أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية : اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة . ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية. ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية. رابعا: محطات الوقود كافة .
المادة 4
المادة 4 أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (2%) من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب. ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (2) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية. أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (3). ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.
المادة 4
المادة 4 يلغى البند (ثانياً) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ماياتي:- ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.
المادة 4
المادة 4 يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .
ماددهی (4)
ماددهی (4) ئەو کاڵایانەى بە قاچاغ هاوردە یان هەناردەکراون، و لە ماددەى (195/یەکەم)ى یاساى گومرکى بەرکاردا هاتوون، و بەهاکەیان (5,000,000) پێنج ملیۆن دینار یان زیاترە ڕەوانەى دادگاى گومرکى تایبەتمەند دەکرێن.
المادة 4
المادة 4 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 223 ، 224 ، 225 ، 227 ، 228 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة .
المادة 4
المادة 4 اولا : رئيس الجهاز هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ اعماله و توحيد سياسته ويمارس الرقابة والاشراف على انشطته وحسن ادائه وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الجهاز وتشكيلاته وسائر شؤونه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون. ثانيا : يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويمارس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفقا للقانون ويكون عضوا في اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثالثا : لرئيس الجهاز وكيلان يشغل كل منهما موظف بدرجة مدير عام أو ضابط برتبة فريق احدهما ( امني استخباري ) والثاني ( فني اداري ) ويقوم اقدمهما مقام رئيس الجهاز عند غيابه.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .
ماددهی (4)
ماددهی (4): بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (6)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: دووهم: 1ـ پارێزهر هاوبهشی (الاشتراك) بهشداربوون له سندوقی ساڵانه بهیهكجار له ماوهی مانگهكانی كانونی دووهم و شوباتی ههر ساڵێك دهدات و، له باری دواكهوتن له وادهی دیاری كراو (35%)ی سی و پێنج له سهدا ئابوونهی ساڵانهی دهخرێته سهر. 2ـ ئهو پارێزهرانهی كه دهبنه ئهندامی سهندیكا بۆ یهكهم جار بڕی (150،000) سهد و پهنجا ههزار دیناریان لی وهردهگیرێت، پێدانی ئهو بڕه پارهیه به بهشداری كردنی پارێزهر له سندوقهكه ئهژمار دهكرێت.
ماددهی (4)
ماددهی (4): ماددهی (سێیهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ئامانجی ئهم یاسایه بریتیه له: یهكهم: بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی و خۆپاراستن لێی. دووهم: پاڵپشتكردنی پرهنسیپهكانی دهستپاكی، شهفافیهت، لێپرسینهوه و بهرجهستهكردنی پرهنسیپی سهروهریی یاسا. سێیهم: ههڵسهنگاندن، ڕاست كردنهوه، پهرهپێدانی كارو رهفتاری وهزیفی، ستاندهرهكانی راژهی گشتی، له ئهستۆگرتنی بهرپرسیاریهتی و ئاسانكاریی رێكارهكان.
المادة 4
المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / 1390 المصادف لليوم الاول من شهر اب 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه كاری پێدهكرێت و له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان) بڵاو دهكرێتهوه.
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي . 2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .
ماددەى (4)
ماددەى (4): یەكەم: لیژنەی باڵا لانیكەم مانگی جارێك لەسەر بانگهێشتی سەرۆكەكەی كۆدەبێتەوە، سەرۆك بۆی هەیە لە هەر كاتێكی دیكەی پێویستدا، بانگهێشت بۆ كۆبوونەوە بكات. دووەم: ڕێژەی یاسایی كۆبوونەوەی لیژنەی باڵا بە ئامادەبوونی (2/3) دوو لەسەر سێی ئەندامانی تەواو دەبێت، و لە حاڵەتی ئامادەنەبوونی سەرۆكدا، جێگرەكەی سەرۆایەتی كۆبوونەوەكە دەكات. سێیەم: بڕیارەكانی لیژنەی باڵا لەڕێگەی دەنگدان و بە زۆرینەی ژمارەی ئامادەبووانی دەنگدەر وەردەگیرێت، ئەگەر دەنگەكان یەكسان بوون، ئەوكات ئەو لایەنەی دەنگی سەرۆكی لەگەڵدایە، پێشدەخرێت.
المادة 4
المادة 4 اولا : يمنع استيراد او تصدير الاسلحة النارية او أجزائها او عتادها او صنعها الا للأجهزة الأمنية والعسكرية. ثانيا : يمنع حيازة وحمل الأسلحة النارية او بيعها او إصلاحها الا بإجازة من سلطة الإصدار. ثالثا : أ. يجوز بإجازة من سلطة الإصدار فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا. ب. يحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحه للبيع لدى المحلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 يلغى البند (ثانياً) من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانياً : أ ــ لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب ــ لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20).