المادة 3

معرف المادة: 6496

رقم المادة : 153

المادة 3 اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام. ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام. ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة. رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها. خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.

الموضوع: عدم جواز تشغيل محطة أو جهاز لاسلكي بدون اجازة,شخصية الاجازة وعدم جواز التصرف بها,ممنوع استخدام الاجهزة اللاسلكية لغير الاغراض المحددة,اجهزة لاسلكية مجازة عرضة للتفتيش,عدم جواز تشغيل محطة لاسلكية بدون شهادة