عنوان القرار: تصديق — مطالبة بثمن مركبة — بيع خارجي — رقم 130 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_AFFIRMED_130_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 130 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1866 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشرقاط النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : المطالبة بثمن بيع مركبة الموضوع : المطالبة بتسديد ثمن مركبة مباعة خارج دائرة المرور
المواد : المادة 138 | المادة 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 من القانون المدني | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : بيع المركبة خارج دائرة المرور يوجب المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ولا يجوّز المطالبة بالثمن الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : ثمن مركبة | بيع خارجي | دائرة المرور | إعادة الحال | عقد باطل
ملاحظة : تم تصحيح التشوه البصري (OCR) في رقم المادة من قانون المرافعات حيث وردت كرموز $(T/Y1\cdot)$ وتم تصحيحها إلى (210/2) لكونها المادة المختصة بالتصديق. وتم تصحيح التواريخ المشوهة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 130 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 100
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / وكيله المحامي / المميز عليهما / المدعى عليهما / 1. 2.
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الشرقاط ان له بذمة المدعى عليهما مبلغا مقداره اثنا عشر الف دولار وذلك عن قيمة بيع المركبة المرقمة ( ) نوع موديل : اللون سلفر ورغم المطالبة المستمرة لهما بتسديد مبلغ المركبة الا انهما ممتنعان عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1866 / ب / 2025 في 2025/10/19 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المطالبة ناتجة عن عقد بيع مركبة خارج دائرة المرور لذا فان بامكان المدعي ( المميز) المطالبة باعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد طبقاً لنص المادة (138) من القانون المدني، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية