أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة (5) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يحل محلها الاتي : المادة (5) : يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين
المادة 3
المادة 3 تخصيص ( 25% ) من مبلغ الغرامات الفورية المستحصلة بموجب احكام هذا القانون لمنتسبي المرور .
المادة 3
المادة 3 تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يأتي :- أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية . ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية . ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى . رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات . خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات .
المادة 3
المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .
المادة 3
المادة 3 1 – لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة 3 والفقرة 6 وباستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذا القانون لا يحق لاي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي . 2 – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: - ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال . ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص . 3 – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء . 4 – لا يجوز لاحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات . 5 – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى . 6 – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها .
المادة 3
المادة 3 تؤسس هيأة ممولة ذاتيا تسمى ( الهيأة العراقية للاعتماد ) تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثلها رئيسها او من يخوله قانونا و يكون مقرها في بغداد و ترتبط بوزير التخطيط
المادة 3
المادة 3 يعدل العنوان للفصل الثالث ليقرأ بالشكل الآتي : الفصل الثالث ـــ ( نقل الأعضاء بين الأحياء ) .
ماددهی (3)
ماددهی (3): یهكهم: لیژنهیهك به سهرۆكایهتی پارێزگار یان سهرۆكی یهكه كارگێرییهكان، و ئهندامێتی لایهنه پهیوهندارهكان له وهزارهتهكانی (شارهوانی و گهشت وگوزار، دارایی و ئابووری، كشتوكاڵ و سهرچاوهكانی ئاو، داد) پێكدههێنرێت، بهمهبهستی تاوتوێ كردنی داواكارییهكان و دڵنیابوون له هاتنهدی مهرجهكانی پێویست بۆ بهخاوهنكردن، و لیژنه بۆی ههیه لیژنهیهكی لاوهكی له شارهوانییه پهیوهندارهكان پێكبهێنێت بۆ ئهنجام دانی رێكاره تهكنیكییه پێویستهكان. دووهم :بههای ئهو زهوییانهی زێدهڕۆییان لهسهر كراوه به خانووی نیشتهجێبوون، نرخهكانیان بهم شێوهیه دهخهمڵێنرێت: 1ـ بۆ ئهو كهسانهی سوودمهند نهبوون له دهوڵهت به نرخی: أـ بۆ یهك مهتری دووجا له ناوهندی پارێزگاكان (15000ـ30000) پازده ههزار بۆ سی ههزار دینار. ب ـ بۆ یهك مهتری دووجا له ناوهندی قهزاكا ن (10000ـ15000) ده ههزار بۆپازده ههزار دینار. ج ـ بۆ یهك مهتری دووجا له ناوهندی ناحییهكان (5000 ـ8000) پێنج ههزار بۆ ههشت ههزار دینار. 2ـ بۆ ئهو كهسانهی سوودمهند بوون له دهوڵهت له لایهن لیژنهی تایبهتمهندهوه به نرخی (100%)ی بههای ڕاستهقینهی زهوییهكه، دهخهمڵێنرێت. 3ـ حوكمه داراییهكانی ئهم یاسایه كهسوكاری پله یهكی شههیدان و ئهنفالكراوان و كهم ئهندامانی سهنگهر ناگرێتهوه. سێیهم: له حاڵهتی ڕوودانی زێدهرۆیی به پێچهوانهی حوكمهكانی یاسا بهركارهكان له سهر ئهو زهوییانهی موڵكی دهوڵهتن و مافی ڕهفتاركردنی كهسانی دیكهیان لهسهره، یان موڵكی تهواون، ئهو زهوییانه موڵكایهتیان ههڵدهوهشێتهوه (حل)، و بهپێیی یاسای (به خاوهنكردنی زهوییه میرییهكانی ناو سنوری شارهوانییهكانی ژماره (80)ی ساڵی 1970)ی بهركار له ههرێم بهناوی شارهوانییهكان تۆمار دهكرێت، بهڵام له حاڵهتی ڕوودانی زێدهڕۆیی لهسهر بهشێكی ئهو زهوییانهی لهسهرهوه ئاماژهیان پێكراوه، ئهوا ئهو بهشهی به بیناكردن زێدهڕۆیی لهسهر كراوه ئیفراز دهكرێت به مهبهستی بهخاوهنكردنی بۆ كهسانی زێدهڕۆكار، له دوای تۆماركردنی ئهم بهشه بهناوی شارهوانی پهیوهندیدار بهپێی ئهو یاسایه لهسهرهوه ئاماژهی پێكراوه. چوارهم: شارهوانی بۆی ههیه داواكاری به خاوهنكردن رهتبكاتهوه ئهگهر شوێنی خانووهكه سهرپێچی بێت بۆ ماستهرپلان یان نهخشهی كهرتی و ووردهكارییهكان، و زێدهرۆییهكه له سهر تێچووی زێدهڕۆكار لادهبرێت، و مافی ههیه ڕهفتار به پاشماوهكان بكات، و شارهوانی له شوێنێكی نیشتهجێ به پارچه زهویهك رووبهری له (200م)2 دووسهد مهتر دووجا زیاتر نهبێت، به بێ بهرامبهر قهرهبووی زێدهڕۆ دهكاتهوه، و ئهگهر زێدهڕۆكار پێشتر سوودمهند بووبێت ئهوا بهنرخهكانی دیاریكراو له ماددهی (3) برگهی (دووهم) خاڵی (2)ی ئهم یاسایه نرخهكهی بۆ دهخهملێنرێت.
المادة 3
المادة 3 يرأس الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ينوب عنهما اجتماع الهيئة .
المادة 3
المادة 3 اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام. ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام. ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة. رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها. خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.
ماددهی (3)
ماددهی (3): پارێزهر لهم رێگایانهی خوارهوهدا پیشهكهی خۆی له چوارچێوهی ئهركی سهرشانی خۆی و پابهندبوونی خۆیدا دهخاتهكار: یهكهم: دهبێته وهكیلی ههموو كهسێكی (سروشتی و مهعنهوی) بۆ ئهوهی بهرگری له مافهكانیان بكات. دووهم: راوێژی یاسایی پێشكهش دهكات و ههموو (عهقدێك) و عهقدهكانی تۆماركردن و گهڵاڵهكان (اللوائح) و یادداشتهكان و لێكۆڵینهوه یاساییهكان و ههموو عهقدێكی دیكه رێك دهخات. سێیهم: پارێزهر به سیفهتی راوێژكاری یاسایی به عهقدێكی مۆركراو به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه پرس و رای یاسایی پێشكهش به كهرتی تایبهت دهكا.
المادة 3
المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.
ماددهی (3)
ماددهی (3): یهكهم: ناكرێت ههر ئهندامێكی، یان بهشێك له ئهندامێك، یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو بگوازرێتهوه به مهبهستی چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی دیكه، تهنها له حاڵهتی زهرورهت نهبێت، كه پێویست بكات بۆ پارێزگاری كردن له ژیانی كهسی وهرگر، یان چارهسهركردنی له نهخۆشیهكی كوشنده، بهو مهرجهی گواستنهوهكه تاكه ئاماراز بێت بۆ بهرهنگاربوونهوهی ئهم زهرورهته و، گواستنهوهش نهبێته هۆی ئهوهی كهسی بهخشهر تووشی مهترسیهكی گهوره بێت لهسهر ژیانی، یان لهسهر تهندروستی. دووهم: چاندنی رژێنهكانی زاوزێی و بهشهكانی و شانهكانی و خانهكانی قهدهغه دهكرێت.
ماددهی (3)
ماددهی (3): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی (3)
ماددهی (3): یهكهم: ناكرێت ههر ئهندامێكی، یان بهشێك له ئهندامێك، یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو بگوازرێتهوه به مهبهستی چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی دیكه، تهنها له حاڵهتی زهرورهت نهبێت، كه پێویست بكات بۆ پارێزگاری كردن له ژیانی كهسی وهرگر، یان چارهسهركردنی له نهخۆشیهكی كوشنده، بهو مهرجهی گواستنهوهكه تاكه ئاماراز بێت بۆ بهرهنگاربوونهوهی ئهم زهرورهته و، گواستنهوهش نهبێته هۆی ئهوهی كهسی بهخشهر تووشی مهترسیهكی گهوره بێت لهسهر ژیانی، یان لهسهر تهندروستی. دووهم: چاندنی رژێنهكانی زاوزێی و بهشهكانی و شانهكانی و خانهكانی قهدهغه دهكرێت.
المادة 3
المادة 3: ئهم بڕیاره جێ بهجێ دهكرێ له دوای بڵاوكردنهوهی له ڕۆژنامهی رهسمی هةريَم.
المادة 3
المادة 3 اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق او من هم بحكمهم ما لم ينص البند ( ثانيا ) من هذه المادة على خلاف ذلك . ثانيا : لا تسري احكام هذا القانون على : أ – الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية او نص قانوني خاص . ب – افراد القوات المسلحة و منتسبي الشرطة و الامن الداخلي .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : أ – تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات الهوائية والدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن ( 40 ) سم3 والمركبات المستثناة بقانون خاص . ب – تعد المعلومات المثبتة في وسائل التسجيل أساسا لإثبات حق ملكية المركبة وحجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير . جـ - تكون مدة نفاذ وثيقة التسجيل ( 5 ) خمس سنوات . ثانيا : يشترط لتسجيل المركبة لأول مرة في دوائر المرور وإصدار وثيقة تسجيل لها ما يأتي : أ – أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة ومستوفية لشروط المتانة والأمان . ب – أن تكون مرسمة كمركيا أو معفاة وفق القانون . جـ - دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون . د – ألا يكون هنالك مانع قانوني يحول دون تسجيلها . ثالثا : على مالك المركبة تسجيلها في دائرة المرور خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور كتاب التسجيل من الجهة المختصة . رابعا : أ- لضابط المرور حجز المركبة غير المسجلة خلافا لأحكام هذه المادة ويتحمل المالك نفقات الحجز . ب – أذا عجز المالك عن أثبات مشروعية دخول المركبة إلى جمهورية العراق بمستندات التسجيل خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فتحال إلى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفق أحكام قانون الكمارك .
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون على كل من : أولاً العراقي (الشخص الطبيعي والمعنوي ) داخل العراق وخارجه. ثانياً: مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة. ثالثاً: رئاسة وحكومات الإقليم في العراق ومجالسها النيابية ومجالس محافظاتها وإدارتها المحلية ومؤسساتها كافة. رابعاً: الإدارات المحلية في العراق ومجالسها غير المنتظمة قي إقليم ودوائرها ومؤسساتها كافة. خامساً: وسائل الإعلام العراقية العامة داخل العراق وخارجه.