تصديق — مطالبة ببدل عقار — تطبيق سليم — رقم 569 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مطالبة ببدل عقار — تطبيق سليم — رقم 569 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_SALE_AFFIRMED_569_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 569 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 11206 /ب/ 2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة ببدل مبيع
الموضوع       : مطالبة ببدل بيع عقار
المواد        : 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : بدل بيع | عقار | حصص شائعة | وكالة
ملاحظة        : تم رفع الأسماء المحجوبة عمداً في الأصل (أسماء المدعين والمدعى عليه في الترويسة) والاكتفاء بالصفة حسب التعليمات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 569 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 563
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميزون / المدعون
وكيلهم المحامي
المميز عليهم / المدعى عليه
ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة الموصل ان لموكليه حصص شائعة مع المدعى عليه (أ.ص.و) في العقار المرقم وقد طلب المدعى عليه منهم بتنظيم وكالة لشخص واحد لغرض إدارة العقار الا ان موكليه لاحظوا بان المدعى عليه قام بنقل ملكية العقار باسمه دون تسديد أي بدل لموكليه لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتسديد بدل بيع العقار المذكور أعلاه والبالغ مليار ومائتا مليون دينار ثمن سهام موكليه في العقار أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف قررت المحكمة بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2025/11/2 ادخال كل من (م.ص.و) و (ص.ص.و) و (م.ص.ص) و (أ.ص.ص) و (م.ص.ص) و (ع.ص.ص) و (ر.ص.ص) و (س.ص.ص) و (س.ص.ص) و (ش.ص.ص) و (س.ح.و) اشخاص ثالثة بالدعوى الى جانب المدعى عليه أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 11206 /ب/ 2025 في 2025/12/1 حكماً حضورياً بحق المدعين والمدعى عليه والأشخاص الثالثة كل من (س.ح.و) و (ر.ص.ص) و (س.ص.ص) و (س.ص.ص) و (ش.ص.ص) وغيابياً بحق الأشخاص الثالثة كل من (م.ص.و) و (ص.ص.و) و (م.ص.ص) و (أ.ص.ص) و (م.ص.ص) و (ع.ص.ص) يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعين بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18 / 1 / 2026 م.
ط / زهراء - م/ رنا
نائب الرئيس
زيدون سعدون