المادة 4
اولا : يمنع استيراد او تصدير الاسلحة النارية او أجزائها او عتادها او صنعها الا للأجهزة الأمنية والعسكرية.
ثانيا : يمنع حيازة وحمل الأسلحة النارية او بيعها او إصلاحها الا بإجازة من سلطة الإصدار.
ثالثا : أ. يجوز بإجازة من سلطة الإصدار فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا.
ب. يحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحه للبيع لدى المحلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
الموضوع: منع استيراد أو تصدير الأسلحة النارية أو أجزائها أو عتادها إلا للأجهزة الأمنية والعسكرية,منع حيازة وحمل الأسلحة النارية أو بيعها أو إصلاحها إلا بإجازة من سلطة الإصدار,إجازة فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين,حق المجاز بحيازة السلاح الناري في عرض سلاحه للبيع لدى المحلات