عنوان القرار: تصديق — مطالبة بشرط جزائي — بطلان العقد الخارجي — رقم 534 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENAL_CLAUSE_AFFIRMED_534_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 534 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2154 /ب/ 2025
التاريخ : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تنفيذ شرط جزائي
الموضوع : المطالبة بشرط جزائي عن نكول بيع عقار خارجي
المواد : المادة 508 | المادة 3 | المادة 138
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | المادة 138 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : بطلان عقد بيع العقار الخارجي يمنع المطالبة بالشرط الجزائي فيه
الأسباب الثانوية : العقد الباطل يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد
كلمات مفتاحية : بيع عقار خارجي | عقد باطل | شرط جزائي | نكول | إعادة الحال
ملاحظة : تم تصحيح التشوهات التقنية الناتجة عن القراءة الآلية (OCR) في تاريخ القرار ورقم المادة 508.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 534 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 684
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / (ع.ن.ع) / وكيله المحامي /
المميز عليه / المدعى عليه /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الرصافة انه سبق له وان ابرم عقدا بتاريخ 2024/8/7 مع المدعي عليه لشراء العقار المرقم نوعه ملك صرف من المدعى عليه وتضمن هذا العقد شرطا جزائيا يتحمله الطرف الناكل هو ضعف قيمة العربون وحيث ان المدعى عليه نكل عن بيع العقار له وامتنع عن اكمال معاملة البيع رغم الإنذار الموجه له من دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع الشرط الجزائي والبالغ عشرون مليون دينار ويعتبر ضعف قيمة العربون وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2154 /ب/ 2025 في 2025/12/4 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2026/1/4. (علما انه تم ذكر اسم المدعى عليه في جميع مراحل الدعوى والعريضة التمييزية والصحيح هو)
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل، وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني لذا لا يجوز المطالبة بالشرط الجزائي عن العقد الباطل وانما يجوز له المطالبة بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون