المادة 104
على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
الموضوع: تأمین دار ايواء الاحداث,مدت اقامت در دار ايواء,عدم وجود مأوى برای الاحداث,رعاية الاحداث بعد انتهاء مدة ايداعهم