رد الطعن شكلاً — انقضاء مدة الطعن القانونية — رقم 546 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — انقضاء مدة الطعن القانونية — رقم 546 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_APPEAL_DENIED_546_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 546 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1756/ب/2025
التاريخ        : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة العمارة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بدين مالي
الموضوع        : مطالبة بدين مالي وتقديم طعن تمييزي خارج المدة القانونية
المواد         : المادة 204 | المادة 171
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] | المادة 171 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : مدد الطعن في القرارات حتمية ويترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : دين مالي | طعن تمييزي | المدة القانونية | سقوط الحق في الطعن | محكمة التمييز
ملاحظة        : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 546 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 486
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / (ف.ع.م)
المميز عليه / المدعي / (م.ع.ع)
وكيله المحامي / (ع.ص)

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره خمسة وستون مليون وستمائة وعشرة الاف دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة العمارة أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 1756/ب/2025 في 2025/10/28 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/1.

القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ (2025/10/28) وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ (2025/12/1) فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م.