أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (4)
ماددهی (4) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا، جێبەجێ دەكرێت.
المادة 4
المادة 4 يوقف العمل في اقليم كوردستان – العراق باحكامالفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 104 ) في 27 / 1 / 1988 .
المادة 4
المادة 4 أولاً:يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني او زار إحدى سفاراته او مؤسساته في دول العالم كافة او اتصال بأي منها. ثانياً: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية.
ماددهی (4)
ماددهی (4): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران ولایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 4
المادة 4 تتولى المفوضية المهام الآتية : أولاً- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق اهدافها الواردة في المادة (3) من هذا القانون. ثانياً- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان. ثالثاً- دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب. رابعاً- تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية. سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية:- أ- تضمين ثقافة حقوق الانسان في المناهج التعليمية والتربوية. ب- عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات واعداد البرامج الإعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. سابعاً- تقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلفة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة. ثامناً- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.
ماددهی (4)
ماددهی (4) یەکەم: فێرکردن و گەشەپێدان و بنیاتنانی تواناکانى نەوەیەکی بەهرەمەند بە زانست. دووەم: بنیاتنانى هەستى پابەندبوون لە تاکدا، بە جۆرێک کە شانازی بە نیشتیمان و مێژوو و کلتوری کوردستانی خۆی بکات و لە بنیاتنانی وڵاتەکەیدا بەشدار بێت. سێیەم: پەرەپێدانی بەهاکانی دیموکراسى، ئاشتی، پێکەوەژیانی ئاشتیانە، یەکسانیی نێوان هەردوو ڕەگەز، ڕێزگرتنی ئایین و نەتەوەکان، ئازادیی تاک، مافەکانی مرۆڤ و پاراستنی ژینگە. چوارەم: گەشەپێدانی توانستەکانی قوتابی و خوێندکار، تا ببن بە هاونیشتیمانییەکی خوێندەوار، داهێنەر، چالاک، خاوەن هۆشیاری و کەسایەتی سەربەخۆ. پێنجەم: گەشەپێدانی توانای نەوەکان بۆ ئامادەکردنیان تا بەشداری لە ژیانی گشتی کۆمەڵگە و بازاڕی کار و پێشکەوتنی هەرێمدا بکەن. شەشەم: ئامادەکردن و هاندانی قوتابیان و خوێندکاران تا بەردەوام بن لە خوێندن لە قۆناغی بەرزتردا. حەوتەم: گرنگیدان بە پەروەردەی وەرزشی و هونەری و جەستەیی قوتابیان و خوێندکاران. هەشتەم: کارکردن بۆ نەهێشتنی نەخوێندەواریی و ڕەخساندنی هەلی فێربوون و گەڕاندنەوەی دابڕاوان بۆ ناوەندەکانی خوێندن. نۆیەم: هێنانەئارای کۆمەڵگەیەک کە بڕوای بە ئاوێتەکردنی پەروەردەیی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت هەبێت، بەپێی بنەماکانی یەکسانی، بۆ ئەوەی فێرکردنێکی ئاست بەرزیان بۆ دابین بکرێت. دەیەم: بەهێزکردنی تواناکانی قوتابیان و خوێندکاران بۆ بیرکردنەوەی زانستی، ئەنجامدانی توێژینەوە و تاقیکردنەوەکان، بەکارهێنانی سەرچاوەی زانستی و تەکنەلۆجیای پێشکەوتوو. یازدەیەم: هەوڵدان بۆ ڕاهێنانی قوتابی و خوێندکار لەسەر شێوازە هاوچەرخەکانی خوێندن و پەرەپێدانی توانستی پیشەیی خوێندکاران و ئامادە و مەشقپێکردنیان، بە ئاراستەی گونجاندنی تواناکانیان لەگەڵ پیشەیەکی دیاریکراوی پێویست لە بازاڕی کاردا.
المادة 4
المادة 4 تكون محكمة محل اقامة طالب حجة الوفاة او محل وجود الجهة الحكومية طالبة الحجة هي المحكمة المختصة باصدار حجة وفاة المفقود المشمول بهذا القانون وكذلك القسام الشرعي والقانوني المستند اصدارهما الى الحجة المذكورة استثناءا من احكام الفقرة الاولى من المادة ( 305 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 .
المادة 4
المادة 4 يعدل البند (رابعاً) من المادة ( 5 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .
المادة 4
المادة 4 يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .
المادة 4
المادة 4 يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:- اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه . ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة . ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره . رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر . خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .
المادة 4
المادة 4 تخفض مدة العقوبة المحكوم بها ( للنزلاء والمودعين ) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في اقليم كوردستان بنسبة 30% من مدة العقوبة الاصلية الصادرة بحقهم في القضايا التي لم تتم المصالحة فيها بين اطرافها امام القضاء وتعتبر المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دائرة الاصلاح الاجتماعي لاغراض الافراج الشرطي .
المادة 4
المادة 4 أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (2%) من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب. ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (2) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية. أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (3). ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
ماددهی (4)
ماددهی (4): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران ولایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .
المادة 4
المادة 4 يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله واذا عدل القانون الجديد الاحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فانه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.
المادة 4 (چوارەم)
چوارەم: ئەم بڕیارە لە ڕۆژی دەرچوونییەوە دەخرێتە بەركارو لە (وەقایعی كوردستان)دا بڵاودەكرێتەوە.
المادة 4
المادة 4 اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن أدائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها . ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .