أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - تقوم الهيئة بطلب وضع اشارة عدم التصرف بالاراضي المشمولة باحكام هذا القانون في السجلات العقارية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ وضع الاشارة. ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور. ثالثا – تتبع اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981. رابعا – للهيئة ولكل ذي العلاقة بتوابع الارض المقدرة وفق احكام البند ثانيا من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال 15 خمسة عشر يوما ويكون قرارها خاضعا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.(1)
4
4/ئهم بڕیاره لهرۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمی دا جێ بهجێ دهكرێ.
ماددهی (4)
ماددهی (4) پیادەکردنى ماددەى (77)ی یاساکە هەمواردەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم/ ئەگەر هەرزەكار تاوانێک ئەنجامبدات سزاکەى زیندانى کاتى بێت، ئەوا پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان لە جیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەیەکى شیاندنى هەرزەكاران بۆ ماوەیەک كە لە (3) سێ ساڵ كەمتر نەبێت و لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات. دووەم/ ئەگەر هەرزەكار تاوانێک ئەنجامبدات، كە سزاکەى زیندانى هەمیشەیى بێت، ئەوا پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان لە جیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەیەکى شیاندنى هەرزەكاران بۆ ماوەیەک لە (4) چوار ساڵ كەمتر نەبێت و لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات. سێیەم/ ئەگەر هەرزەكار تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاکەى سێدارەدان بێت، ئەوا پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان، لە جیاتى ئەو سزایە بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەى شیاندنى هەرزەكاران بۆ ماوەیەک كە لە (5) پێنج ساڵ كەمتر نەبێت و لە (15) پازە ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات.
المادة 4
المادة 4 أذا أرتكب من أعفى عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (2) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق و المحاكمة .
المادة 4
المادة 4 1 – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : - ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة. 2 – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة. 3 – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي. 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .
ماددهی (4)
ماددهی (4) حکومەتى هەرێم بە هەماهەنگى لەگەڵ حکومەتى ئیتحادى بەشدار دەبێت لە:- یەکەم/ داڕشتنى سیاسەتى ئاو. دووەم/ داڕشتنى سیاسەتى بەکارهێنانى سەرچاوەکانى ئاو لەگەڵ وڵاتانى دراوسێدا، بەپێى پەیماننامە و نەریتە نێودەوڵەتییەکان.
المادة 4
المادة 4 على وزراء المالية والعدلية والدفاع تنفيذ هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 في 2-11-1977 و تعديله القرار رقم 1426 في 21-12-1983 في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (1و3) من هذا القانون
المادة 4
المادة 4 اولا : رئيس الجهاز هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ اعماله و توحيد سياسته ويمارس الرقابة والاشراف على انشطته وحسن ادائه وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الجهاز وتشكيلاته وسائر شؤونه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون. ثانيا : يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويمارس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفقا للقانون ويكون عضوا في اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثالثا : لرئيس الجهاز وكيلان يشغل كل منهما موظف بدرجة مدير عام أو ضابط برتبة فريق احدهما ( امني استخباري ) والثاني ( فني اداري ) ويقوم اقدمهما مقام رئيس الجهاز عند غيابه.
المادة 4
المادة 4 تتولى المديرية المهام الآتية :- أولا – أنشاء نظام معلومات مدني على الحاسوب الالكتروني و تحدد نوع النظام ومقره وفروعه داخل جمهورية العراق و خارجها . ثانيا – ترحيل قيود الجنسية و قيود السجلات المدنية للعراقيين و عناوين السكن إلى نظام المعلومات المدنية . ثالثا – ربط الأرقام التعريفية لأفراد الأسرة الواحدة و أنشاء قيود متزامنة و مترابطة في قاعدة البيانات لتدوين التوضيحات و التأشيرات التي تخص الأسرة .
ماددهی (4)
ماددهی (4): حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ دهبێت لهسهر ئهو دۆسیانهی كه له قۆناغی دادگاییكردندان له ههموو ئهو تاوانانهی كه بهر له ڕۆژی دهرچوونی ئهم یاسایه ڕوویانداوه ئهگهر ئاشتهوایی له نێوان لایهنهكان ههبێت، جگه لهو تاوانانهی له حوكمهكانی ئهم یاسایه بهدهردهكرێن .
المادة قاعدة (4)
المادة قاعدة (4) المدد الزمنية اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية . ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال 14 يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .
ماددهی (4)
ماددهی (4) هەر کەسێک دەتوانێت بەڕێوەبەرایەتى یان بەشى سەرپەرشتی پەناگەکان لە بوونی ئاژەڵی نەخۆش و ئەوانەی پێویستیان بە چاودێری تایبەت هەیە، ئاگادار بکاتەوە.
4
4/ پێویسته وهزیره پهیوهندارهكان حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكهن.
المادة 4 مكررة
المادة 4 مكررة الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع اي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا الاستخدام الى الخلط بينهما . وتفترض احتمالية الخلط في حال استعمال علامة مطابقة لسلع وخدمات متطابقة . 2 – يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق . 3 – ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة .
ماددهی (4)
ماددهی (4): پشت ڕاستكردنهوهی تاقانهی جینۆساید لهرێی لێژنهیهكی پسپۆر له وهزارهته پهیوهندیدارهكان به سهرۆكایهتی دادوهرێكی پله یهك، دهبێت.
ماددهی (4)
ماددهی (4): یهكهم: دهستهیهك بهناوی (دهستهی بهڕێوهبردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان) پێكدێت و بهڕێوهبردنی سندوق له ئهستۆ دهگرێت و مافی ههیه سهرجهم رهفتاركارییه یاساییهكان بۆ مهبهستهكانی ئهم یاسایه ئهنجام بدات و، سهرۆكهكهی نوێنهرایهتی سندوق دهكات له بهردهم پهرلهمان و دادگا و سهرجهم لایهنهكانی دیكه. دووهم: دهسته پێك دێت له: 1ـ سهرۆكی دهسته به پلهی وهزیر. 2ـ جێگری سهرۆكی دهسته به پلهی بریكاری وهزارهت. 3ـ بهڕێوهبهری گشتی سندوق . 4ـ نوێنهری وهزارهت كه شارهزایی ههبێت له بواری نهوت و گاز و، پلهی وهزیفی له بهڕێوهبهری گشتی كهمتر نهبێت (ئهندام). 5ـ نوێنهری وهزارهتی دارایی و ئابووری كه شارهزایی ههبێت له بواری دارایی و ئابووری و، پلهی وهزیفی له بهڕێوهبهری گشتی كهمتر نهبێت (ئهندام). 6ـ پسپۆڕێكی ئابووری و دارایی (ئهندام). 7ـ پسپۆڕێكی یاسایی (ئهندام).
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .