تصديق — تمليك مركبة — عدم توجه الخصومة — رقم 610 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تمليك مركبة — عدم توجه الخصومة — رقم 610 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: VEHICLE_REGISTRATION_AFFIRMED_610_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 610/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 3504/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تمليك مركبة
الموضوع       : امتناع عن تسجيل مركبة
المواد        : المادة 80/1
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم توجه الخصومة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تمليك مركبة | عقد بيع وشراء | رد الدعوى | عدم توجه الخصومة
ملاحظة        : تم تصحيح التشوه البصري (OCR) في تواريخ وأرقام الدعاوى ضمن النص القضائي وإعادتها لأرقام مقروءة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 610 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 597

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي
المميز عليه المدعى عليه
وكيله المحامي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة ان المدعى عليه قد اشترى من المدعى عليه المركبة نوع . ببدل مقداره (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعون ألف دينار) بموجب عقد بيع وشراء، وحيث انه ممتنع عن تسجيلها، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتمليك المركبة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3504/ب/2025) وبتاريخ 2025/11/25 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعى عليه ( المميز عليه ) لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.

الهيئة المدنية
نائب الرئيس
زيدون سعدون