أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 103
المادة 103 للمضمونين قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمشتركين بنسبة اشتراك أعلى من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (15 / أولا) من هذا القانون ، حق احتساب ما زاد على نسبة الاشتراك المذكورة ، خدمة تقاعدية عند الإحالة إلى التقاعد وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير .
ماددهی (103)
المادة 103 – اذا ابرم الوكيل عقدا باسمه الشخصي، فان اثار العقد لا تنصرف الى الموكل، الا اذا كان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل.
المادة 103
المادة 103 – لا يوجد نص للمادة 103 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 104
المادة 104 – 1 – اذا كان لاحد حق في ملك غيره، فليس للمالك ان يحدث فيه ما يضر بصاحب الحق. 2 – واذا كان لاحد حق المرور في دار غيره، فليس للمالك ان يبني في طريق مروره ما يضيق عليه المرور. 3 – واذا كان لاحد حق مسيل في ارض غيره، فليس للمالك ان يمنع جريان الماء فيها.
المادة 104
المادة 104 إلزام الدائرة بإكمال جميع متطلبات الأتمتة الالكترونية لجميع مفاصلها وعلى أن لا تتجاوز نهاية السنة الحالية .
المادة 104
المادة 104 – 1 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية. 2 – على ان الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ويجوز في الحساب الجاري تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.
المادة 104
المادة 104 على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
المادة 104
المادة 104 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضا صاحبها، كان لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها، فاذا كان القلع مضراً بالارض، فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة القلع. 2 – ومع ذلك يجوز لصاحب الارض ان يطلب استبقاء المحدثات بقيمتها قائمة، اذا كان ذلك لا يضر بالارض.
المادة 104
المادة 104 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 72 تاريخ التشريع 18-06-1979 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2716 | تاريخ العدد: 18-06-1979 | رقم الصفحة: 700 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1979 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 104
المادة 104 – اذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان ترفع عليه دعوى الشفعة او قبل ان تسجل رغبته في الشفعة في دائرة التسجيل العقاري فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
المادة 104
المادة 104 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الاعمال التي تضر بصحة الاحداث و سلامتهم و اخلاقهم و الاعمال الخطرة و درجات الجرارة غير الاعتيادية او الضجيج او الاهتزاز .
المادة 104
المادة 104 1- على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم ويساعدهم على القيام باعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب ان يصدر هذا الدليل في صورة يسهل الرجوع اليها وتعديلها ويوضح على كل صفحة من صفحاته تاريخ اصدارها ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين والانظمة والقواعد الدولية المعمول بها في الدولة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات ذلك المستثمر 2- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمال وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه
المادة 104
المادة 104 تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .
المادة 104
المادة 104 – نفقات الرد تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.
المادة 104
المادة 104 التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.