المادة 106 – 1 – للمالك ان يستعمل حقه في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والاعراف.
2 – ويجب عليه ان يراعي في استعمال حقه ما تقضي به مصلحة المجتمع.
3 – ولا يجوز له ان يستعمل حقه استعمالا غير مشروع.
الموضوع: حق مالکیت در حدود قوانین و مقررات,ملاحظات اجتماعی در استفاده از حق مالکیت,استفاده غیر مشروع از حق مالکیت