عنوان القرار: تصديق — دعوى قيمة مشيدات — انتفاء صفة المدعى عليهما — رقم 265 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_265_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 265 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1010/ب/2025
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بقيمة مشيدات
الموضوع : مطالبة بقيمة مشيدات مقامة على عقار
المواد : غير مذكور
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكور
المبدأ القانوني الرئيسي : انتفاء مسؤولية المدعى عليهما عن قيمة المشيدات لثبوت عودتها لصاحب حق المساطحة (المساطحة)
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مشيدات | مساطحة | قيمة المنشآت | محكمة التمييز | رد دعوى
ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة؛ اسم صاحب حق المساطحة محجوب في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 265 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 178
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي
المميز عليهما / المدعى عليهما / 1
2-
وكيلته المحامية (م.ز)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة النجف أنه سبق وان اقام مشيدات على القطعة المرقمة التي آلت اليه عن طريق الشراء بموجب العقد المبرم بين المدعى عليهما والشريك اذ انه اقام المشيدات من ماله الخاص وبعلم وموافقة المدعى عليهما ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة وإلزامهما حكماً بقيمة المشيدات والتي يقدرها بمبلغ (سبعمائة وخمسون مليون دينار) وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1010/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعنت وكيلة المدعي بالحكم تمييزاً طالبة نقضه بعريضتها المؤرخة في 2025/12/2.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليهما (المميز عليهما) بقيمة المشيدات المقامة على القطعة المرقمة 3/134892 حي الفرات وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المنشآت المطالب بقيمتها آلت لصاحب حق المساطحة المدعوة : وليس للمدعى عليهما لكي يتم الرجوع عليهما بقيمة المشيدات. وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.