تصديق — توزيع تركة — عدم توجه الخصومة — رقم 64 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — توزيع تركة — عدم توجه الخصومة — رقم 64 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: ESTATE_DISTRIBUTION_AFFIRMED_64_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 64 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 5191 /ب/ 2025

التاريخ : 2026/1/5

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ

النطاق القضائي : العراق الاتحادي

النتيجة : تصديق الحكم المميز

رمز النتيجة : 1

التصنيف الرئيسي : مدني

التصنيف الفرعي : تمييز مدني

التصنيف الأدقّ : توزيع تركة / مطالبة بحصة إرثية

الموضوع : المطالبة بمصير تركة وتوزيعها بموجب القسام الشرعي

المواد : المادة 80/1

النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969

المبدأ القانوني الرئيسي : عدم توجه الخصومة

الأسباب الثانوية : غير مذكورة

كلمات مفتاحية : توزيع تركة | قسام شرعي | عدم توجه الخصومة | رد الدعوى

ملاحظة : تم إزالة الكلمات المتداخلة والشوائب التقنية الناتجة عن تداخل ختم المحكمة مع النص الأصلي (OCR) واستعادة الكلمات المطموسة لتستقيم العبارة القانونية (مثل رقم المادة 80/1 وكلمة "النظر").

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 64 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 25

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/5 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعية

وكيلها المحامي

المميز عليها / المدعى عليها

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الكرخ بأن شقيق موكلته المدعو عبد الوهاب احمد عبد القادر قد استلم بدل بيع سهام موكلته في العقار المرقم [غير واضح] مبلغ مقداره خمسمائة وخمسة وثمانون مليون دينار وقد استلم المبلغ نقداً وبعد ذلك اشترى قطعة ارض بمبلغ مقداره تسعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار بموجب المكاتبة المرقمة [غير واضح] ودفع عربون مقداره خمسة وعشرون مليون دينار وقد تم فتح بيان في مديرية التسجيل العقاري في الكرخ بتاريخ 2024/12/24 الا انه توفي بتاريخ 2024/12/30 قبل تسجيل العقد وقد استحوذت زوجته المدعى عليها على كافة أمواله المنقولة والعقارية دون الرجوع الى ورثته المذكورين في القسام الشرعي وطلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بمصير التركة وتوزيعها بموجب القسام الشرعي وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5191 /ب/ 2025 في 2025/9/28 حكماً حضورياً يقضي برد الدعوى شكلاً وتحميل المدعية مصاريف الدعوى وبدل اتعاب محاماة وكيل المدعى عليها طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/21 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعية (المميزة) بصفتها الشخصية لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون