المادة 106

معرف المادة: 4059

رقم المادة : 72

المادة 106 – 1 – للمالك ان يستعمل حقه في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والاعراف. 2 – ويجب عليه ان يراعي في استعمال حقه ما تقضي به مصلحة المجتمع. 3 – ولا يجوز له ان يستعمل حقه استعمالا غير مشروع.

الموضوع: حق مالکیت در حدود قوانین و مقررات,ملاحظات اجتماعی در استفاده از حق مالکیت,استفاده غیر مشروع از حق مالکیت