أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد إذا ثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 – حق الشفعة لا يتجزأ، فلا يجوز للشفيع ان يأخذ بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

مادده‌ی (106)

متن المادە :

المادة 106 – تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه، او بانتهاء الاجل المحدد للوكالة، كما تنتهي بموت الموكل او الوكيل او بفقد احدهما اهليته. 2 – ومع ذلك، اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي، فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحهم. كما لا تنتهي الوكالة في هذه الحالة بموت الموكل او بفقد اهليته.

مادده‌ی (106)

متن المادە :

مادده‌ی (106) یەکەم : تەنها پاش بڕیاری وەزیر بە پێدانی مۆڵەت و بەجێهێنانی ئەم ئەرکانەی خوارەوە، مۆڵەت كاریپێدەكرێت. 1. پێدانی ڕەسمی دامەزراندن. 2. دانانی بارمتە نامە، بە بڕێک کە وەزیر بە ڕێنمایی دیاریدەكات، و بۆ ماوەی (3) سێ ساڵ دەبێت، ئەویش بۆ دڵنیابوون لە بەڕێوەبردنی کاری دامەزراوەکە بە شێوەیەکی باش و لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەتدا دامەزراوەکە پابەند دەکرێت بە نوێکردنەوەی دڵنیایی بانکی. 3. پێشکەشکردنی هەر پێداویستییەکى دیکە کە وەزارەت بە پێویستی دەزانێت. دووەم: پێدانی مۆڵەتی باخچە و قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگا ناحکومییەکان بەپێی پێویست و پلانی وەزارەت و جۆری پسپۆرییەکەیان دەبێت.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 على المستثمر ان يجهز الجهات الاتية بنسخ من دليل عملياته وتعديلاته او بعض اجزائه وفقا لمقتضيات العمل:- مكاتب عملياته الرئيسية اقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود اعضاء هيئة القيادة سلطات الطيران المدني

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 اولا : تطبق احكام هذا الفصل على اعمال مقالع المواد الانشائية و المناجم و المواد المعدنية و بوجه خاص ما ياتي : أ‌- عمليات البحث و التنقيب و الكشف عن المواد المعدنية و الحجرية ، بما في ذلك المجوهرات و عمليات استخراجها او تصنيعها . ب‌- عمليات استخراج او تركيز او تصنيع الرواسب المعدنية سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها . ج ‌- كل ما يستتبع العمليات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند من اعمال بناء و تشييد مصانع و تركيب الاجهزة . ثانيا – لا يجوز تشغيل العامل ، في الصناعات و المهن و الاعمال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ، الا بعد اجراء الفحوصات الطبية المهنية عليه و ثبوت لياقته الصحية للعمل الذي سوف يكلف به . ثالثا : يجب قبل انهاء عقد عمل العامل ، لاي سبب من الاسباب ، ان يجدد الفحوصات الطبية المهنية عليه ، للتاكد من عدم اصابته بمرض مهني . رابعا : يجري الفحص على العمال المشمولين باحكام هذا الفصل في اثناء ساعات العمل دون تحملهم مصاريف الفحص . خامسا : تخضع الحالات المنصوص عليها في البندين ( ثانيا) و (ثالثا ) من هذه المادة لمراقبة تفتيش العمل .

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 – تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثليهم، وتتحمل المسؤوليات الآتية: أولاً: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ثانياً: التحقق من الأمثلية في استخدام الموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ثالثاً: ضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : - اولا : - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا : - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها . ثالثا : - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقا للنسب المقررة .

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 – 1 – من انشأ مسقاة او مصرفاً خصوصياً طبقاً للأنظمة المعمول بها كان له وحده حق استعمالها. 2 – ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين ان يستعملوا المسقاة او المصرف فيما تحتاجه اراضيهم من ري او صرف، بعد ان يكون مالك المسقاة او المصرف قد استوفى حاجته، وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة ان يساهموا في نفقات انشاء المسقاة او المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة اراضيهم التي تنتفع منها.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 – لا يوجد نص للمادة 106 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 الاحكام المرتبطة بالمادة سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 – 1 – للمالك ان يستعمل حقه في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والاعراف. 2 – ويجب عليه ان يراعي في استعمال حقه ما تقضي به مصلحة المجتمع. 3 – ولا يجوز له ان يستعمل حقه استعمالا غير مشروع.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 يكون للحدث الذي انهى مدة ايداعه الاولوية لدى مكتب العمل في التشغيل.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 – المادة 2 نفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على وفيات الاجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 ا – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او اي محل اخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ب – اذا حكم على شخص اكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 – اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره باذن من صاحبها، فان لم يوجد اتفاق على مصير هذه المنشآت، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلعها، ويجب عليه عند انقضاء الاذن ان يتملكها بقيمتها قائمة، ما لم يطلب المحدث قلعها وكان القلع لا يضر بالارض.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 – 1 – ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على التنبيه بالاخلاء قبل انقضاء المدة بوقت معين. 2 – فاذا انتهت مدة العقد وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير معينة، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 741. 3 – ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للايجار الاصلي، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم، اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضي الكفيل بذلك.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 1 – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول 31 / 2005 . 2 – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة باعماله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون . 3 – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة باسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة 2 والفقرة الفرعية هـ من المادة 5 ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة 2 والفقرات الفرعية د والفقرة و وز من المادة 5 ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون . 4 – لا تطبق متطلبات راس المال الواردة في الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 1 من الماد 6 خلال كانون الاول 31 / 2005 ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول 31 كانون الاول 2005 . 5 – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة 1 والفقرة الفرعية ب من المادة 30 بحلول 31 كانون الاول 2005 شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لاي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود 25% خلال ذلك الوقت . 6 – بحلول كانون الاول 31 / 2005 تمنع المصارف من الاشتراك in انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . 7 – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة 3 من المادة 60 وبحلول 31 كانون الاول 2005 يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية 18 شهرا لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية 30 حزيران 2007 كاقصى حد . 8 – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول 31 كانون الاول 2005 على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية .

مادده‌ی (107)

متن المادە :

المادة 107 – للموكل ان يعزل الوكيل او يقيد وكالته في اي وقت اراد، الا اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي كما تقدم في المادة السابقة. 2 – ويجب على الموكل ان يعلن الوكيل بعزله، ولا تنتهي الوكالة بالنسبة للوكيل الا من وقت علمه بالعزل، اما بالنسبة للغير فلا تنتهي الوكالة الا اذا كان هذا الغير يعلم بالعزل او كان من المفروض ان يعلم به.