تصديق — مطالبة بتعويض — انتفاء المسؤولية التقصيرية — رقم 136 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مطالبة بتعويض — انتفاء المسؤولية التقصيرية — رقم 136 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_136_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 136 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 6194 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كربلاء النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : مطالبة بتعويض مادي ومعنوي الموضوع       : مطالبة المدعي بتعويض مادي ومعنوي إثر إبطال اتفاق شراء عقار وإعادة الحال إلى ما كان عليه. المواد        : 138 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ اتفاق تم إبطاله قضائياً مع إعادة الحال إلى ما كان عليه، لعدم تحقق أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تعويض | مسؤولية تقصيرية | إبطال اتفاق | إعادة الحال | شراء عقار
ملاحظة        : ظهر رقم الدعوى الأصلية وتاريخها في النص بصيغة مشوهة بسبب المسح الضوئي (مثل 619\xi و Y\cdot Y\odot/1\cdot/Y9) وتم استنتاجهما وتثبيتهما بالشكل الصحيح في الملخص والنص. 
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 136 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 122

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي وكيله المحامي المميز عليه المدعى عليه

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة كربلاء انه سبق وان استحصل المدعى عليه على حكم بابطال الاتفاق المبرم بينهما عن شراء المدعي العقار المرقم مما الحق به ضرر عن عدم تنفيذ الاتفاق ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره (ثلاثون مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6194 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/10/29) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/27.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان الثابت من اضبارة الدعوى المرقمة 6214 / ب / 2024 والحكم الصادر فيها بتاريخ 2024/12/5 المتضمن إلزام المدعي (المميز) بتسليمه الدار المشيدة على جزء من العقار المرقم جزيرة الى المدعى عليه (المميز عليه) وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد طبقاً لنص المادة (138) من القانون المدني لذا فلا يجوز للمدعي وهو المدعى عليه في الحكم البدائي المشار اليه آنفاً المطالبة بالتعويض عن الضرر المدعى به لعدم تحقق اركان المسؤولية التقصيرية اتجاه المدعى عليه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون