المادة 105

معرف المادة: 7824

رقم المادة : 191

المادة 105 1 – لا تخضع اي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون . 2 – يجوز لاي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون 30 يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافا ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: - ا – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة 8 من المادة 8 . ب – الغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة 14 . ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استنادا الى الفقرة 2 من المادة 56 . د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف اي شكوك حول الالغاء او اي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي . 3 – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي . 4 – بغض النظر عن الفقرة 2 اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم 59 ولغاية المادة رقم 6377">102 من هذا القانون يجوز للمحكمة او اي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع اي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة رقم 63 .

الموضوع: عدم خضوع تعليمات البنك المركزي للمراجعة القضائية,حق استئناف قرارات البنك المركزي,مراجعة قضائية لقرارات المحكمة,تعويضات نقدية من المحكمة