عليه المدير المفوض لشركة المحدودة / إضافة لوظيفته وقرار محكمة البداءة.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي الخصيب انه شريك ومساهم مع المدعى عليه في شركة ارض الصدور للمقاولات العامة المحدودة، وقد تحقق للشركة المذكورة أرباح سنوية وان المدعى عليه ممتنع عن تأدية حصته من مبالغ الأرباح حسب النسب القانونية في الشركة [غير واضح] ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتأديته مبلغ مقداره أربعة مليارات وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وخمسمائة وسبعون الف وخمسمائة دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (947/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان توزيع الأرباح فيما بين الشركاء في الشركة المساهمة يكون من اختصاص الهيئة العامة وفقاً لنص المادة 102/أولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مطالبة بأرباح شركة — تطبيق سليم — رقم 303 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بأرباح شركة — تطبيق سليم — رقم 303 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بأرباح شركة — تطبيق سليم — رقم 303 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPANY_PROFITS_AFFIRMED_303_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 303 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 6582 /ب/ 2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة بأرباح شركة الموضوع : مطالبة بحصة من أرباح شركة المواد : 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : أرباح | شركة | محاسبة | شركاء ملاحظة : تم تصحيح التشوهات البصرية في أرقام الدعوى والتواريخ الناجمة عن المسح الضوئي (OCR). الأسماء محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 303 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 224تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليهوكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة الموصل أن المدعى عليه شريكه في شركة روعة نينوى ، ولاستحواذ المدعى عليه على أرباح الشركة وممتنع عن اعطاءه حصته من الأرباح البالغ نسبتها (51) ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بأداء حصته من أرباح الشركة للفترة من (2012/10/26) ولغاية (2021/11/21) بعد اجراء المحاسبة وتقدر بمبلغ مقداره (مليوني دينار) مع الاحتفاظ بالزيادة بدعوى مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6582/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً غيابياً بحق المدعى عليه برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8 / 1 / 2026 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مطالبة بأجرة عقار — استيفاء المنفعة — رقم 499 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بأجرة عقار — استيفاء المنفعة — رقم 499 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بأجرة عقار — استيفاء المنفعة — رقم 499 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RENT_PAYMENT_AFFIRMED_499_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 499 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1453 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بأجرة عقارالموضوع : مطالبة بدفع بدلات إيجارالمواد : 768 قانون مدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 768 قانون مدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : بدلات إيجار | استيفاء المنفعة | مشغولية ذمة | عقارملاحظة : تم تصحيح التشوهات البصرية في التواريخ وأرقام المواد الناجمة عن المسح الضوئي (OCR). الأسماء محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 499 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 555تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليهما / المدعيانادعى المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الكرادة بأنه ترتب لهما بذمة المدعى عليه بدلات إيجار للعقار المرقم وحيث انه لم يقم بدفع بدلات الإيجار منذ (2023/10/8) لغاية (2025/2/20) لذا طلبا دعوته للمرافعة والحكم بالزامه باجر مثل العقار المرقم أعلاه وللفترة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.ولحصر وكيل المدعيان المطالبة ببدلات الايجار للفترة من (2023/10/8) لغاية (2025/2/5) وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1453/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/27) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليونين وتسعمائة وواحد وتسعون الف دينار وتأديته للمدعية مبلغ مقداره (مليونين واربعمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة دينار) عن سهامهما من بدلات ايجار المحل المشيد على العقار المذكور أعلاه للفترة من (2023/10/8) لغاية (2025/2/5) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعيين (المميز عليهما) للعقار المرقم (413/324 بتاوين) وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني)، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — ضمان اجتماعي — احتساب خدمة — رقم 711 لسنة 2026 |
1
