أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتبنى الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية : أولاً: تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة . ثانياً: تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء العراقي عن مكتب المدعي العام . ثالثاً: تلقي الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية , وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك . رابعاً: تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان من شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى . خامساً: خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصين الأجيال من السقوط مرة أخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الأهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يأتي : أ . استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل . ب . تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم وفق القانون . ج . المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الإنسان . وتشجب في الوقت نفسه الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 في 2-11-1977 و تعديله القرار رقم 1426 في 21-12-1983 في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (1و3) من هذا القانون

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي . ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : - ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة. 2 – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة. 3 – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي. 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 . ثانياـ (استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات).(2) ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء . ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة 4 مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون . رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4) یەکەم/ ئەنجومەنى وەزیران دەتوانێت لەسەر پێشنیازى وەزارەت، کۆمپانیاى گشتى یان تێکەڵاو لە بواریى گەشتوگوزارى، بەپێى یاسا بەرکارەکان لە هەرێم، دابمەزرێنێت. دووەم/ ئەو کۆمپانیایانەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا ئاماژەیان پێدراوە، سەربەخۆیى دارایى و کارگێڕییان دەبێت، و پێکهاتە و ئەرک و دەسەڵاتەکانى بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە ئەنجومەنى وەزیران بۆ ئەم مەبەستە دەریدەکات.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولاً : على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء واجراء مطابقة للبصمة الوراثية (الحمض النووي) وتسليم الرفات لذويهم خلال مدة لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا: على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمنظمات الدولية المختصة بمطابقة البصمة الوراثية للإسراع في التعرف على هويات الشهداء . ثالثاً : على وزارة المالية تخصيص الأموال للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذة المادة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى . ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن أدائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها . ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى الامر الديواني رقم (47) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإعمالهم وفقا للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 - تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي: أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم) رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من: (الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة أستاذ مساعد في الأقل. عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً