المادة 104

معرف المادة: 8389

رقم المادة : 207

المادة 104 على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

الموضوع: تأمین دار ايواء الاحداث,مدت اقامت در دار ايواء,عدم وجود مأوى برای الاحداث,رعاية الاحداث بعد انتهاء مدة ايداعهم