تصديق — ضمان اجتماعي — احتساب خدمة — رقم 711 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — ضمان اجتماعي — احتساب خدمة — رقم 711 لسنة 2026المعرّف الموحّد: SOCIAL_SECURITY_CONTRIBUTIONS_AFFIRMED_711_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 711 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 211 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية / عملالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل واسطالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : قضايا عماليةالتصنيف الأدقّ : مطالبة بتسديد اشتراكات ضمان اجتماعيالموضوع : مطالبة بدفع توقيفات تقاعديةالمواد : 73/1 | 140/أولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 73/1 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : وجوب تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن خدمة العامل الثابتة والاعتماد على تقرير الخبير القضائي في تحديد الالتزامات الماليةالأسباب الثانوية : ثبوت صفة العامل من خلال التحقيقات القضائية واليمين المتممةكلمات مفتاحية : ضمان اجتماعي | اشتراكات | توقيفات تقاعدية | خدمة عمالية | خبير قضائيملاحظة : تم تصحيح الأرقام التالفة بسبب المسح الضوئي (OCR) في التواريخ وأرقام المواد بناءً على السياق القانوني.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 711 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 686تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتمويل والاستشارات الفنية والاستشارات السياحية والعقارية المحدودة المسؤولية إضافة لوظيفته / وكيله المحاميالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة عمل واسط انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاريخ 2014/1/1 ومستمر في العمل لغاية إقامة الدعوى وبراتب شهري مقداره ثلاثمائة الف دينار وعند مراجعته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تبين ان المدعى عليه لم يقم بدفع التوقيفات التقاعدية لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد بدل الاشتراكات الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واحتساب خدمته العمالية واعتبارها خدمة عمالية مضمونة وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 211 / عمل / 2025 في 2025/12/9 حكما حضوريا باحتساب مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليه للفترة من 2014/1/1 لغاية إقامة الدعوى واعتبارها خدمة عمالية مضمونة واضافتها الى خدمته وكذلك الزام المدعى عليه بتأديته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط مبلغا قدره ثمانية ملايين ومائتان وسبعون الف دينار وخمسمائة دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى بما فيها البينة الشخصية واليمين المتممة التي اداها المدعي / المميز عليه وفق الصيغة المثبتة في محضر جلسة 2025/9/16 ان المدعي المذكور كان يعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته المميز بصفة عامل مما يقتضي تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن خدمته المحددة في الحكم استناداً لاحكام المادة (73/1) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 وحيث تم احتساب تلك الالتزامات المالية المترتبة بذمة صاحب العمل بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة (140 / اولاً ) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — ضمان اجتماعي — احتساب خدمة — رقم 712 لسنة 2026 |
1
تصديق — ضمان اجتماعي — احتساب خدمة — رقم 712 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — ضمان اجتماعي — احتساب خدمة — رقم 712 لسنة 2026المعرّف الموحّد: SOCIAL_SECURITY_CONTRIBUTIONS_AFFIRMED_712_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 712 / الهيئة المدنية / عمل / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 208 / عمل / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية / عمل المحكمة المُحيلة : محكمة عمل واسط النطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : قضايا عمالية التصنيف الأدقّ : مطالبة بتسديد اشتراكات ضمان اجتماعيالموضوع : مطالبة بدفع توقيفات تقاعدية المواد : 73/1 | 140/أولاً النصوص القانونية المستند إليها : المادة 73/1 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن خدمة العامل الثابتة والاعتماد على تقرير الخبير القضائي في تحديد الالتزامات المالية الأسباب الثانوية : ثبوت صفة العامل من خلال التحقيقات القضائية واليمين المتممة كلمات مفتاحية : ضمان اجتماعي | اشتراكات | توقيفات تقاعدية | خدمة عمالية | خبير قضائي ملاحظة : تم تصحيح الأرقام التالفة بسبب المسح الضوئي (OCR) في التواريخ وأرقام المواد بناءً على السياق القانوني المتطابق مع القرارات المماثلة. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 712 / الهيئة المدنية / عمل / 2026 التسلسل : 701 تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتمويل والاستشارات الفنية والاستشارات السياحية والعقارية المحدودة المسؤولية - إضافة لوظيفته / وكيله المحامي المميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة عمل واسط انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاريخ 2011/10/1 ومستمر في العمل لغاية الآن وبراتب شهري مقداره ثلاثمائة الف دينار وعند مراجعته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تبين ان المدعى عليه لم يقم بدفع التوقيفات التقاعدية لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد بدل الاشتراك الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واحتساب خدمته العمالية واعتبارها خدمة عمالية مضمونة وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 208 / عمل / 2025 في 2025/12/9 حكما حضوريا باحتساب مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليه للفترة من 2011/10/1 لغاية إقامة الدعوى واعتبارها خدمة عمالية مضمونة واضافتها الى خدمته وكذلك الزام المدعى عليه بتأديته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط مبلغا مقداره تسعة ملايين وثمانمائة وسبعة وسبعون الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى بما فيها البينة الشخصية واليمين المتممة التي اداها المدعي / المميز عليه وفق الصيغة المثبتة في محضر جلسة 2025/9/16 ان المدعي المذكور كان يعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته المميز بصفة عامل مما يقتضي تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن خدمته المحددة في الحكم استناداً لاحكام المادة (73/1) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 وحيث تم احتساب تلك الالتزامات المالية المترتبة بذمة صاحب العمل بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى قيمة مشيدات — انتفاء صفة المدعى عليهما — رقم 265 