أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 105
المادة 105 – تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون.
المادة 105
المادة 105 – 1 – على المالك ان لا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. 2 – وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف، على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
المادة 105
المادة 105 – لا يوجد نص للمادة 105 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 105
المادة 105 1 – لا تخضع اي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون . 2 – يجوز لاي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون 30 يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافا ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: - ا – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة 8 من المادة 8 . ب – الغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة 14 . ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استنادا الى الفقرة 2 من المادة 56 . د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف اي شكوك حول الالغاء او اي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي . 3 – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي . 4 – بغض النظر عن الفقرة 2 اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم 59 ولغاية المادة رقم 6377">102 من هذا القانون يجوز للمحكمة او اي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع اي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة رقم 63 .
ماددهی (105)
المادة 105 – اذا ابرم شخص عقدا باسم غيره دون ان تكون له وكالة عنه، او تجاوز في ابرام العقد حدود وكالته، فان اثار هذا العقد لا تنصرف الى الموكل الا اذا اقره. ومع ذلك يجوز لمن تعاقد معه ان يرجع عليه بالتعويض، ما لم يكن يعلم بانتفاء الوكالة او بتجاوز حدودها.
المادة 105
المادة 105 يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الاحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة اشهر، وذلك لرعايته والعناية به. وعلى القائمين بادارة الماوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد اي فترة منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة اعادته الى الماوى اذا اقتضى الامر ذلك.
المادة 105
المادة 105 اولا - اذا ثبت ان الحدث فاقد للرعاية الاسرية، فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث استصدار قرار بايداعه احدى دور الدولة. ثانيا اذا اكملت الانثى المودعة الثامنة عشرة من عمرها وكانت فاقدة للرعاية الاسرية او يخشى على حياتها في حالة تسليمها الى ذويها فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث التي اصدرت قرار الايداع اصدار قرار بايوائها في جناح الشابات البالغات لحين بلوغها 22 سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او ايجاد عمل مناسب لها او تسليمها لذويها اذا وافقت هي على ذلك. ثالثا -أ- على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق ثبوت الشخصية للمودعين والمودعات الذين لا يملكونها والفاقدين للرعاية الاسرية وعلى كافة دور الدولة ومدارس التاهيل اخبار قسم الرعاية اللاحقة باسماء المودعين فور ايداعهم والذين لا يملكون وثائق ثبوت الشخصية لغرض استخراجها خلال مدة الايداع ويعتبر مدير قسم الرعاية اللاحقة بحكم الوصي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل. ب اذا تعذر على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق اثبات الشخصية للمودعين والمودعات وفاقدي الرعاية تقوم مديرية الجنسية العامة بمنحهم وثائق اثبات الشخصية المناسبة بناء على طلب من دائرة اصلاح الاحداث بهذا الشان.(12)
المادة 105
المادة 105 يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي: تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران اجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو في طاقم الطائرة الارتفاعات الدنيا لطيرن على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الاتفاقات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجرى تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل او في حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبق للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الاحوال التي يجب فيها الانصات اللاسلكي قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوى مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر اثناء الطريق دليل طريق لكل خط جوي يجرى تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران واية معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية الشروط التي تقتضي استخدام الاوكسجين في الطائرة الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغو برامج تدريب اعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارىء اوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرة اجراءات تزويد الطائرة بالوقود وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك اية معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها الى دليل العمليات
المادة 105
المادة 105 – 1 – لا يجوز الاخذ بالشفعة:أ – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او السلطات المختصة.ب – اذا حصل البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية.ج – اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه قبل طلب الشفعة.2 – ولا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة.
المادة 105
المادة 105 – المادة 1 تحل المادة التالية، محل مادة 4 والسبعين – الملغاة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل : - مادة 4 والسبعون : - 1 – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة. 2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.
المادة 105
المادة 105 – 1 – اذا احدث المستأجر في المأجور بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمته، كان له عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يستردها على نفقته اذا كان ذلك لا يضر بالمأجور. 2 – فاذا لم يسترد المستأجر هذه التحسينات، جاز للمؤجر ان يطلب ازالتها او ان يستبقيها بقيمتها مستحقة الازالة. 3 – ومع ذلك اذا كانت التحسينات قد استحدثت بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، التزم المؤجر بان يرد للمستأجر اقل القيمتين ما انفقه المستأجر او ما زاد في قيمة المأجور. 4 – فاذا استحدث المستأجر التحسينات وكان ذلك بامر المؤجر، التزم المؤجر بان يرد للمستأجر ما انفقه بالقدر المعروف ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة 105
المادة 105 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الارض، كان للمحدث ان يتملك الارض بقيمتها وقت احداث المنشآت، وان كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يتملك المحدثات بقيمتها قائمة. 2 – ويسقط حق المحدث في تملك الارض، اذا لم يطلب ذلك خلال سنة من وقت علمه باحداث المنشآت.
المادة 106
المادة 106 – اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره باذن من صاحبها، فان لم يوجد اتفاق على مصير هذه المنشآت، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلعها، ويجب عليه عند انقضاء الاذن ان يتملكها بقيمتها قائمة، ما لم يطلب المحدث قلعها وكان القلع لا يضر بالارض.
المادة 106
المادة 106 يكون للحدث الذي انهى مدة ايداعه الاولوية لدى مكتب العمل في التشغيل.
المادة 106
المادة 106 – لا يوجد نص للمادة 106 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.