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى قيمة مشيدات — انتفاء صفة المدعى عليهما — رقم 265 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى قيمة مشيدات — انتفاء صفة المدعى عليهما — رقم 265 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_265_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 265 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1010/ب/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجفالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بقيمة مشيداتالموضوع : مطالبة بقيمة مشيدات مقامة على عقارالمواد : غير مذكورالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورالمبدأ القانوني الرئيسي : انتفاء مسؤولية المدعى عليهما عن قيمة المشيدات لثبوت عودتها لصاحب حق المساطحة (المساطحة)الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مشيدات | مساطحة | قيمة المنشآت | محكمة التمييز | رد دعوىملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة؛ اسم صاحب حق المساطحة محجوب في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 265 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 178تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيالمميز عليهما / المدعى عليهما / 12-وكيلته المحامية (م.ز)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة النجف أنه سبق وان اقام مشيدات على القطعة المرقمة التي آلت اليه عن طريق الشراء بموجب العقد المبرم بين المدعى عليهما والشريك اذ انه اقام المشيدات من ماله الخاص وبعلم وموافقة المدعى عليهما ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة وإلزامهما حكماً بقيمة المشيدات والتي يقدرها بمبلغ (سبعمائة وخمسون مليون دينار) وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1010/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعنت وكيلة المدعي بالحكم تمييزاً طالبة نقضه بعريضتها المؤرخة في 2025/12/2.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليهما (المميز عليهما) بقيمة المشيدات المقامة على القطعة المرقمة 3/134892 حي الفرات وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المنشآت المطالب بقيمتها آلت لصاحب حق المساطحة المدعوة : وليس للمدعى عليهما لكي يتم الرجوع عليهما بقيمة المشيدات. وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م....
رد الطعن شكلاً — انقضاء مدة الطعن القانونية — رقم 546 لسنة 2026 |
1
رد الطعن شكلاً — انقضاء مدة الطعن القانونية — رقم 546 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — انقضاء مدة الطعن القانونية — رقم 546 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_APPEAL_DENIED_546_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 546 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1756/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة العمارةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدين ماليالموضوع : مطالبة بدين مالي وتقديم طعن تمييزي خارج المدة القانونيةالمواد : المادة 204 | المادة 171النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] | المادة 171 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : مدد الطعن في القرارات حتمية ويترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعنالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين مالي | طعن تمييزي | المدة القانونية | سقوط الحق في الطعن | محكمة التمييزملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 546 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 486تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / (ف.ع.م)المميز عليه / المدعي / (م.ع.ع)وكيله المحامي / (ع.ص)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره خمسة وستون مليون وستمائة وعشرة الاف دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة العمارة أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 1756/ب/2025 في 2025/10/28 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ (2025/10/28) وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ (2025/12/1) فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م....
تصديق — رد دعوى دين مالي — سلامة التطبيق القانوني — رقم 577 لسنة 2026 |
1
تصديق — رد دعوى دين مالي — سلامة التطبيق القانوني — رقم 577 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رد دعوى دين مالي — سلامة التطبيق القانوني — رقم 577 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_577_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 577 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 7251/ب/2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدين ماليالموضوع : مطالبة بدين بالعملة الأجنبية والدينار العراقيالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي في رد الدعوى لموافقته أحكام القانون وسلامة الوقائع والأدلةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين مالي | عملة أجنبية | رد دعوى | تصديق | محكمة التمييزملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 577 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 551تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (م.ع.م)المميز عليه / المدعى عليه / (ع.ع.ع)وكيله المحامي / (ص.ن)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة النجف ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره مائة وواحد الف وستمائة دولار و مبلغ مقداره ثمانية عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون الف دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه يمتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرخ أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 7251/ب/2025 في 2025/11/26 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م....
تصديق — منح راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 371 لسنة 2026 |
1
تصديق — منح راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 371 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منح راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 371 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_371_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 371 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1945/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : إداري (تقاعد)التصنيف الفرعي : تمييز إداريالتصنيف الأدقّ : مطالبة براتب تقاعدي عن خدمات أب متوفىالموضوع : منح حصة تقاعدية عن خدمات الأب المتوفى المواد : المادة (غير واضحة في الأصل) | قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : صحة منح الحصة التقاعدية الأكبر للمستحقين عن خدمات الوالد المتوفى بعد نقض قرار هيئة التقاعد الوطنية الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : هيئة التقاعد الوطنية | راتب تقاعدي | حصة تقاعدية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | محكمة التمييز ملاحظة : تم ترميز أسماء المعترضتين في النص ؛ المادة القانونية الواردة في القرار جاءت ( ) في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 371 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 311تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفتهالمميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضتين (س.أ.ف) و (ن.أ.ف)قدمت المعترضتان المذكورتين اعلاه طلباً تطلبا فيه منحهما الراتب التقاعدي عن خدمات والدهما المتوفى وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/9/23. وقد بادرت المعترضتين الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي اصدر قراراً بالعدد 1945 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/15 يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضتان الحصة التقاعدية عن خدمات والدهما المتوفى (أ.ف.ح) في حالة كونها هي الحصة الأكبر مقارنة بالحصة التقاعدية عن خدمات والدتهما المتوفاة (ر.ع.ع) طعن المعترض عليه بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م....
تصديق — رد طلب راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 375 لسنة 2026 |
1
تصديق — رد طلب راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 375 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رد طلب راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 375 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_375_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 375 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1660/مجلس تدقيق/2025 التاريخ : 2026/1/11 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : إداري (تقاعد) التصنيف الفرعي : تمييز إداري التصنيف الأدقّ : مطالبة براتب تقاعدي عن خدمات شقيقة متوفاة الموضوع : منح راتب تقاعدي عن خدمات الشقيقة المتوفاة المواد : المادة ( ) | قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية لسلامة تطبيق القانون الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : هيئة التقاعد الوطنية | راتب تقاعدي | شقيقة متوفاة | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | محكمة التمييز ملاحظة : تم ترميز اسم المعترضة وشقيقتها المتوفاة في النص؛ المادة القانونية الواردة في القرار جاءت ( ) في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 375 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 307تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميزة المعترضة / (س.ع.س)المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينقدمت المعترضة المذكورة اعلاه طلبا تطلب فيه منحها الراتب التقاعدي عن شقيقتها المتوفاة (أ.ع.س) وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/8/4 وقد بادرت المعترضة الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي اصدر قراراً بالعدد 1660 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/10/22 يقضي برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية طعن وكيل المعترضة بالقرار المذكور تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م....
تصديق — منح راتب تقاعدي عن والدة متوفاة — تطبيق سليم للقانون — رقم 651 لسنة 2026 |
1
تصديق — منح راتب تقاعدي عن والدة متوفاة — تطبيق سليم للقانون — رقم 651 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منح راتب تقاعدي عن والدة متوفاة — تطبيق سليم للقانون — رقم 651 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_651_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 651 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2012/مجلس تدقيق/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : إداري (تقاعد)التصنيف الفرعي : تمييز إداريالتصنيف الأدقّ : مطالبة براتب تقاعدي عن خدمات والدة متوفاةالموضوع : منح الحقوق التقاعدية عن خدمات الأم المتوفاة المواد : المادة ( ) | قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي لسلامة تطبيق القانون الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : هيئة التقاعد الوطنية | راتب تقاعدي | والدة متوفاة | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | محكمة التمييزملاحظة : اسم المعترضة محجوب في أصل القرار؛ المادة القانونية في القرار جاءت ( ) في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 651 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 621 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضةقدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدمات والدتها المتوفاة وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/9/17 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 2012 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/15 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات والدتها المتوفاة المذكورة اعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م....
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 402 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 402 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 402 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_402_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 402 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 9692 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملات تصرفية لعقار زراعيالمواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال مديرية الزراعة للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : تاريخ صدور الحكم البدائي في النص الأصلي غير مقروء بسبب تشوه المسح الضوئي فتمت كتابته [غير واضح]═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 402 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 326تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليهما / المدعيانادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الحلة انه سبق لهما وان باعا سهامهما في القطعة المرقمة وحيث انهما يرومان اجراء معاملات تصرفية في القطعة أعلاه الا ان دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته يعارضهما في ذلك لذا طلبا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته لهما في التصرف بالقطعة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسة ملايين دينار اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 9692 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعيان بإكمال معاملة نقل سهامهما في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعيان (المميز عليهما تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز) بمنع معارضتهما في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي بستان او قطعة ارض زراعية، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار موضوع الدعوى بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....